نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وازالة الشعر / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971
المادة 1
المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وازالة الشعر لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
المهنة: مهنة العناية بالبشرة بقصد تحسين شكل الطبقة الخارجية السطحية للجلد باستعمال الادوات والمستحضرات المرطبة
غير العلاجية المسموح بتداولها وازالة الشعر الزائد غير المرغوب فيه من مختلف اجزاء الجسم.
فني العناية بالبشرة: الشخص المرخص له بممارسة المهنة بموجب احكام هذا النظام
المركز: المكان المرخص لممارسة المهنة بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة الترخيص المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
المادة 3
يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ما يلي:-
أ- ان يكون اردني الجنسية.
ب- ان لا يكون محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
ج- ان يكون حاصلا على دبلوم في العناية بالبشرة او العناية التجميلية من كلية او معهد معترف به من الجهات المختصة
لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنة.
د- ان يكون حاصلا على شهادة خبرة عملية من مركز مرخص للعناية بالبشرة على النحو التالي:-
1- لمدة سنة واحدة لخريج الكلية او المعهد اذا كانت مدة الدراسة في أي منهما لا تقل عن سنتين.
2- لمدة سنتين لخريج الكلية او المعهد اذا كانت مدة الدراسة في أي منهما لا تقل عن سنة واحدة.
هـ- ان يجتاز الامتحان المقرر من الوزارة وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 4
يشترط لترخيص المركز ان يكون طالب الترخيص مرخصا له بممارسة المهنة وان تتوافر في المركز الشروط المحددة في التعليمات
التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة 5
يقدم الى الوزارة طلب ترخيص ممارسة المهنة او ترخيص المركز على الانموذج المعد لاي منهما مرفقا به الوثائق المحددة
بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة 6
يحظر على فني العناية بالبشرة ما يلي:-
أ- معالجة الامراض الجلدية.
ب- اعطاء الوصفات الطبية.
ج- طلب اجراء الفحوصات المخبرية او الصور الشعاعية بانواعها.
د- استعمال جهاز الابرة الكهربائية لازالة الشعر باستثناء فني العناية بالبشرة الحاصل على شهادة معترف بها من الوزارة
تخوله استعمال هذا الجهاز.
هـ- صنفرة البشرة كيماويا او كهربائيا او عن طريق الليزر.
و- نشر الاعلانات والنشرات الدعائية قبل الحصول على موافقة الوزارة.
المادة 7
الماد7-
أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة ترخيص مهنة العناية بالبشرة وازالة الشعر ) برئاسة مدير المؤسسات والمهن وعضوية
كل من:-
1- رئيس قسم ترخيص المهن الطبية.
2- رئيس اختصاص الامراض الجلدية.
3- طبيب اختصاصي في الامراض الجلدية يسميه نقيب الاطباء.
4- طبيب اختصاصي تجميل يسميه نقيب الاطباء.
ب- تتولى اللجنة المهام التالية وتقدم توصياتها الى الوزير لاصدار قراره بشأنها:-
1- النظر في طلبات ترخيص ممارسة المهنة.
2- تشكيل لجنة لاجراء الامتحانات المقررة لطالبي الترخيص لممارسة المهنة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام.
3- الكشف على المركز الذي ستمارس فيه المهنة وبيان مدى ملائمته لممارستها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور الرئيس وجميع
اعضائها وتتخذ قراراتها باكثرية الاصوات وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة 8
تستوفي الوزارة الرسوم التالية:-
أ- عشرون دينارا لترخيص فني العناية بالبشرة وازالة الشعر.
ب- خمسون دينارا لترخيص المركز.
ج- خمسة دنانير رسم الاشتراك في الامتحان المقرر بموجب احكام هذا النظام.
المادة 9
على جميع مراكز العناية بالبشرة وازالة الشعر القائمة قبل صدور هذا النظام توفيق اوضاعها وفقا لاحكامه وذلك خلال ستة
اشهر من تاريخ نفاذه والتقيد بجميع متطلباته.
المادة 10
على المركز تعليق قائمة بالاسعار التي يتقاضاها في مكان ظاهر وذلك تحت طائلة المسؤولية.
المادة 11
يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (79) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة
1971.
المادة 12
للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي موظف في الوزارة لا تقل درجته عن الاولى في أي من الفئتين
الاولى والثانية على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة 13
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.