نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971

المادة 1

المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة:وزارة الصحة.
الوزير:وزير الصحـــة.
المهنة:اي مهنة تعنى بالتكيف النفسي عند الانسان باستخدام الاساليب المناسبة للتعامل معه وتشمل علم النفس العيادي
والصحة النفسية والارشاد النفسي.
المهني الاختصاصي:الشخص المرخص له بممارسة المهنة بموجب احكام هذا النظام0
المهني:الشخص المرخص له بممارسة المهنة تحت اشراف المهني الاختصاصي بموجب احكام هذا النظام.
المركز:المكان المرخص لممارسة المهنة بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة:اللجنة المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على كل من يمارس المهنة باعتبارها مهنة صحية ولا تشمل المرشد التربوي العامل في وزارة التربية
والتعليم.

المادة 4

يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ان يكون:-
أ – اردني الجنسية.
ب – غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
ج- حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات العملية وغيرها من الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 5

المادة5-
أ-يشترط فيمن يرخص ( مهني اختصاصي) مايلي:-
1- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى ( البكالوريوس) او ما يعادلها من كلية او جامعة معترف بها من الجهات
المختصة.
2- وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير) او ما يعادلها في علم النفس العيادي او الصحة النفسية
او الارشاد النفسي من كلية او جامعة معترف بها من الجهات المختصة لحاملي الشهادة الجامعية الاولى من غير هذه التخصصات.
3- وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه) او ما يعادلها في علم النفس العيادي او الصحة النفسية
او الارشاد النفسي من كلية او جامعة معترف بها من الجهات المختصة على ان تتضمن متطلبات الشهادة تدريباً عملياً في
برنامج الدراسة.
4- وان يجتاز الامتحان النظري والعملي لهذه الغاية.
ب – مع مراعاة ما ورد في البند ( 4) من الفقرة (أ) من هذه المادة اذا لم تتضمن متطلبات الشهادة الجامعية الثالثة تدريباً
عملياً في برنامج الدراسة فيشترط في طالب الترخيص ان يكون قد اكتسب خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات من احد مراكز
التدريب المعترف بها من الوزارة بعد حصوله على هذه الشهادة.

المادة 6

المادة6 –
أ-يشترط فيمن يرخص (مهني) ما يلي:-
1- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) او ما يعادلها من كلية او جامعة معترف بها من الجهات
المختصة0
2- وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير) او ما يعادلها في علم النفس العيادي او الصحة النفسية
او الارشاد النفسي من كلية او جامعة معترف بها من الجهات المختصة على ان تتضمن متطلبات الشهادة تدريباً عملياً في
برنامج الدراسة0
3- وان تكون لديه خبرة عملية لاتقل عن سنة واحدة من احد المراكز المعترف بها من الوزارة لغايات التدريب بعد حصوله
على الشهادة الجامعية الثانية.
4- وان يجتاز الامتحان النظري والعملي المقرر لهذه الغاية.
ب-مع مراعاة ما ورد في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة اذا لم تتضمن متطلبات الشهادة تدريباً عملياً في برنامج
الدراسة فيشترط في طالب الترخيص ان يكون قد اكتسب خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات من احد المراكز المعترف بها من
الوزارة لغايات التدريب بعد حصوله على هذه الشهادة.

المادة 7

يشترط لترخيص المركز ان يكون طالب الترخيص مرخصاً له بممارسة مهني اختصاصي وان تتوافر في المركز المتطلبات المحددة
في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المادة 8

يقدم الى الوزارة طلب ترخيص ممارسة مهنة ( المهني الاختصاصي) أو (المهني) او لترخيص (المركز) على الانموذج المعد
لاي منها.

المادة 9

أ-تؤلف في الوزارة لجنة برئاسة مدير المهن والمؤسسات في الوزارة وعضوية كل من:-
1-رئيس قسم ترخيص المهن في الوزارة. نائبا للرئيس
2- ممثل عن وزارة التربية والتعليم يسميه وزير التربية والتعليم.
3-ممثل عن احدى الجامعات الاردنية يسميه رئيس الجامعة.
4-ممثل عن الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها.
5-ممثل عن الجمعية الاردنية لعلم النفس يسميه رئيسها.
ب- يشترط ان يكون الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (2) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة من ذوي الخبرة
والاختصاص.

المادة 10

أ-تتولـــى اللجنة المهام التالية وتقدم توصياتها الى الوزير لاصدار قراره بشأنها:-
1- النظر في طلبات ترخيص ممارسة المهنة.
2- الكشف على المركز قبل ترخيصه من قبل عضو او اكثر من اعضاء اللجنة لبيان مدى ملائمته لممارسة المهنة.
3- دراسة الشكاوى المتعلقة بالمهنة والتي يحيلها الوزير اليها.
ب-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون
اجتماعها قانونياً بحضور اربعة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اربعة من
اعضائها على الاقل.

المادة 11

المادة 11-
أ- يشترط فيمن يتولى ادارة المركز ما يلي:-
1-ان يكون مهنياً اختصاصياً.
2-ان يكون متفرغاً لادارة المركز تفرغاً كاملاً.
ب- يكون مدير المركز مسؤولاً عن نشاط المركز و الاشراف على العاملين فيه والاحتفاظ بملف خاص لكل مراجع للمعالجة في
المركز.
ج- لايجوز ممارسة المهنة الا في المركز او باشرافه.

المادة 12

على المهني الاختصاصي استشارة الطبيب المختص اذا تبين له ان الاعراض الظاهرة على المراجع ناجمة عن اسباب عضوية تستدعي
ذلك.

المادة 13

يحظر على من يمارس المهنة ما يلي:-
أ- الجمع بين ممارسة المهنة وغيرها من المهن الصحية الاخرى.
ب- اعطاء الوصفات الطبية.
ج- طلب اجراء الفحوصات المخبرية او الصور الشعاعية بانواعها.
د- نشر الاعلانات والنشرات الدعائية دون موافقة اللجنة.
هـ- فتح اكثر من مركز من قبل مهني اختصاصي واحد0
و-استعمال المركز لغير الغايات التي رخص من اجلها وعرض أي مواد دوائية او اجهزة طبية في المركز بقصد البيع.

المادة 14

تستوفي الوزارة رسوم الترخيص التالية:-
أ-عشرة دنانير لترخيص المهني.
ب-عشرون ديناراً لترخيص المهني الاختصاصي.
ج-خمسون ديناراً لترخيص المركز.

المادة 15

أ-للوزير ان يفوض خطياً من يراه مناسباً من موظفي الوزارة للتفتيش على المراكز للتأكد من تطبيقها لاحكام هذا النظام
والتقيد بشروط الترخيص وللوزير الغاء أي منها اذا تبين له مخالفتها لاحكامه.
ب-للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي موظف في الوزارة لا تقل درجته عن الاولى في أي من
الفئتين الاولى والثانية على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 16

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمــــة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:-
أ – اجراء الامتحانات وتحديد الشروط المتعلقة بها والجهة التي تشرف عليها وزمان ومكان انعقادها واعلان نتائجها.
ب- شروط ومتطلبات ترخيص المركز والاعتراف به وتحديد الاجور العلاجيه التي يتقاضاها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق