نظام مناوبة الاطباء الخصوصيين / صادر بالاستناد للفقرة (14) من المادة (35) والفقرة (ج) من المادة (18) من قانون نقابة الاطباء رقم (13) لسنة 1972

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام مناوبة الاطباء الخصوصيين لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يطبق هذا النظام على كافة الاطباء الذين يعملون في حقل الطب العام.

المادة 3

المادة 3- يستثنى من هذا النظام الاطباء الذين تجاوزوا الخمسين من عمرهم بقرار من مجلس النقابة والاطباء المصابين
بامراض تمنعهم من القيام بالمناوبة وذلك بتقرير من لجنة طبية تعينها النقابة والطبيبات اذا رغبن ذلك واطباء الشركات
المساهمة العامة.

المادة 4

المادة 4- تكون فترة المناوبة من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساء.

المادة 5

المادة 5- يتم الاعلان عن اسماء المناوبين واماكن استقبال مرضاهم بالصحف المحلية ووسائل الاعلام الاخرى.

المادة 6

المادة 6- يترتب على الطبيب المناوب معالجة مريض يأتيه في مركز مناوبته كما يترتب عليه زيارة اي مريض في بيته اذا قدر
ان حالته الصحية تستدعي ذلك.

المادة 7

المادة 7- على الطبيب المناوب ان يؤمن بديلا عنه اذا حالت ظروف قاهرة دون قيامه بالمناوبة على ان يعلم اللجنة الفرعية
في منطقته بذلك كما عليه ابلاغها ايضا اذا تعذر عليه ايجاد البديل.

المادة 8

المادة 8- اذا قصر الطبيب بالقيام بأي من الواجبات المعروضة عليه بموجب هذا النظام او تأخر او امتنع بدون مبرر عن القيام
بما ذكر فيعاقب بعد ادانته بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (53) من قانون نقابة الاطباء.

المادة 9

المادة 9- يحدد مجلس النقابة بقرار يعلن في وسائل الاعلام المختلفة المدن التي يتم فيها تطبيق هذا النظام وعدد الاطباء
المناوبين فيها حسب عدد السكان والمراكز التي يداوم فيها الاطباء المناوبون.

المادة 10

المادة 10- يتقاضى الطبيب المعالج الاجور وفق تعرفه يضعها مجلس النقابة بموافقة الهيئة العامة.

المادة 11

المادة 11- لا يعفي هذا النظام الاطباء غير المناوبين من القيام بواجباتهم الانسانية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق