نظام ممارسة مهنة معالجة النطق/ صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم ( 21) لسنة 1971 .

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام ممارسة مهنة معالجة النطق لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
المهنة: المهنة التي تعنى بتقييم اضطرابات النطق لدى الانسان ومعالجتها.
اختصاصي معالجة النطق: الشخص المرخص له بممارسة المهنة بموجب احكام هذا النظام.
فني معالجة النطق: الشخص المرخص له بممارسة المهنة تحت اشراف اختصاصي معالجة النطق بموجب احكام هذا النظام
المركز: المكان المرخص له بممارسة المهنة بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

المادة 3

المادة 3- يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ما يلي:
أ- ان يكون اردني الجنسية.
ب- ان يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
ج- ان يكون حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات العملية وغيرها من الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 4

المادة 4- يشترط فيمن يرخص اختصاصي معالجة النطق ما يلي:-
أ- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) من جامعة او كلية معترف بها من الجهات المختصة على ان لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات او ما يعادلها 0
ب- وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير ) او الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) في مجال تقييم اضطرابات النطق ومعالجتها من جامعة معترف بها.
ج- وان لا يقل عدد الساعات المعتمدة المتخصصة في تقييم اضطرابات النطق ومعالجتها التي درسها في مرحلتي ( البكالوريوس ) و ( الماجستير) عن ست وثلاثين ساعة معتمدة باستثناء الذين التحقوا بالدراسة قبل سريان احكام هذا النظام.
د- وان تكون لديه خبرة عملية بعد حصوله على درجة ( الماجستير ) او ( الدكتوراه ) لا تقل عن سنتين لحملة شهادة ( الماجستير ) وسنة واحدة لحملة شهادة ( الدكتوراة ) في أي من المراكز المعترف بها لغايات التدريب وفقاً لاحكام هذا النظام.
هـ- وان يجتاز الامتحان النظري والعملي المقرر وفقاً للتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 5

المادة 5- يشترط فيمن يرخص فني معالجة النطق ما يلي:-
أ- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل في تقييم اضطرابات النطق ومعالجتها من كلية او جامعة معترف
بها من الجهات المختصة على ان لا تقل مدة الدراسة فيها على اربع سنوات او ما يعادلها باستثناء الذين التحقوا بالدراسة
قبل سريان احكام هذا النظام.
ب- وان يجتاز الامتحان النظري والعملي المقرر وفقاً للتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 6

المادة 6- أ- يشترط لترخيص المركز ان تتوافر فيه المتطلبات اللازمة والمحددة في التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا
النظام.
ب- يشترط في المراكز المعتمدة والمراكز المعترف بها لغايات التدريب توافر المتطلبات اللازمة المحددة بالتعليمات التي
يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 7

المادة 7- أ-تؤلف في الوزارة لجنة برئاسة رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في الوزارة وعضوية كل من:-
1- اختصاصي معالجة النطق من الوزارة.
2- رئيس قسم النطق في الخدمات الطبية الملكية او من ينيبه عند غيابه.
3- اختصاصي معالجة النطق من احدى الجامعات الاردنية يسميه رئيس الجامعة بموافقة الوزير.
4- اختصاصي معالجة النطق من احدى الجامعات الخاصة.
5- اختصاصي معالجة النطق من القطاع الصحي الخاص.
ب- يعين الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (4) و (5) بقرار من الوزير لمدة سنتين.
ج- تختار اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس.

المادة 8

المادة 8- أ- تختص اللجنة بما يلي:-
1- النظر في طلبات ترخيص ممارسة المهنة.
2- اجراء الامتحانات المقررة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام.
3- تكليف عضو او اكثر بالكشف على المراكز قبل منحها الترخيص وبيان مدى ملائمة المكان لممارسة المهنة.
4- تحديد اجور الجلسات العلاجية في المراكز.
5- دراسة الشكاوي المتعلقة بالمهنة والتي يحيلها الوزير اليها.
6- اقتراح التعليمات المتعلقة بممارسة المهنة واخلاقياتها.
7- اي مهام اخرى يرى الوزير عرضها عليها.
ب- ترفع اللجنة توصياتها الى الوزير لاصدار قراره بشأنها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون
اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بالاجماع
او بأغلبية ما لا يقل عن اربعة من اعضائها واذا تساوت الاصوات يرجع الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

المادة 9

المادة 9- أ- يقدم طلب الترخيص لممارسة المهنة الى الوزارة على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق التالية:-

1- المؤهلات العلمية والخبرات العملية او صور مصدقة عنها.
2- صورة عن دفتر العائلة او البطاقة الشخصية.
3- ثلاث صور شمسية.
ب- يحال الطلب الى اللجنة مع الوثاثق المرفقة به وتقدم اللجنة الى الوزير تنسيبها بشأنه سواء بالقبول او الرفض.

المادة 10

المادة 10- يقدم طلب ترخيص المركز الى الوزارة على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به ما يلي:-
أ- صورة عن سند الملكية او صورة عن عقد الايجار.
ب- المخطط التنظيمي للموقع.
ج- اي بيانات اخرى تطلبها الوزارة.

المادة 11

المادة 11- أ- يشترط فيمن يتولى ادارة المركز ما يلي:-
1- ان يكون اختصاصي معالجة النطق.
2- ان يكون قد عمل في مركز معترف به لغايات التدريب مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد الحصول على الشهادة الجامعية الثانية
او لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الحصول على الشهادة الجامعية الثالثة.
3- ان يكون متفرغاً لادارة المركز تفرغاً كاملا.
ب- يكون مدير المركز مسؤولا عن نشاط المركز والاشراف على العاملين فيه.

المادة 12

المادة 12- أ- 1- يحظر ممارسة المهنة الا في المراكز المرخصة او المعتمدة من الوزير والتي يتوافر لديها خدمة لمعالجة
النطق على ان تكون الممارسة تحت اشراف اختصاصي معالجة النطق.
2- يقتصر اعتماد المراكز على المراكز التابعة لجهات حكومية او لمستشفيات الجامعات.
ب- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لاختصاصي معالجة النطق في حالات معينة ممارسة
المهنة خارج المركز اذا استدعت الحالة الصحية للشخص ذلك0

المادة 13

المادة 13- على اختصاصي معالجة النطق استشارة الطبيب المختص اذا تبين له ان اضطرابات النطق ناجمة عن حالات مرضية تستدعي
ذلك.

المادة 14

المادة 14- أ- يحظر على من يمارس المهنة ما يلي:-
1- اعطاء وصفه طبية 0
2- طلب اجراء الفحوصات المخبرية او الصور الشعاعية بأنواعها.
ب- ويحظر بموجب هذا النظام ما يلي:-
1- الجمع بين ممارسة المهنة وغيرها من المهن الصحية.
2- ادارة اكثر من مركز من قبل اختصاصي معالجة النطق.
3- استعمال المركز لغايات غير الغايات التي رخص من اجلها.
4- استعمال المركز لغايات التدريب الجماعي او تدريب اشخاص لا يحملون مؤهلا اكاديمياً في معالجة النطق.
5- نشر الاعلانات والنشرات الدعائية دون موافقة اللجنة.

المادة 15

المادة 15- أ- يعلن المركز عن الاجور التي يتقاضاها مقابل الجلسات العلاجية التي يجريها كما هي محدودة في قرار الوزير.
ب- تعلق لاطلاع الجمهور قوائم الاجور في امكنة بارزة في المركز.

المادة 16

المادة 16- تستوفي الوزارة ولمرة واحدة رسوم الرخص التالية:
أ- عشرة دنانير مقابل رخصة مهني معالجة النطق.
ب- عشرون ديناراً مقابل رخصة اختصاصي معالجة النطق.
ج- خمسون ديناراً مقابل رخصة المركز.

المادة 17

المادة 17- على جميع المراكز العاملة قبل نفاذ احكام هذا النظام تصويب اوضاعها وفقاً لاحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة
اشهر من تاريخ نفاذه.

المادة 18

المادة 18- للوزير او من يفوضه خطياً حق التفتيش على مراكز النطق للتأكد من التزامها باحكام هذا النظام.

المادة 19

المادة 19- للوزير ان يلغي أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في المادة (16) من هذا النظام او يوقف العمل بها للمدة التي
يراها مناسبة لاي من الاسباب التالية:-
أ- اذا ثبت ان الترخيص اعطي استنادا الى بيانات غير صحيحة.
ب- اذا فقد المرخص له شرط من شروط الترخيص.
ج- اذا خالف المرخص له اي من احكام هذا النظام.

المادة 20

المادة 20- للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي موظف في الوزارة لا تقل درجته عن الاولى في
الفئتين الاولى والثانية على ان يكون التفويض خطيا ومحدداً.

المادة 21

المادة 21- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة النافذ المفعول.

المادة 22

المادة 22- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك كيفية اجراء الامتحانات وتحديد الشروط
المتعلقة بها وزمانها ومكانها واعلان نتائجها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق