نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في الجامعة الاردنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة ( ب) من المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972 .
المادة 1
المادة 1-يسمى هذا النظام (نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في الجامعة الاردنية لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- أ- تمنح الجامعة الدرجات العلمية التالية:
1- البكالوريوس
2- دكتور في الطب M.D.
3- الماجستير
4- الدكتوراه
ب- لمجلس الجامعة وبتنسيب من مجلس العمداء احداث درجات علمية اخرى زيادة على ما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة.
المادة 3
المادة 3- للجامعة ان تمنح الدكتوراه الفخرية.
المادة 4
المادة 4- تمنح الجامعة الدرجات العلمية بعد اتمام المتطلبات التالية:
أ- النجاح في جميع المساقات المطلوبة في (الخطة الدراسية) لنيل الدرجة العلمية.
ب- استكمال الشروط اللازمة حسب انظمة الجامعة وتعليماتها وقراراتها لنيل الدرجة.
المادة 5
المادة 5- لمجلس الجامعة وبتنسيب من مجلس العمداء احداث شهادات مهنية وشهادات أخرى.
المادة 6
المادة 6- يقرر مجلس العمداء منح الدرجات العلمية والشهادات الاخرى بتنسيب من مجالس الكليات المختصة.
المادة 7
المادة 7- يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.