نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان
المادة 1
يسمــى هـذا النظام (نظـام ممارســة مهنــة فنيـي الاسنــان لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة : وزارة الصحة .
الوزير : وزير الصحة .
المديرية: ا لمديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية.
المهنة : مهنة فنيي الاسنان .
اللجنة : لجنة فحص فنيي الاسنان المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 3
يحظر على اي شخص ممارسة المهنة الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير ودفع البدلات المقررة
وفقا لاحكام هذا النظام .
المادة 4
يشترط في طالب الترخيص لممارسة المهنة ما يلي :-
أ-ان يكون اردني الجنسية .
ب-ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المحدد وفقا لاحكام المادة (5) من هذا النظام .
ج-غير محكـــوم بجنايـة او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة .
د-ان يجتاز الفحص المقرر وفقا لاحكام هذا النظام .
المادة 5
تصنف فئات ترخيص ممارسي المهنة على النحو التالي :-
أ-فني الاسنان ويمنح الترخيص للحاصل على الشهادة الجامعية الاولى في تقنية صناعة الاسنان حدا ادنى من
جامعة او كلية جامعية معترف بها بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة .
ب-مساعد فني الاسنان ويمنح الترخيص للحاصل على الشهادة الجامعية المتوسطة أو ما يعادلها في تقنية صناعة
.الاسنان من معهد او كلية معترف بها لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين دراسيتين وذلك بعد الحصول على شهادة
الثانوية العامة
.
المادة 6
أ- يقدم طلب الترخيص الى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق اللازمة مصدقة حسب
الاصول .
ب-تتولى المديرية دراسة الطلب واحالته للجنة اذا كان مستوفيا للشروط المقررة وفقا لاحكام هذا النظام
والتعليمات الصادرة بمقتضاه
.
المادة 7
أ- تشكــل في الــوزارة لجنــة تسمـى ( لجنة فحص فنيي الاسنان) برئاسـة مديــر اختصاص الاسنـان في الوزارة
وعضوية كل من :-
1-رئيس القسم المختص في المديرية .
2-طبيب اختصاصي استعاضة سنية من الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها
. 3-طبيب اسنان من القطاع الخاص يسميه مجلس نقابة اطباء الاسنان الاردنيين .
4-فني اسنان لا تقل مدة ممارسته للمهنة عن عشر سنوات يسميه مجلس نقابــة اصحــاب مختبرات الاسنان .
5- مندوب أي جهة ذات علاقة يسميه الوزير للمدة التي يراها مناسبة.
ب-تتولى اللجنة اعداد واجراء الامتحان المقرر لطالبي الترخيص وفقا للتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا
النظام ويستثنى من تقديم الامتحان حملة الشهادة الجامعية الاولى من الجامعات الاردنية .
ج- للوزير تشكيل لجنة في المديرية تتولى مهام اللجنة المنصوص عليها في هذا النظام، وترفع تنسيباتها بشأنها الى الوزير ويحدد الوزير في قرار تشكيلها عدد اعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ تنسيباتها.
المادة 8
أ- يجــب على الشخص المـرخص لممارســة المهنـــة التقيـــد بما يلي :-
1-ممارسة الاعمال المحددة وفقا لتصنيف فئة ترخيصه .
2-ممارسة المهنة في مختبر اسنان مرخص ومستوف للمتطلبات الفنية والشروط الصحية.
3- الاحتفاظ بنسخة من الكشف الضريبي في المختبر وفق ما تتطلبه التشريعات ذات العلاقة.
ب-يحظر على الشخص المرخص لممارسة المهنة ما يلي :-
1-استقبال المرضى وعلاجهم .
2-اقتناء المواد والادوات والاجهزة غير المسموح بها .
3-ادارة اكثر من مختبر اسنان واحد او انشاء فرع له .
المادة 9
أ- يلغى الترخيص الممنوح بمقتضى احكام هذا النظام في أي من الحالتين التاليتين :-
1-اذا ثبت ان الترخيص مــنح بنـاء على بيانات غير صحيحة .
2-اذا فقد المرخص له ايا من شروط الترخيص المحددة بمقتضى احكام هذا النظام
.ب- للوزير الغاء الترخيص في حالة مخالفة أي من الاحكام المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام .
المادة 10
تستوفي الوزارة البدلات التالية:-
أ- ثلاثين ديناراً بدل ترخيص فني الأسنان .
ب- عشرين ديناراً بدل ترخيص مساعد فني الأسنان.
ج- ثلاثمائة وخمسين ديناراً بدل ترخيص مختبر أسنان.
د – مائة دينار بدل تجديد ترخيص مختبر أسنان سنويا.
المادة 11
أ- تلتزم مختبرات الأسنان العاملة والمرخصة بتجديد الترخيص الممنوح لها سنويا وفق التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية
ب- على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح رخصة المهن أو تجديدها لمختبر الأسنان إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من المديرية.
المادة 12
للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة او لمدير المديرية على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة 13
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
أ-تحديد اعمال ممارسي المهنة وفقـا لتصنيـف فئـة ترخيصهم .
ب- تحديد المواد والادوات والاجهزة المسموح بتوافرها في مختبر الاسنان .
ج-المتطلبات الفنية والشروط الصحية الواجب توافرها في مختبر الاسنان .د-اجراء الامتحانات لطالبي الترخيص .
المادة 14
يعاقب كل من يخالف أيا من احكام هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في قانون الصحة العامة المعمول به وذلك دون الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر.
المادة 15
يلغى نظام فنيي الاسنان رقم (72) لسنة 1971على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه الى ان تعدل
او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام .