نظام ممارسة مهنة مسعف / صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة مسعف لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة الصحة 0
الوزير : وزير الصحة 0
المهنة : مهنة المسعف المرخص وفقا لاحكام هذا النظام0
المديرية : المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة 0
المدير : مدير المديرية 0

المادة 3

يصنف المسعفون الى الفئات التالية:-
أ-المسعف الاولي 0
ب-المسعف التأسيسي 0
ج-المسعف المتوسط 0
د-المسعف المتقدم 0
هـ – المسعف المتخصص 0

المادة 4

أ- لمقاصد هذا النظام تعني عبارة المسعف الاولي الشخص الذي يقوم ببعض اجراءات الاسعاف الاولية بقصد المحافظة على حياة
الانسان المصاب وصحته في مكان الحادث قبل وصول فريق الاسعاف المتخصص شريطة تلقيه دورة تدريبية في مجال الاسعافات الاولية
لمدة لا تقل عن اسبوع وتم منحه بطاقة خاصة بذلك لمدة سنة واحدة من الجهة التي قامت بتدريبه وفقا للتشريعات النافذة
0
ب-لا تسري احكام هذا النظام على المسعف الاولي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة 0

المادة 5

لا يجوز ممارسة مهنة مسعف تأسيسي او مسعف متوسط او مسعف متقدم او مسعف متخصص الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير
ودفع الرسوم
المقررة وفقا لاحكام هذا النظام 0

المادة 6

يشترط فيمن يمنح ترخيصا لممارسة المهنة ما يلي:-
أ-ان يكون اردني الجنسية 0
ب-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامـــة 0
ج-ان يكون حاصلا على المؤهلات العلمية والعملية المنصوص عليها في هذا النظام 0

المادة 7

مع مراعاة احكام المادة (11) من هذا النظام :-
أ?-يشترط فيمن يمنح ترخيصاً لممارسة مهنة مسعف تأسيسي ان يكون :-
1-حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي او التمريضي او ما يعادلها 0
2-قد تلقى تدريباً نظرياً وعملياً في مجال الاسعاف لمدة ستة عشر اسبوعاً 0
3-قد شارك في اسعاف ما لا يقل عن مائة حالة عامة 0
ب?-يشترط فيمن يمنح ترخيصاً لممارسة مهنة مسعف متوسط ان يكون :-
1-حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي او التمريضي او ما يعادلها 0
2-قد تلقى تدريباً نظرياً وعملياً في مجال الاسعاف لمدة ثمانية وعشرين اسبوعاً 0
3-قد شارك في اسعاف ما لا يقل عن مائة وخمسين حالة عامة 0
ج- يشترط فيمن يمنح ترخيصاً لممارسة مهنة مسعف متقدم ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي او التمريضي
او ما يعادلها اضافة الى أي مما يلي :-
1-شهادة البكالوريوس في الاسعاف والطوارئ من جامعة او كلية معترف بها لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات 0
2-شهادة دبلوم اسعاف لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين بعد نجاحه في امتحان الشامل او ما يعادلها من كلية او معهد معترف به على ان
يكون :-
-قد شارك في اسعاف مائتي حالة عامة بعد حصوله على شهادة الدبلوم ،
– او عمل في اقسام الاسعاف والطوارئ في مستشفيات الوزارة التعليمية او المستشفيات الجامعية او مستشفيات الخدمات الطبية الملكية مدة لا
تقل عن ستة اشهر بعد حصوله على شهادة الدبلوم 0
د- يشترط فيمن يمنح ترخيصاً لممارسة مهنة مسعف متخصص ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي او
التمريضي او ما يعادلها اضافة الى أي مما يلي :-
1-درجة الماجستير او الدكتوراة في الاسعاف والطوارئ 0
2-شهادة البكالوريوس في الاسعاف والطوارئ من جامعة او كلية معترف بها لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات على ان يكون :-
-قد شارك في اسعاف مائة حالة عامة خلال دراسته او بعد حصوله على شهادة البكالوريوس ،
– او عمل في اقسام الاسعاف والطوارئ في مستشفيات الوزارة التعليمية او المستشفيات الجامعية او مستشفيات الخدمات الطبية الملكية مدة
لا تقل عن ستة اشهر بعد حصوله على شهادة البكالوريوس 0

المادة 8

أ-يقدم طلب ترخيص ممارسة المهنة الى المديرية على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق والمتطلبات اللازمة
وفقا لاحكام هذا النظام مصدقة حسب الاصول 0
ب-يتولى القسم المختص في المديرية تدقيق الوثائق والتأكد من صحتها لمنح الترخيص اللازم للمسعف 0

المادة 9

على ممارسي المهنة التقيد بالمهام الاسعافية وفقا لتصنيف كل منهم وذلك بمقتضى التعليمات التي يصدرها الوزير 0

المادة 10

أ- يوقف المسعف عن العمل لمدة لا تزيد على سنة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير اذا خالف أيا من احكام هذا النظام
او التعليمات الصادرة بموجبه 0
ب- يلغى الترخيص الممنوح للمسعف في أي من الحالات التالية:-
1-اذا فقد شرطا من الشروط المقررة لمنح الترخيص 0
2-اذا ثبت ان منح الترخيص كان مستندا الى بيانات غير صحيحة 0
3-اذا تكرر ارتكاب اي مخالفة لاحكام هذا النظام او التعليمات الصادر بموجبه 0

المادة 11

كل من مارس مهنة مسعف في الخدمات الطبية الملكية او الدفاع المدني وعلى اختلاف رتبته قبل صدور هذا النظام ولا تتوافر
فيه شروط الترخيص المطلوبة يمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام بعد اجتيازه امتحانا تعقده لجنة
خاصة يؤلفها الوزير لهذه الغاية 0

المادة 12

يتم تجديد الرخصة الصادرة بمقتضى هذا النظام وفقا للمدة والمتطلبات والشروط التي يحددها الوزير بمقتضى تعليمات يصدرها
لهذه الغاية 0

المادة 12

للوزير تشكيل لجنة للبت في الاعتراضات الناشئة عن تطبيق احكام هذا النظام على ان تحدد مهامها وطريقة عملها في قرار تشكيلها 0

المادة 13

تستوفي الوزارة مبلغ عشرة دنانير رسم ترخيص عن ممارسة المهنة وعند تجديد الترخيص 0

المادة 14

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق