نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون:قانون الصحة العامة .
الوزارة:وزارة الصحة.
الوزير:وزير الصحة .
الأمين العام:أمين عام الوزارة .
المديرية:الوحدة التنظيمية المختصة بترخيص المهن الطبية والمؤسسات الصيدلانية ومؤسسات الرعاية الصحية في الوزارة .
اللجنة:لجنة ترخيص مراكز العلاج الوظيفي المشكلة وفق أحكام هذا النظام .
العلاج الوظيفي:تأهيل المرضى الذين يعانون من صعوبة في اداء انشطتهم الوظيفية الجسدية اليومية.
المهنة:مهنة العلاج الوظيفي .
المركز:المكان المرخص لممارسة المهنة خارج المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز التأهيل الطبي .

المادة 3

أ- يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ان يكون:-
1- حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) حدا أدنى في تخصص العلاج الوظيفي لفئة المعالج الوظيفــــي .
2- حاصلا على شهادة الدبلوم الشامل في العلاج الوظيفي من معهد او كلية مجتمع لا تقل مدة الدراسة في اي منهما عن سنتين بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها لفئة مساعد المعالج الوظيفي.
3- أردني الجنسية.
4- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة.
ب- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، للوزير منح ترخيص ممارسة المهنة لفئة المعالج الوظيفي لمن حصل على درجتي الماجستير والدكتوراة في تخصص العلاج الوظيفي قبل سريان أحكام هذا النظام.

المادة 4

أ- يشترط فيمن يتقدم بطلب لترخيص المركز أن يكون من فئة المعالج الوظيفي.
ب- لا يجوز لمساعد المعالج الوظيفي ممارسة المهنة إلا بإشراف مباشر من المعالج الوظيفي المرخص.
ج- لا يجوز منح المعالج الوظيفي أكثر من ترخيص لفتح المركز.

المادة 5

يشترط لترخيص المركز أن لا تقل مساحته الداخلية عن (100) متر مربع وأن يتوافر فيه ما يلي:-
أ‌-صالة انتظار.
ب‌-غرف للمعالجة.
ج- مرافق صحية على أن تخصص إحداها لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة.
د- الأجهزة اللازمة للتقييم والمعالجة .

المادة 6

أ- يقدم طلب ترخيص المركز إلى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:-
1- مخطط موقع تنظيمي.
2- تقرير مساحي صادر عن مكتب هندسي أو مساح مرخص.
3- سند ملكية أو عقد إيجار للموقع المطلوب ترخيص المركز فيه.
4- شهادة تسجيل المركز مؤسسة فردية او شركة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة.
5- صورة مصدقة عن ترخيص ممارسة المهنة للمعالج الوظيفي.
ب‌-يتولى القسم المختص في المديرية دراسة طلبات ترخيص المركز وتدقيقها وإحالتها للجنة.

المادة 7

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة ترخيص مراكز العلاج الوظيفي) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:-
1- رئيس القسم المختص بترخيص المهن الصحية في المديرية.
2- طبيبين اختصاص الطب الطبيعي والتأهيل من موظفي الوزارة يسميهما الأمين العام.
3- فني علاج وظيفي من موظفي الوزارة يسميه الأمين العام.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها الى الأمين العام:-
1- الكشف على المراكز المطلوب انشاؤها أو ترخيصها.
2- التفتيش في أي وقت على المراكز.
3- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير أو الأمين العام.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.
د- يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية اللجنة قراره النهائي بشأن طلب ترخيص المركز.

المادة 8

يعين لكل مركز مدير مرخص متفرغ من فئة المعالج الوظيفي يتولى المهام التالية:-
أ- تطبيق متطلبات الصحة والسلامة العامة.
ب- اتباع الطرق العلمية والاجراءات العلاجية الصحيحة في تقييم وتأهيل المرضى.
ج- الاشراف على العاملين في المركز.
د- فتح سجل علاجي لكل مريض.
هـ- الاحتفاظ بنموذج تحويل المريض من الطبيب الاختصاصي.

المادة 9

يحظر على ممارس المهنة القيام بأي من الاعمال التالية:-
أ- ممارسة المهنة دون الحصول على ترخيص من الوزير.
ب- استقبال المرضى وإجراء العلاج الوظيفي اللازم لهم ما لم يكن قد تم تحويلهم من الطبيب الاختصاصي في الطب الطبيعي والتأهيل أو الطبيب المختص المعني بالحالة المرضية.
ج- كتابة الوصفات الطبية او اصدارها بأي صورة من الصور او طلب صور شعاعية او فحوصات مخبرية.
د- وصف الأطراف الصناعية.
هـ- الاعلان عن نفسه او عن مؤهلاته بأي صورة او وسيلة من وسائل الدعاية والاعلان خلافاً للتعليمات الصادرة من الوزير لهذه الغاية.
و- السعي لجلب المرضى باستخدام الوسطاء او بأي طريقة أخرى.

المادة 10

يلغى ترخيص المركز بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا ثبت ان منح الترخيص كان مستنداً الى بيانات غير صحيحة.
ب- اذا فقد أي شرط من شروط الترخيص.
ج- اذا خالف المرخص له أيا من أحكام هذا النظام .

المادة 11

أ- تستوفي الوزارة ولمرة واحدة رسوم اصدار الترخيص وعلى النحو التالي:-
1- خمسين دينارا عن ترخيص المعالج الوظيفي.
2- ثلاثين دينارا عن ترخيص مساعد المعالج الوظيفي.
ب- تستوفي الوزارة ثلاثمائة دينار عن ترخيص المركز لأول مرة ومائة دينار عن تجديد الترخيص سنويا .

المادة 12

للوزير أو من يفوضه خطيا حق التفتيش على المراكز للتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام.

المادة 13

يعاقب كـل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة 14

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد الأجهزة الواجب توافرها في المركز.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق