نظام ممارسة مهنة فني التخدير / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002

المادة

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ممارسة مهنة فني التخدير لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة : وزارة الصحة .
الوزير : وزير الصحة .
المديرية : المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية.
المهنة : مهنة التخدير .
الطبيب : طبيب اختصاصي التخدير وفقا للتشريعات النافذة .
فني التخدير : الشخص المرخص له بمزاولة المهنة وفقا لاحكام هذا النظام .

المادة 3

يحظر على أي شخص مزاولة المهنة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير ودفع الرسوم المقررة وفق احكام هذا النظام.

المادة 4

يشترط فيمن يرخص فني تخدير ان يكون :-
أ- اردني الجنسية او حاصلا على اذن اقامة وتصريح عمل اذا لم يكن اردنيا ً.
ب- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة .
ج- حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها حداً ادنى .
د- حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن شهادة الدبلوم في التخدير او ما يعادلها من كلية معترف بها لا تقل مدة الدراسة.
فيها عن سنتين ، واجتاز الامتحان الشامل لخريجي كليات المجتمع الاردنية .

المادة 5

يستثنى من الشرطين المنصوص عليهما في الفقرتين (ج) و(د) من المادة (4) من هذا النظام من مارس المهنة في أي مستشفى
في المملكة مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل نفاذ احكام هذا النظام شريطة منحه الترخيص بعد ارفاق الوثائق اللازمة لذلك.

المادة 6

يقدم طلب ترخيص مزاولة المهنة الى المديرية على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق اللازمة للترخيص الواردة
في المادة (4) من هذا النظام مصدقة حسب الاصول .

المادة 7

أ- تشمل مزاولة المهنة لفني التخدير المهام التالية :-
1- التأكد من عمل الاجهزة الموجودة ذات العلاقة بالتخدير في غرفة العمليات .
2- تسلم المريض من منطقة الدخول لغرفة العمليات والتأكد من هويته ونوع العملية المراد اجراؤها له وتركيب اجهزة المراقبة
او غيرها من الاجهزة التي تحتاجها العملية الجراحية للمريض ومتابعة اخراجه منها الى غرفة الانعاش او العناية المركزة
بعد اجراء العملية الجراحية .
3- تنفيذ الاجراءات المتعلقة بتوفير المواد والادوية اللازمة لغرفة العمليات ذات العلاقة بالتخدير وغسل وتغليف المواد
المعاد استعمالها منها وارسالها الى قسم التعقيم .
4- تنفيذ الاوامر الطبية التي يطلبها منه الطبيب ضمن نطاق اختصاصه اثناء اجراء العملية الجراحية .
ب- لفني التخدير القيام بعملية التنبيب الرغامي في الحالات الطارئة والتي تشكل خطورة على حياة المريض وذلك لانقاذ
حياته اذا لم يتواجد الطبيب او الطبيب المختص .

المادة 8

للوزير ايقاف العمل بالترخيص الممنوح لفني التخدير اذا لم يلتزم بالمهام الموكلة اليه بمقتضى احكام هذا النظام للمدة
التي يراها مناسبة على ان لا تزيد على سنة .

المادة 9

للوزير الغاء الترخيص الممنوح لفني التخدير في أي من الحالات التالية :-
أ- اذا فقد ايا من شروط الترخيص الواردة في احكام هذا النظام .
ب- اذا تبين ان الترخيص منح استنادا الى بيانات غير صحيحة .

المادة 10

تستوفي الوزارة بدلا مقداره (15) دينارا عن منح ترخيص فني التخدير.

 

المادة 11

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 12

مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة المعمول به.

المادة 13

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق