نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

 

القانون

:

قانون الصحة العامة.

الوزارة

:

وزارة الصحة .

الوزير

:

وزير الصحة .

المديرية

:

مديرية ترخيص  المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة.

اللجنة

:

لجنة الترخيص المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

المهنة

:

مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر.

فني العناية بالبشرة

:

الشخص المرخص له بممارسة المهنة بموجب أحكام هذا النظام .

المركز

:

المكان المرخص لممارسة المهنة بموجب أحكام هذا النظام .

 

المادة 3

يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ان يكون:-

أ- أردني الجنسية .

ب- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف .

 

ج- حاصلا على شهادة دراسية  في العناية بالبشرة من مركز تدريب مرخص ومعتمد  من الجهات المختصة لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة.

د – حاصلا على شهادة خبرة عملية بعد حصوله على الشهادة الدراسية على النحو التالي:-

1- لمدة سنة واحدة إذا كانت مدة الدراسة لا تقل عن سنتين .

2- لمدة سنتين اذا كانت مدة الدراسة لا تقل عن سنة واحدة.

هـ – اجتاز الامتحان المقرر من الوزارة.

المادة 4

يشترط في طالب الترخيص اجتياز الامتحان الكتابي والشفوي المقرر من الوزارة، ولا يجوز أن يتقدم للامتحان الشفوي الا من نجح في الامتحان الكتابي، على أن توزع علامات الامتحانات على النحو التالي:-

أ- (60%) للكتابي وعلامة النجاح فيه (40%).

ب- (40%) للشفوي وعلامة النجاح فيه (20%).

ج- علامة النجاح الكلية (60%).

المادة 5

يشترط لترخيص المركزما يلي:-

أ- أن يكون طالب الترخيص فني عناية بالبشرة مرخصا له بممارسة المهنة وفقا لاحكام هذا النظام .

ب- أن لا تقل مساحة المركز الداخلية عن (80) مترا مربعا شريطة أن يتوافر فيه ما يلي:

1- صالة  انتظار.

2- غرف لمزاولة المهنة .

3- مرافق صحية على أن تخصص إحداها لاستعمال ذوي الاحتياجات الخاصة.

ج- الأجهزة اللازمة للتقييم والمعالجة.

د-شروط السلامة العامة ومتطلباتها.

المادة 6

أ- يقدم طلب ترخيص المركز الى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:

1- مخطط موقع تنظيمي.

2- تقرير مساحي صادر عن مكتب هندسي أو مساح مرخص.

3- سند ملكية أو عقد إيجار للموقع المطلوب ترخيص المركز فيه.

4- شهادة تسجيل المركز صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة.

 

ب- يتولى القسم المختص في المديرية دراسة طلبات الترخيص وتدقيقها وإحالتها للجنة.

المادة 7

‌أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من :

   1- طبيب اختصاص أمراض جلدية في الوزارة يسميه الوزير.

   2- طبيب اختصاص أمراض جلدية يسميه نقيب الأطباء.

    3 – فني عناية بالبشرة لا تقل مدة حصوله على رخصة مزاولة المهنة عن خمس سنوات يسميه الوزير وللمدة التي يراها مناسبة.

   4- رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في المديرية.

  ‌ب-  تتولى اللجنة المهام والصلاحيات  التالية:

    1-  النظر في طلبات ترخيص ممارسة المهنة وترخيص المركز .

    2- تشكيل لجنة لإجراء الامتحانات المقررة لطالبي الترخيص لممارسة المهنة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.

     3- الكشف الدوري على المركز والتنسيب للوزير بإغلاق المركز المخالف وتحويل المخالفين للقضاء الى حين صدور القرار القطعي.

    4- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.

  ‌ج-  تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ توصياتها باغلبية أصوات الحاضرين .

د- يصدر الوزير قراره النهائي بشأن الترخيص بناء على توصية اللجنة.

المادة 8

يحظر على فنيي العناية بالبشرة القيام بأي من الاعمال التالية:-

  ‌أ-   معالجة الأمراض الجلدية .

 ‌ب-   إعطاء الوصفات الطبية او اي مواد محضرة .

 ‌ج-  طلب إجراء الفحو صات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها .

د- استخدام أجهزة الليزر بأنواعها جميعها وجهاز الضوء المكثف وجهاز الذبذبات الصوتية وجهاز الكاربوكسي وأجهزة حقن المستحضرات الطبية مثل الميزو،prp، والكرتزون والفلر والبوتكس.

‌هـ- صنفرة البشرة كيماويا او كهربائيا او عن طريق جهاز الكريستال.

 

‌و-  نشر الإعلانات والنشرات الدعائية قبل الحصول على موافقة الوزارة.

 

ز- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة يجوز لمركز العناية بالبشرة استخدام أجهزة الليزر وأجهزة الضوء المكثف التي تستخدم لإزالة الشعر إذا توافرت الشروط التالية:-

 1- معاينة المريض من طبيب اختصاصي أمراض جلدية وإجازة ذلك بوساطة نموذج خاص يتم إعداده من الوزارة لهذه الغاية وحسب نوع الإجراء.

2- فني العناية بالبشرة المرخص قبل صدور هذا النظام المعدل.

3- فني العناية بالبشرة المرخص بموجب أحكام هذا النظام وحسب الشروط التالية:-

   أ- أن يكون حاصلا على بكالوريوس تمريض أو أي من المهن الصحية الأخرى.

   ب- أن يكون قد حصل على دورة  تدريبية معتمدة لا تقل مدتها عن سنتين وبتفرغ كامل لدى كل من مراكز العناية بالبشرة المرخصة من الوزارة وتخضع لرقابتها ولا تقبل أي شهادات تدريب من غير المراكز المعتمدة من الوزارة.

4- يشترط في فني العناية بالبشرة المنصوص عليه في البندين (2) و (3) من هذه الفقرة أن يكون حاصلا على شهادة صادرة عن الوزير بالسماح له باستخدام أجهزة الليزر المسموح استخدامها في مراكز العناية بالبشرة بعد اجتيازه لامتحان تعقده الوزارة بالطريقة التي تراها مناسبة لهذه الغاية.

المادة 9

أ- يصدر الوزير لائحة بالاجور التي يتقاضاها المركز .

   ب- يلتزم المركز بتعليق لائحة الاجور في مكان ظاهر داخله .

المادة 10

يلغى ترخيص المركز بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية:-

أ- اذا ثبت أن منح الترخيص كان مستندا الى بيانات غير صحيحة.

ب- اذا فقد أي شرط من شروط الترخيص.

ج- اذا خالف المرخص له ايا من احكام هذا النظام.

المادة 11

تستوفي الوزارة الرسوم التالية :-

   ‌أ-   خمسين دينارا لترخيص فني العناية بالبشرة وإزالة الشعر .

  ‌ب-   مائتين وخمسين دينارا لترخيص المركز .

  ‌ج-  خمسة وعشرين دينارا رسم اشتراك في الامتحان المقرر في الوزارة .

المادة 12

لا يجوز منح فني العناية بالبشرة أكثر من ترخيص واحد لفتح المركز .

المادة 13

تعتبر جميع مراكز العناية بالبشرة المرخصة من الوزارة وكأنها مرخصة بمقتضاه.

المادة 14

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.

المادة 15

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 16

للوزير تحديد الأحكام المتعلقة بتقديم الطلبات وإجراء المعاملات بالوسائل الالكترونية المتعلقة بالإجراءات والأمور التالية:

أ-إنشاء السجلات الالكترونية أو إيداعها أو حفظها أو إصدارها.

ب-استخدام التوقيع الالكتروني وأي شروط أخرى متعلقة به.

ج- أمن السجلات والمعاملات الالكترونية وحمايتها وسريتها وسلامتها.

د-  تاريخ مباشرة إجراء المعاملات بالوسائل الالكترونية.

هـ- قبول طلبات التراخيص بأنواعها وطلب الحصول على أي وثائق.

المادة 17

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة لائحة بأجور الخدمات التي يقدمها المركز.

المادة 18

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما فيها تعليمات امتحان الترخيص.

المادة 19

يلغى (نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم (20)  لسنة 2001)على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق