نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الاردنية لسنة 1984) ويعمل
به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تمنح الجامعة الاردنية الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات التالية: –
أ – درجة البكالوريوس
ب- درجة الماجستير
ج- درجة الدكتوراه
د- درجة الدكتوراه الفخرية.
هـ- اية درجات علمية او درجات فخرية او شهادات اخرى يجري احداثها بقرار من مجلس العمداء.

المادة 3

المادة 3- أ – يصدر مجلس العمداء تعليمات تحدد المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات العلمية والشهادات، وتبين الحقول
والتخصصات التي تمنح فيها كل درجة او شهادة.
ب – يصدر مجلس العمداء تعليمات تحدد المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات الفخرية.

المادة 4

المادة 4- أ – تمنح الدرجات العلمية والشهادات بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من مجلس الكلية المختص او مجلس
المركز المختص.
ب – تمنح الدرجات الفخرية بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة.

المادة 5

المادة 5- يلغى (( نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في الجامعة الاردنية)) رقم 14 لسنة 1977.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق