نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية صادر بموجب المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971.

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة
الوزير: وزير الصحة
المعالجة الحكمية: هي احدى فروع الطب الحكمي وتعنى بمعالجة المرضى باستخدام الوسائل الفيزيائية بما في ذلك الكهرباء
والماء والقوى الحرارية والفوقية.
فني المعالجة الحكمية: الشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الاولى في المعالجة الحكمية على الاقل او ما يعادلها بعد
حصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها والمرخص له بممارسة تلك المعالجة بمقتضى احكام هذا النظام
مساعد فني المعالجة الحكمية: الشخص الحاصل على شهادة في المعالجة الحكمية من معهد او كلية مجتمع لا تقل مدة الدراسة
في اي منهما عن سنتين بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها والمرخص بممارسة تلك المعالجة بمقتضى
احكام هذا النظام.

المادة 3

لا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة المعالجة الحكمية في المملكة الا اذا كان: –
أ – حسن السيرة والسلوك غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق والاداب العامة .
ب – فنيا في المعالجة الحكمية او مساعدا فنيا فيها .
ج- مرخصا بممارسة مهنة المعالجة الحكمية من قبل الوزير بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 4

يقدم طلب الترخيص لممارسة مهنة المعالجة المعالجة الحكمية للوزير على النموذج المقرر لذلك مرفقا به الشهادات والوثائق
اللازمة مصدقة حسب الاصول.

المادة 5

لا يسمح بممارسة مهنة المعالجة الحكمية الا في المستشفيات العامة والخاصة والمراكز الطبية والعيادات واي مراكز اخرى
يرخصها الوزير لهذا الغرض على ان تتم المعالجة في جميع الحالات تحت الاشراف الطبي المباشر.

المادة 6

يحظر على كل من فني المعالجة الحكمية والمساعد الفني للمعالجة الحكمية القيام بما يلي:
أ – كتابة الوصفات الطبية او اصدارها بأي صور من الصور.
ب – نشر الاعلانات او الدعاية عن نفسه او عن مؤهلاته بأي صورة او وسيلة من وسائل الاعلان والدعاية او السعي لجلب
المرضى باستخدام الوسطاء بأجر او بدون أجر.

المادة 7

تستوفي الوزارة الرسوم التالية عند اصدار الترخيص لممارسة المعالجة الحكمية:
أ – خمسة عشر دينارا من فني المعالجة الحكمية
ب – عشرة دنانير من المساعد الفني للمعالجة الحكمية

المادة 8

كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة المعمول به

المادة 9

للوزير اعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع أحكامه او تخالفها.
1986/8/23

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق