نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ‌. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

 

القانون قانون نقابة المهندسين الزراعيين .
الوزارة وزارة الزراعة .
الوزير وزير الزراعة .
النقابة نقابة المهندسين الزراعيين .
المجلس مجلس النقابة .
المهنة مهنة الهندسة الزراعية .
ممارسة المهنة القيام بأي عمل في مجالات المهنة المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك الأعمال التي يقوم بها المهندس الزراعي لمصلحته الخاصة أو لمصلحة الغير ولو كان من دون أجر .
المهندس الزراعي عضو النقابة الممارس للمهنة .



ب‌. تعتمد التعاريف الواردة في قانون الزراعة حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

المادة 3

تشمل مجالات ممارسة المهنة الأعمال الواردة في الجدول  الملحق بهذا النظام وأي أعمال أخرى يوافق عليها الوزير بناء على تنسيب المجلس .

المادة 4

على الشركة أو المؤسسة أو الجمعية التي تمارس أياً من الاعمال المبينة أدناه تزويد النقابة باسم المهندس الزراعي المعين لديها وتخصصه :-

أ- صناعة مبيدات الآفات الزراعية، والأعلاف الخام، والإضافات العلفية، والأسمدة، والمخصبات الزراعية، ومنظمات النموالنباتي ، وإنتاج البذور، وأوساط الزراعة بدون تربة، وانظمة الزراعة المائية، واستيراد مدخلات  الإنتاج الزراعي.

ب- الصناعات الغذائية والزراعية ومعاصر الزيتون .

ج- أعمال البستنة، ومكافحة الآفات، ووقاية النباتات، وادارة الحيازات والأراضي الزراعية، وإنتاج البذور، والتقاوى، والأشتال، وإدارة المسالخ، ومزارع الدواجن، ومزارع الأبقار، ومزارع الأغنام المنظمة، وبيض التفريخ، والصيصان حديثة الفقس، والزراعة المائية، وتربية الأسماك، وتربية النحل.

المادة 5

تختص النقابة بتنظيم المهنة ضمن مجالاتها بما في ذلك ما يلي:-

أ- تنظيم عمل المهندس الزراعي وفق اختصاصه وخبرته.

ب- تحديد حقوق المهندس الزراعي وواجباته ومسؤولياته.

ج- التوصيف والتوظيف الأمثل للخبرات الهندسية الزراعية والتقنية بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المجلس . 

د- توفير الموارد البشرية الفنية المحلية في الهندسة الزراعية القادرة على تنفيذ المشاريع الزراعية .

هـ- المساهمة في تخطيط برامج التعليم والتدريب الزراعي وتطويرها.

المادة 6

أ- تلتزم بالتسجيل لدى النقابة اي من الشركات ومكاتب الدراسات التي تقدم الاستشارات والدراسات والتصاميم الهندسية الزراعية في المجالات التالية :-

1- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الزراعية .

2- دراسة حسابات كلفة الأعمال والأنشطة الزراعية.

3- تحليل  الأعمال والأنشطة الزراعية وتقييمها.

4- الإحصاءات والمسوحات الزراعية .

5- إعداد مخططات المنشآت والمباني الزراعية.

6- تحديد المواصفات الفنية للأعمال والأنشطة الزراعية.

7- إعداد جداول الكميات للأعمال والأنشطة الزراعية.

8- تحديد الشروط التعاقدية للأعمال والأنشطة الزراعية.

9- إعداد التقارير الفنية الزراعية .

10- دراسة العروض الزراعية وتقييمها.

11- تقديم المشورة الفنية الزراعية .

12- تقديم الخبرة الزراعية .

13- برمجة الأعمال والأنشطة الزراعية .

14- التخطيط الزراعي .

15- التأليف الزراعي .

ب- مع مراعاة احكام القانون، يشترط  لتسجيل  مكاتب الدراسات والاستشارات المنصوص على مجال عملها في الفقرة (أ) من هذه المادة  لدى النقابة مايلي :-

    1- ان تكون مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين بهذه الصفة .

    2- ان يكون صاحبها او مديرها الفني مهندساً زراعيا اردنيا متفرغا للعمل في المكتب وادارته ومسجلا في النقابة ومسددا للرسوم المترتبة عليه لها وان يكون قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن سبع سنوات.

المادة 7

تحدد الاختصاصات التي تمارس فيها كل فئة من شركات ومكاتب الدراسات والاستشارات والتصاميم الهندسية اعمالها حسب الجدول الذي يقره الوزير بناء على تنسيب المجلس ويجوز إضافة اي اختصاصات أو تعديلها و نشرها بالطريقة ذاتها.

المادة 8

تستوفي النقابة من شركات ومكاتب الدراسات والاستشارات والتصاميم الهندسية الزراعية الأردنية الرسوم التالية :-

أ- (100) دينار سنويا على شركات ومكاتب الدراسات والاستشارات والتصاميم الهندسية الاردنية.

ب- (500) دينار سنويا على شركات ومكاتب الدراسات والاستشارات والتصاميم الهندسية الزراعية غير الأردنية او الشركات الأردنية التي يساهم في رأسمالها شخص غير أردني.

ج- (خمسة بالألف) من مقدار الاتعاب الذي تتقاضاه الشركات والمكاتب التالية أو (500) دينار أيهما أقل:-

1- الشركات والمكاتب الأردنية باستثناء الاتعاب المتحققة عن اعمالها خارج المملكة.

2- الشركات والمكاتب غير الأردنية عن أعمالها داخل المملكة.

3-الشركات الاردنية التي يساهم في رأسمالها شخص غير أردني.

المادة 9

يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 10

يلغى نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية رقم (3) لسنة 2000.

 

جدول

 

مجالات ممارسة مهنة الهندسة الزراعية

 

المجال

المحتوى

الانتاج

الادارة و التخطيط والإشراف على الإنتاج الزراعي والصناعات المرتبطة به كالمسالخ والمصانع الغذائية وضبط العمليات وتصميم مراحل العمل .

التنفيذ

الادارة و العمل في تطبيق التصاميم والمخططات والمواصفات وفق الشروط الفنية وعقود العمل بما في ذلك المواصفات العامة المعدة من الوزارة للابنية الزراعية وغيرها من المشاريع .

الاشراف

متابعة تنفيذ اعمال الدراسة والتصميم والتدقيق ومراقبتها لعموم المشاريع الزراعية ومشاريع الصيانة والتشغيل الخاصة بها والفحص والاختبار وفق الأسس الفنية التي يضعها المجلس بتنسيب من مجالس الشعب المعنية .

التدقيق

مراجعة المخططات والمواصفات الفنية و الحسابات للمشاريع الزراعية وشروط السلامة والمتطلبات البيئية والفنية وشروط التصميم والتأكد من صحة النتائج .

الرقابة والتفتيش

متابعة أعمال التنفيذ والإشراف للمشاريع الزراعيةومراقبتها في اثناء مراحل العمل للتأكد من توافر المتطلبات القانونية والالتزام بتعليمات النقابة والتحقق من تطبيق الشروط الفنية للمشاريع الزراعية.

الخبرة

تقديم الرأي والمشورة من ذوي الخبرات الهندسية الزراعية في مختلف المشاريع الزراعية .

التصاميم الهندسية الزراعية

إجراء العمليات الحسابية والهندسية والحلول المقترحة سواء أكان في قطاع الأبنية الزراعية (النباتية والحيوانية) وهندسة الحدائق وتقنيات الري وتقنيات الحصاد المائي أم في الصناعة الزراعية .

البحث والتطوير

الدراسات والبحوث النظرية والميدانية والتطبيقية لحل المشكلات والصعوبات التي تواجه تنفيذ الاعمال الزراعية وتشغيلها وصيانتها وتطوير الاليات والمعدات ووسائل الانتاج لتحسين المنتج وخفض تكلفته.

الصيانة

المحافظة على ديمومة عمل المشروع الزراعي ضمن حدود صحة وسلامة البيئة .

الاختبار

التحقق من سلامة المنتجات الزراعية والغذائية واجراء  الاختبارات والتحاليل المخبرية المتعلقة بعناصر الانتاج ومدخلاته والتصنيع الغذائي والموارد الطبيعية والامان الاستهلاكي للمحاصيل والمنتجات.

التعليم الزراعي

تقديم التعليم الزراعي في المجال الأكاديمي والفني والتقني والمهني بمراحله المختلفة .

السلامة العامة

تحديد الشروط الفنية للسلامة العامة لمواجهة الاخطار والحوادث الناتجة من الاعمال الزراعية في اثناء التنفيذ او التصنيع او القيام بالعمل او التشغيل او الصيانة او اعتماد البرامج التدريبية في هذه المجالات.

تسويق الانتاج الزراعي

بيع المنتجات الزراعية وتداولها وتنمية الصادرات الزراعية وادارة الاسواق الزراعية وخدمات مابعد الحصاد بما في ذلك التدريج والتعقيم والتعبئة والتغليف والتخزين.

تقييم الاثر البيئي للمشاريع

تقييم الآثار المحتملة ،سلبية كانت ام ايجابية، للمشاريع الزراعية المقترحة والقائمة على البيئة الطبيعية .

التغذية والتصنيع الغذائي

تقديم خدمات التغذية السريرية والحميات وانشاء انظمة الجودة وادارتها في الصناعات الغذائية والرقابة على عمليات إنتاج الغذاء وتداوله .

خدمات الائتمان والتوعية والارشاد  الزراعي

الائتمان وتقديم خدمات الارشاد الزراعي والتنمية الريفية والتوعية الزراعية وادارة المخاطر الزراعية .

 

 

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق