نظام ممارسة مهنة معالجة النطق

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ممارسة مهنة معالجة النطق لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة:وزارة الصحة.
الوزير:وزير الصحة.

المديرية :المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية.
المهنة: المهنة التي تعنى بتقييم اضطرابات النطق واللغة لدى الانسان ومعالجتها.
اختصاصي معالجة النطق: الشخص المرخص له بممارسة المهنة بموجب احكام هذا النظام.
فني معالجة النطق:الشخص المرخص له بممارسة المهنة تحت اشراف اختصاصي معالجة النطق بموجب احكام هذا النظام.
المركز:المكان المرخص له بممارسة المهنة بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة:اللجنة المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
 

المادة 3

يشترط فيمن يرخص ( اختصاصي معالجة النطق ) ما يلي:-
‌أ- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) من جامعة أو كلية معترف بها من الجهات المختصة في مجال النطق على أن لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات أو ما يعادلها، ويستثنى من ذلك كل من التحق بدراسة الماجستير في النطق قبل صدور هذا النظام.
‌ب- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) أو الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في مجال النطق من جامعة معترف بها.
‌ج- أن تكون لديه خبرة عملية بعد حصوله على درجة (الماجستير) أو (الدكتوراة) لا تقل عن سنتين لحملة شهادة (الماجستير) وسنة واحدة لحملة شهادة (الدكتوراة) تحت إشراف اختصاصي معالجة نطق مرخص في مركز نطق مرخص أو وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أو الجامعات أو خارج المملكة بشهادة معتمدة.
‌د- أن يجتاز الامتحان النظري والعملي المقرر وفقا للتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.
هـ- أن يكون أردني الجنسية .
و- أن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة .

المادة 4

يشترط فيمن يرخص (فني معالجة النطق) ما يلي:- 

أ- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) حدا ادنى في مجال النطق.

ب- أن يجتاز الامتحان النظري والعملي المقرر وفقا للتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.

ج- أن يكون أردني الجنسية. 

د- أن يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق والآداب العامة. 

المادة 5

أ- يشترط لترخيص المركز أن لا تقل مساحته الداخلية عن (60) مترا مربعا وأن يتوافر فيه ما يلي :-
1- صالة انتظار .
2- غرف للمعالجة لا تقل مساحة أي منها عن (9) امتار مربعة ومجهزة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
3- مرافق صحية على أن تخصص احداها لاستعمال الاشخاص ذوي الاعاقة .
ب- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يشترط لترخيص مركز تدريب معالجة النطق توفير غرفة للمراقبة والاشراف وادوات تسجيل صوتية وسجلات ونماذج بالحالات التي تعامل معها المتدرب.

المادة 6

أ- تؤلف في الوزارة بقرار من الوزير لجنـة برئاسـة المدير المختص بترخيص المهن الطبية والصحية وعضوية كل من :-
1-اختصاصي معالجة نطق من الوزارة يسميه الوزير بناء على تنسيب الامين العام.
2- اختصاصي معالجة نطق من الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها.
3-اختصاصي معالجة نطق من إحدى الجامعات الأردنية الرسمية يسميه رئيس الجامعة بناء على طلب الوزير.
4- اختصاصي معالجة نطق من القطاع الصحي الخاص يسميه الوزير .
5-رئيـس قسـم ترخيص المهن الصحية في الوزارة.

6- ممثل أو أكثر من أي جهة ذات علاقة يسميه الوزير.
ب- تختار اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس.

ج-  في حال عدم وجود اختصاصي لدى الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيتم تسمية فني مرخص له بمزاولة المهنة.

المادة 7

أ- تختص اللجنة بما يلي:-
1- النظر في طلبات ترخيص اختصاصي معالجة النطق وفني معالجة النطق.
2-النظر في طلبات ترخيص المركز .
3- إجراء الامتحانات المقررة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.
4- الكشف على المركز قبل منحه الترخيص وبيان مدى ملاءمته لممارسة المهنة.
5- تحديد أجور الجلسات العلاجية في المركز.
6- دراسة الشكاوى المتعلقة بالمهنة والتي يحيلها الوزير اليها.
7- اقتراح التعليمات المتعلقة بممارسة المهنة وأخلاقياتها.
8- أي مهام أخرى يرى الوزير عرضها عليها.
ب- ترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير لإصدار قراره بشأنها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بالإجماع أو بأغلبية أعضائها واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

د- للوزير تشكيل لجنة في المديرية تتولى مهام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويحدد الوزير في قرار تشكيلها عدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها.

المادة 8

أ- يقدم طلب ترخيص اختصاصي معالجة النطق وفني معالجة النطق إلى الوزارة على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:-
1- المؤهلات العلمية والخبرات العملية أو صور مصدقة عنها.
2-شهادة عدم محكومية .
3-صور عن البطاقة الشخصية.
4- ثلاث صور شمسية.
ب- يحال الطلب إلى اللجنة مع الوثائق المرفقة به وتقدم اللجنة إلى الوزير توصياتها بشأنه سواء بالقبول أو الرفض.

المادة 9

يقدم طلب ترخيص المركز إلى الوزارة على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به ما يلي:-
‌أ- صورة عن سند الملكية أو صورة عن عقد الإيجار.
‌ب- مخطط موقع تنظيمي.
‌ج- تقرير مساحي صادر عن مكتب هندسي أو مساح مرخص .
‌د- صورة مصدقة عن شهادة مزاولة مهنة معالجة النطق .
هـ – أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.

المادة 10

يشترط فيمن يتولى إدارة المركز ما يلي:-
أ- أن يكون اختصاصي معالجة نطق مرخصا له ولديه خبرة ثلاث سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) وسنة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة).
ب- أن يكون متفرغا بالكامل ومسؤولا عن نشاط المركز والاشراف على العاملين فيه.
ج- أن يحتفظ بسجل خاص لكل مراجع يتضمن نتائج عملية التقييم والخطة العلاجية .

د- أن يحتفظ بنسخة من الكشف الضريبي وحسب ما تتطلبه التشريعات المعمول بها.

 

المادة 11

أ- لا يسمح بفتح اكثر من مركز في المبنى الواحد.
ب- يحظر ممارسة المهنة إلا في المراكز المخصصة أو المعتمدة من الوزير والتي يتوافر لديها خدمة لمعالجة النطق على أن تكون الممارسة تحت إشراف اختصاصي معالجة النطق.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز لاختصاصي معالجة النطق في حالات معينة ممارسة المهنة خارج المركز إذا استدعت الحالة الصحية للشخص ذلك.

المادة 12

على اختصاصي معالجة النطق استشارة الطبيب المختص إذا تبين له أن اضطرابات النطق ناجمة عن حالات مرضية تستدعي ذلك.

المادة 13

أ- يحظر على من يمارس المهنة ما يلي:
1- إعطاء وصفة طبية.
2-طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها.
ب- ويحظر بموجب هذا النظام على من يتولى إدارة المركز ما يلي:-
1- الجمع بين ممارسة المهنة وغيرها من المهن الصحية.
2-إدارة أكثر من مركز معالجة النطق.
3- استعمال المركز لغايات لغير الغايات التي رخص من أجلها.
4-استعمال المركز لغايات التدريب الجماعي أو تدريب اشخاص لا يحملون مؤهلا أكاديميا في معالجة النطق.
5- نشر الإعلانات والنشرات الدعائية دون موافقة اللجنة.

ج- يحظر على مالك المركز أو مديره تعيين أي شخص دون أن يكون حاصلا على تصريح مزاولة المهنة.

 

المادة 14

أ- يعلن المركز عن الأجور التي يتقاضاها مقابل الجلسات العلاجية التي يجريها كما هي محددة في قرار الوزير.
ب- تعلق لاطلاع الجمهور قوائم الأجور في أمكنة بارزة في المركز.

المادة 15

أ- تستوفي الوزارة بدل إصدار ترخيص لأول مرة ما يلي:-

1- ثمانين دينارا عن ترخيص اختصاصي معالجة النطق.

2- خمسين دينارا عن ترخيص فني معالجة النطق.
ب- تستوفي الوزارة ثلاثمائة دينار عن ترخيص المركز لأول مرة ومائة دينار عن تجديد الترخيص سنويا .

المادة 16

على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح أو تجديد رخصة المهن للمراكز إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من الوزارة أو المديرية كل حسب اختصاصه من خلال ما سيتم تزويدهم به في بداية شهر كانون الأول من كل عام من كشوفات أو ربط إلكتروني بعدم وجود ما يمنع من تجديد الرخصة.

المادة 17

على جميع المراكز العاملة قبل نفاذ أحكام هذا النظام تصويب أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

المادة 18

للوزير أو من يفوضه خطيا حق التفتيش على مراكز النطق للتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام.

المادة 19

للوزير أن يلغي أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في هذا النظام أو يوقف العمل بها للمدة التي يراها مناسبة لأي من الأسباب التالية:-
‌أ- إذا ثبت أن الترخيص أعطي استنادا إلى بيانات غير صحيحة.
‌ب- إذا فقد المرخص له شرطا من شروط الترخيص.
‌ج- إذا خالف المرخص له أيا من أحكام هذا النظام.

المادة 20

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لآمين عام الوزارة أو لمدير المديرية أو لأي موظف من موظفي الفئة الأولى في الوزارة لا تقل درجته عن الأولى او الثانية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 21

مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة وللوزير إغلاق المركز الى حين صدور قرار قطعي من المحكمة.

المادة 22

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك كيفية إجراء الامتحانات وتحديد الشروط المتعلقة بها وزمانها ومكانها وإعلان نتائجها.

المادة 23

يلغى نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم (95) لسنة 1999 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق