نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في الجامعة الاردنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة ( ب) من المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972 .

المادة 1

المادة 1-يسمى هذا النظام (نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في الجامعة الاردنية لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- أ- تمنح الجامعة الدرجات العلمية التالية:
1- البكالوريوس
2- دكتور في الطب M.D.
3- الماجستير
4- الدكتوراه
ب- لمجلس الجامعة وبتنسيب من مجلس العمداء احداث درجات علمية اخرى زيادة على ما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة.

المادة 3

المادة 3- للجامعة ان تمنح الدكتوراه الفخرية.

المادة 4

المادة 4- تمنح الجامعة الدرجات العلمية بعد اتمام المتطلبات التالية:
أ- النجاح في جميع المساقات المطلوبة في (الخطة الدراسية) لنيل الدرجة العلمية.
ب- استكمال الشروط اللازمة حسب انظمة الجامعة وتعليماتها وقراراتها لنيل الدرجة.

المادة 5

المادة 5- لمجلس الجامعة وبتنسيب من مجلس العمداء احداث شهادات مهنية وشهادات أخرى.

المادة 6

المادة 6- يقرر مجلس العمداء منح الدرجات العلمية والشهادات الاخرى بتنسيب من مجالس الكليات المختصة.

المادة 7

المادة 7- يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق