نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات اللاصقة / صادر بمقتضى المادة 52 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات اللاصقة لسنة 1986 ) ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:-
الوزير: وزير الصحة0
الوزارة: وزارة الصحة0
فاحص بصر: الشخص المرخص له بممارسة مهنة فحص الأنكسار البصري واعطاء وصفة النظارات اللازمة0
فني مجهز نظارات: الشخص المرخص له بممارسة مهنة تجهيز النظارات الطبية استنادا الى وصفة طبية0
فني تركيب العدسات اللاصقة: الشخص المرخص له بممارسة مهنة تركيب العدسات اللاصقة0
النظارات: النظارات الطبية0
لجنة الفحص: لجنة الفحص التي يعينها الوزير بموجب هذا النظام0
لجنة الكشف: لجنة الكشف التي يعينها الوزير بموجب هذا النظام.

المادة 3

المادة 3- يحظر على اي شخص ممارسة مهنة فحص البصر او مهنة تجهيز النظارات او مهنة تركيب العدسات اللاصقة او فتح محل
لممارسة اي من هذه المهن في المملكة الا اذا كان اردنيا وحصل على ترخيص من الوزير بعد توافر الشروط المنصوص عليها
في هذا النظام ودفع الرسوم المقررة بمقتضاه.

المادة 4

المادة 4- يشترط فيمن يرخص لممارسة مهنة فاحص بصر ما يلي:-
1- ان يكون حاصلا على شهادة من جامعة متخصصة او معهد متخصص بتدريس هذه المهنة ومعترفا بهما في المملكة على ان لا تقل
مدة الدراسة في اي منهما عن ثلاث سنوات وذلك بعد حصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.
ب- ان تخول حامل هذه الشهادة الحصول على ترخيص من السلطات المختصة من الدولة التي يوجد فيها تلك الجامعة او المعهد
لممارسة تلك المهنة.
ج- ان يجتاز الفحصين النظري والعملي اللذين تجريانه لجنة الفحص.

المادة 5

المادة 5- يشترط فيمن يرخص لممارسة مهنة فني تجهيز نظارات ما يلي:-
أ- ان يكون حاصلا على شهادة من معهد متخصص بتدريس هذه المهنة ومعترفا به في المملكة على ان لا تقل مدة الدراسة فيه
عن سنتين وذلك بعد حصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها0
ب- ان تخول حامل هذه الشهادة الحصول على ترخيص من السلطات المختصة في الدولة التي يوجد فيها ذلك المعهد لممارسة تلك المهنة0
ج- ان يجتاز الفحصين النظري والعملي اللذين تجريانه لجنة الفحص.

المادة 6

المادة 6- يشترط فيمن يرخص لممارسة مهنة تركيب العدسات اللاصقة ما يلي:-
أ- ان يكون مرخصا مسبقا لممارسة مهنة فاحص بصر بموجب احكام هذا النظام
ب- ان يكون حاصلا على شهادة تدريب تركيب العدسات اللاصقة من معهد او كلية معترف بهما في المملكة على ان لا تقل مدة
التدريب في اي منهما للحصول على هذه الشهادة عن سنة واحدة
ج- ان تخول حامل هذه الشهادة الحصول على ترخيص من قبل السلطة المختصة في الدولة التي يوجد فيها ذلك المعهد لممارسة
تلك المهنة
د- ان يجتاز الفحصين النظري والعملي اللذين تجريانه لجنة الفحص

المادة 7

لا تسري احكام المواد 6،5،4،3 من هذا النظام على من كان مرخصا قبل العمل به لممارسة مهنة فني فاحص بصر او فني مجهز
نظارات او فني فاحص بصر مرخص لتركيب العدسات اللاصقة بمقتضى أحكام نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية
رقم 59 لسنة 1977.

المادة 8

أ- يعين الوزير لجنة تتألف من أثنين من الأطباء الأختصاصيين في العيون من موظفي الوزارة للكشف على المحل الذي ستمارس
فيه اي مهنة من المهن المنصوص عليها في هذا النظام وذلك قبل النظر في طلب الترخيص بممارستها ويترتب على لجنة الكشف
تقديم تقريرها بنتائج اعمالها للوزير يتضمن رأيهما بمدى مناسبة المحل وملاءمته لممارسة المهنة المطلوب ترخيصها , على ان يشترط في جميع الأحوال ان لا يقل عمق المحل عن اربعة امتار وعرضة عن ثلاثة امتار وان يكون مزودا بالاجهزة والالات
وسائر اللوازم الخاصة بممارسة المهنة.
ب- لا يجوز استعمال المحل المرخص لممارسة مهنة فحص البصر او مهنة تجهيز النظارات او مهنة تركيب العدسات اللاصقة في
اي عمل او غرض اخر ، كما لا يجوز وضع او عرض اي مواد اخرى فيه غير الأجهزة والآلات والمواد واللوازم المتعلقة بالمهنة
او المهن التي رخصت لممارستها فيه، وذلك تحت طائلة الغاء الترخيص بقرار من الوزير.

المادة 9

لا يجوز تركيب العدسة اللاصقة لأي شخص الا بناء على تقرير من اختصاصي بأمراض العيون يتضمن خلو ذلك الشخص من أي مانع
او سبب يحول دون تركيب العدسة له ويترتب على فني التركيب بعد الأطلاع على التقرير ان يقوم بدوره باجراء الفحص المهني
اللازم لعين المريض قبل تركيب العدسة اللاصقة له.

المادة 10

المادة 10- لا يجوز لاي شخص الجمع في الممارسة بين اكثر من مهنة من المهن المنصوص عليها في هذا النظام الا اذا كان
مرخصا بممارسة كل منها بموجب احكام هذا النظام.

المادة 11

المادة 11- يشترط ان يكون في كل محل خاص بمهنة فحص البصر او مهنة تجهيز النظارات او مهنة تركيب العدسات اللاصقة فني
مرخص يكون مسؤولا عن ممارسة اي من تلك المهن او ممارستها جميعا اذا كان مؤهلا لذلك ولا يجوز للمرخص ممارسة اي من المهن
او لممارستها جميعا ان يكون مسؤولا عن اكثر من محل واحد مخصص لممارسة تلك المهنة او المهن فيه.

المادة 12

المادة 12- على الشخص الذي رخص له بفتح محل لممارسة اي من المهن المنصوص عليها في هذا النظام ان يضع لافتة في مكان
ظاهر من المحل يذكر فيها بوضوح اسم الفني المسؤول وتحديد نوع المهنة التي رخص له بممارستها ولا يجوز له استعمال اية
ألقاب اخرى صراحة او تلميحا او اطلاقها عليه باي صورة من الصور.

المادة 13

لا يجوز لفني مجهز النظارات ان يجهز نظارات طبية لأي شخص الا بناء على وصفة نظارات صادرة عن طبيب اختصاصي في العيون
او عن فاحص بصر مرخص عليه الاحتفاظ بسجل خاص يثبت فيه تفاصيل الوصفات المقدمة اليه بما في ذلك تاريخ صرف كل منها والرقم
المتسلسل يقيدها في السجل الخاص، وان يمهر الوصفة بخاتم المحل واسم الفني الذي قام بتنفيذها وتوقيعه قبل اعادتها لصاحبها.

المادة 14

لا يجوز لفاحص البصر:-
أ- استعمال الأدوية الموسعة لحدقة العين لاي شخص في أي حالة من الحالات.
ب- فحص اي شخص دون الثانية عشرة من العمر الا اذا كانت شهادته العلمية تؤهله للقيام بذلك وان يكون ذلك المؤهل مدرجا
في الترخيص له بممارسة المهنة.

المادة 15

اذا تبين لفاحص البصر ان ضعف الأبصار لدى اي شخص تولى فحصه غير ناتج عن خطأ في الانكسار البحت ،او ثبت له ان ابصاره
غير قابل للتحسن باستعمال النظارات الطبية الى 6/ 12 في اي من العينين فعليه ابلاغ ذلك الشخص مراجعة طبيب اختصاصي في العيون.
ولا يجوز لفاحص البصر في هذه الحالة ان يدلي للمريض بأي معلومات عن حالته او ان يمارس معه اي اسلوب علاجي.

المادة 16

على فاحص البصر كتابة وصفة نظارات لأي شخص يتولى فحصه مستوفية للشروط الفنية وان تحمل اسم فاحص البصر وتوقيعه وخاتم
المحل وتسجيلها في السجل الخاص بها قبل تسليمها للمريض.

المادة 17

أ- يعين الوزير لجنة تسمى ( لجنة الفحص ) تتألف من خمسة اعضاء برئاسة رئيس قسم العيون في الوزارة وعضوية طبيبين من
الاختصاصيين في العيون من العاملين في الوزارة او من غيرهم بالاضافة الى اثنين من الفنيين المرخصين احدهما فني تركيب
عدسات لاصقة والاخر فني تجهيز نظارات طبية وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد وللوزير استبدال اي عضو بآخر في أي وقت اذا
رأى ذلك ضروريا.
ب- يناط بلجنة الفحص المهام التالية:-
1- اقرار الاسس النظرية والعملية لامتحان فاحصي البصر وفنيي مجهزي النظارات وفنيي تركيب العدسات اللاصقة.
2- دراسة المؤهلات العلمية لطالبي الترخيص لممارسة اي مهنة من المهن المنصوص عليها في هذا النظام والتحقق منها ورفع
التنسيبات بشأنها الى الوزير0
3- اجراء الفحص النظري والعملي لطالبي الترخيص.
ج- تعقد لجنة الفحص الامتحانات النظرية والعملية لطالبي الترخيص في المواعيد والامكنة التي يقررها الوزير.
د- تصرف لرئيس واعضاء لجنة الفحص مكافآت يحدد الوزير مقدارها.

المادة 18

على طالب الترخيص لممارسة اي مهنة من المهن المنصوص عليها في هذا النظام ان يقدم الى الوزير الشهادات والوثائق الاخرى
المنصوص عليها في هذا النظام ،والتي تؤهله لممارسة المهنة المطلوبة، مصدقة من المراجع المختصة. وللوزير بعد التثبت
منها بالطريقة التي يراها مناسبة ان يسمح لطالب الترخيص بعد الاستئناس برأي الجمعية الاردنية لفاحصي النظر ومجهزي
النظارات الطبية بتقديم الفحصين النظري والعملي المقررين، وفي حالة نجاحه فيهما يصدر الوزير له الترخيص بممارسة المهنة
وذلك بعد قيامه بدفع الرسوم المنصوص عليها في المادة 19 من هذا النظام.

المادة 19

المادة 19- تستوفي الوزارة الرسوم التالية عند اصدار الترخيص:-
أ- خمسة وعشرين دينارا من فاحص البصر.
ب- عشرين دينارا من فني تجهيز النظارات.
ج- ثلاثين دينارا من فني تركيب العدسات اللاصقة.

المادة 20

يحظر على اصحاب محلات المهن المنصوص عليها في هذا النظام الاعلان عن محلاتهم ومهنهم والدعاية لها بأي وسيلة من الوسائل
الا بعد اجازة الاعلان من قبل لجنة يؤلفها الوزير من ممثل عن كل من جمعية اطباء العيون الاردنية والجمعية الاردنية
لفاحصي النظر ومجهزي النظارات الطبية.

المادة 21

المادة 21- للوزير تفتيش المحلات المرخصة لممارسة المهن المنصوص عليها في هذا النظام واجراء التحقيق الذي يراه ضروريا
للتأكد من قيامها بتطبيق احكام هذا النظام والتقيد بشروط الترخيص.

المادة 22

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة المعمول به بما في ذلك اقفال
المحل مؤقتا وفقا لأحكامه من قبل مدير الصحة او الحاكم الاداري المختص وذلك لحين اصدار المحكمة قرارها في المخالفة.

المادة 23

للوزير ان يفوض صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام او اياً منها لاي من موظفي الوزارة.

المادة 24

المادة 24- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا يتعارض معها او يخالفها.

المادة 25

المادة 25- يلغى ( نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية ) رقم 59 لسنة 1977.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق