نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة العلوم الإسلامية العالمية

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة العلوم الإسلامية العالمية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

 

الجامعة

:

جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

المجلس

:

مجلس العمداء.

الرئيس

 

 

رئيس الجامعة.

الكلية

:

أي كلية في الجامعة.

المركز

:

أي مركز علمي في الجامعة.

المادة 3

تمنح الجامعة الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات التالية :-

  • الشهادة الجامعية المتوسطة.
  •  الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس).
  •  درجة الدبلوم العالي.
  • الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير).

هـ-  الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة).

و-   درجة الدكتوراه الفخرية.

ز-   أي درجات علمية أو درجات فخرية أو شهادات أخرى يوافق المجلس على إحداثها.

المادة 4

أ- تمنح الدرجات العلمية والشهادات بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية أو مجلس المركز .

ب- تمنح الدرجات الفخرية بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.

 

المادة 5

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-

 

  • المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات العلمية والشهادات والحقول والتخصصات التي تمنح فيها كل درجة أو شهادة.
  • المتطلبات والشروط اللازمة لمنح درجة الدكتوراه الفخرية.

المادة 6

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق