نظام مناوبة اطباء الأسنان الخصوصيين/ صادر بالاستناد الى الفقرة ( 13) من المادة (47) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مناوبة اطباء الأسنان الخصوصيين لسنة 1983) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
النقابة: نقابة اطباء الاسنان
المجلس: مجلس النقابة
اللجنة الطبية: اللجنة المنصوص عليها في نظام تقاعد اطباء الاسنان رقم (101) لسنة 1976
الطبيب المناوب: طبيب الاسنان المرخص الذي تسري عليه احكام هذا النظام.

المادة 3

يطبق هذا النظام على جميع اطباء الاسنان الذين يعملون في القطاع الخاص باستثناء كل من:
ا- طبيبات الاسنان
ب- الاطباء الذين مضى على تخرجهم (15) عاما
ج- الاطباء المصابون بامراض تمنعهم من القيام بالمناوبة وذلك بتقرير من اللجنة الطبية ويشترط للاستثناء تقديم طلب خطي الى المجلس.

المادة 4

تكون فترة المناوبة من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السابعة صباحا من اليوم التالي.

المادة 5

يتم الاعلان عن اسماء الاطباء المناوبين وأماكن استقبال مرضاهم في الصحف المحلية ووسائل الاعلام الاخرى.

المادة 6

يحدد المجلس بقرار يعلن في وسائل الاعلام المختلفة المدن التي يتم فيها تطبيق هذا النظام وعدد الاطباء المناوبين فيها
حسب عدد السكان.

المادة 7

ينظم المجلس جدول مناوبات لكل مدينة بحيث يحصى عدد اطباء الاسنان في كل منها ويوزع مناوباتهم على ايام الشهر مراعيا
بذلك عدد السكان في كل مدينة.

المادة 8

يتقاضى طبيب الاسنان المناوب الحد الأعلى في لائحة الأجور الطبية المقررة.

المادة 9

لا يعفي هذا النظام الاطباء غير المناوبين من واجباتهم الانسانية في حالة استدعائهم للقيام بها.

المادة 10

اذا قصر الطبيب المناوب عن القيام بالواجبات المطلوبة منه بموجب هذا النظام أو امتنع بدون مبرر عن القيام بذلك تطبق
عليه الاجراءات والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون النقابة.

المادة 11

توضع لافتة صغيرة على منزل طبيب الاسنان المناوب بحيث لا تتعدى مساحتها (3040) سنتمتر يوضع عليها
أ- اسم الطبيب
ب- تخصصه
ج- رقم تلفون العيادة والمنزل
وذلك لسهولة مراجعة المريض للطبيب المناوب.

المادة 12

على الطبيب المناوب ان يؤمن بديلا عنه اذا حالت ظروف قاهرة دون قيامه بالمناوبة على ان يعلم المجلس بذلك كما عليه
ابلاغه – ايضا – اذا تعذر ايجاد البديل.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق