نظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.

المديرية : المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية. 
المهنة: مهنة ممرض مشارك او ممرض مساعد المرخص لاي منهما بممارسة المهنة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 3

يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ان يكون:-
أ- اردني الجنسية.
ب- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة0

المادة 4

يشترط فيمن يرخص له بممارسة مهنة ممرض مشارك ما يلي:-
أ- ان يكون حاصلاً على شهادة دبلوم في التمريض من معهد او كلية معترف بها او ما يعادلها على ان لا تقل مدة الدراسة
عن سنتين دراسيتين.
ب- وان يجتاز الامتحان المقرر من قبل الوزارة ويعفى من ذلك خريجو معاهد وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية قبل
نفاذ احكام هذا النظام.

المادة 5

يشترط فيمن يرخص له بممارسة مهنة ممرض مساعد ان يكون حاصلا على شهادة ممرض مساعد من مدرسة او معهد معترف به على ان
لاتقل مدة الدراسة في أي منهما عن ثمانية عشر شهراً.

المادة 6

يقدم طلب ترخيص ممارسة المهنة الى الوزارة على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق المطلوبة والمحددة بمقتضى
تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية0

المادة 7

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام للوزير منح غير الاردني ترخيصاً مؤقتاً لممارسة المهنة
لمدة سنة اذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لترخيص المهنة بمقتضى هذا النظام.

المادة 8

للوزير ان يلغي ترخيص ممارسة المهنة الصادر بمقتضى احكام هذا النظام او ان يوقف العمل به للمدة التي يراها مناسبة
لاي من الاسباب التالية:-
أ- منح الترخيص استناداً الى بيانات غير صحيحة.
ب- فقدان اي شرط من شروط الترخيص المحددة في هذا النظام0
ج- فقدان المرخص له قواه العقلية او اصيب بمرض مقعد يمنعه من ممارسة المهنة او اذا اصبحت ممارسته لها تشكل خطراً
على الغير استناداً الى قرار من اللجنة الطبية المختصة 0

المادة 9

أ- يحظر على من يمارس المهنة ما يلي:-
1- اعطاء الوصفات الطبية.
2- طلب اجراء الفحوصات المخبرية او الصور الشعاعية بانواعها 0
3- نشر الاعلانات والنشرات الدعائية 0
4- فتح عيادة او مؤسسة رعاية تمريض منزلية.
ب- لا يجوز ممارسة المهنة الا في المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية العامة والخاصة ومؤسسات رعاية التمريض
المنزلية على ان تتم الممارسة في جميع الحالات باشراف طبي.

المادة 10

مع مراعاة المادة (10) من نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية، تستوفي الوزارة عند ترخيص مزاولة المهنة لأول مرة البدل التالي:- 

1- خمسة عشر دينارا لترخيص مهنة الممرض المشارك. 

2- عشرة دنانير لترخيص مهنة الممرض المساعد. 

المادة 11

للوزير تشكيل لجنة في المديرية تتولى مراقبة التزام الممرض المشارك والممرض المساعد بأحكام هذا النظام، وترفع تنسيباتها بشأنها الى الوزير ويحدد الوزير في قرار تشكيلها عدد اعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ تنسيباتها. 

المادة 12

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا. 

 

المادة 13

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اجراء الامتحانات وتحديد الشروط المتعلقة بها
وزمان ومكان انعقادها واعلان نتائجها.

المادة 14

مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق