نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21)

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2000 ) ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تمنح الجامعة الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات التالية:-
أ- درجة البكالوريوس.
ب- درجة الماجستير.
ج- درجة دكتوراه الفلسفة.
د- درجة الدكتوراه الفخرية.
هـ- أي درجات علمية او فخرية او أي شهادات يوافق عليها مجلس العمداء0

المادة 3

تحدد متطلبات وشروط منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات وحقول التخصص ذات العلاقة بها بمقتضى تعليمات
يصدرها مجلس العمداء في الجامعة.

المادة 4

أ-تمنح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات من مستوى البكالوريوس بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من
مجلس الكلية المختص.
ب- تمنح الدرجات العلمية والشهادات في الدراسات العليا بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب مجلس الدراسات العليا
وتوصية مجلس الكلية او مجلس المعهد المختص.
ج – تمنح الدرجات الفخرية بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق