نظام ممارسة مهنة مرشد صحي اسنان

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة مرشد صحي اسنان لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.

المديريةالمديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية. 
المهنة: مهنة مرشد صحي اسنان.
المرشد: الشخص المرخص له بمزاولة المهنة.
اللجنة: لجنة الامتحان المشكلة بمقتضى هذا النظام.

المادة 3

يحظر على أي شخص ممارسة المهنة الا بترخيص من الوزير وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 4

أ- يشترط في طالب الترخيص لممارسة المهنة ما يلي:-
1- ان يكون اردني الجنسية.
2- ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة.
3- ان يكون حاصلاً على شهادة في ارشاد صحة الاسنان من جامعة او كلية او معهد متوسط من داخل المملكة او خارجها على
ان تكون هذه المؤسسات التعليمية معترفا بها من الجهات المختصة في المملكة اذا كانت اجنبية وان لا تقل مدة الدراسة
في أي منها عن سنتين.
4- ان يجتاز الامتحان الذي تجريه اللجنة ويستثنى من ذلك حملة درجة البكالوريوس من خريجي الجامعات الاردنية.
5- ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
ب- يقدم طلب الترخيص لممارسة المهنة الى الوزير على الانموذج المعتمد منه مرفقاً به الشهادات والوثائق اللازمة والمصدقة
حسب الاصول.
ج- يسمح للشخص غير الاردني والذي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود من (2- 5) من الفقرة -(أ)- من هذه المادة
بممارسة المهنة في المملكة اذا كانت التشريعات المطبقة في بلده تسمح للاردني بممارسة المهنة فيها.

المادة 5

أ- تؤلف لجنة لاجراء الامتحان التحريري والعملي لمن يتقدم بطلب الترخيص لممارسة المهنة برئاسة رئيس اختصاص
الاسنان في الوزارة وعضوية كل من:-
1- ثلاثة اطباء اسنان يختارهم الوزير من الجهات التي يحددها وبناءً على تنسيبها على ان يكون احدهم من احدى الهيئات
التدريسية في الجامعات او المعاهد الرسمية.
2- طبيب أسنان يمثل نقابة اطباء الاسنان تسميه النقابة.
ب- تقدم اللجنة نتائج الامتحان الى الوزير لاعتمادها.

المادة 6

أ – تستوفي الوزارة عشرة دنانير بدل التسجيل للامتحان.
ب- تستوفي الوزارة عشرين ديناراً بدل اصدار رخصة ممارسة المهنة.

المادة 7

أ- مع مراعاة احكام الفقرة – (ب)- من هذه المادة يتولى المرشد المهام والواجبات التالية:-
1- التوعية والارشاد والتثقيف في مجال صحة الفم والاسنان.
2- المساعدة على الاعمال الوقائية الخاصة بالصحة المدرسية.
3- المساعدة في اجراءات معالجة الاسنان.
4- تنفيذ برامج وقائية لطلبة المدارس.
5- القيام بالمسح السني الوبائي واعداد البيانات الاحصائية.
ب- يشترط لممارسة المرشد المهام والواجبات المنصوص عليها في البنود (3) و(4) و(5) من الفقرة -(أ)- من هذه المادة ان
تكون باشراف طبيب اسنان عام.

المادة 8

للوزير تشكيل لجنة في المديرية تتولى مهام اللجنة المنصوص عليها في هذا النظام، وترفع تنسيباتها بشأنها الى الوزير ويحدد الوزير في قرار تشكيلها عدد اعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ تنسيباتها.

المادة 9

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالامتحان للحصول على
رخصة ممارسة المهنة ومكان انعقاده وكيفية اجرائه.

المادة 10

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 11

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق