نظام ممارسة مهنة السمعيات / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ممارسة مهنة السمعيات لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
المهنة: مهنة السمعيات التي تعُنى بتقييم الاضطرابات الوظيفية للسمع والتوازن وتأهيلها.
اللجنة: لجنة السمعيات المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
مركز السمعيات: المكان المرخص له بممارسة المهنة بموجب احكام هذا النظام.
مركز السمعيات التدريبي: المكان المرخص له بممارسة المهنة والتدريب عليها بموجب احكام هذا النظام.
مركز بيع المعينات السمعية: المكان المرخص لبيع المعينات السمعية وصيانتها وما يتعلق بتكنولوجيا السمعيات بموجب احكام
هذا النظام.

المادة 3

لا يجوز ممارسة المهنة او فتح أي من مراكز ممارستها او مراكز بيع المعينات السمعية المنصوص عليها في هذا النظام الا
بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لاحكامه.

المادة 4

أ- تقتصر ممارسة المهنة على من يلي:-
1-اختصاصي سمعيات.
2-مساعد اختصاصي سمعيات.
3-فني سمعيات.
4-مساعد فني سمعيات.
ب- لا يجوز لمساعد اختصاصي سمعيات وفني سمعيات ومساعد فني سمعيات ممارسة المهنة الا باشراف اختصاصي سمعيات.

المادة 5

يشترط فيمن يتقدم بطلب لممارسة المهنة ما يلي:-
أ-ان يكون اردني الجنسية.
ب-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
ج- ان يجتاز الامتحان المقرر من الوزارة لممارسة المهنة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية ، ويستثنى من تقديم الامتحان
كل من حصل على شهادة الدكتوراة في السمعيات قبل سريان احكام هذا النظام ويتقدم بطلب لمزاولة مهنة اختصاصي سمعيات.
د-ان يكون حاصلا على شهادة تؤهله لممارسة مهنة اختصاصي سمعيات او مساعد اختصاصي سمعيات او فني سمعيات في مجال المهنة
في الدولة التي صدرت عنها تلك الشهادة.

المادة 6

يشترط فيمن يتقدم بطلب لمزاولة مهنة اختصاصي سمعيات ما يلي:-
أ- ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراة في السمعيات من جامعة معترف بها 0 او
ب-من يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) او (الدبلوم العالي) من جامعة معترف بها وامضى مدة لاتقل
عن ثلاث سنوات في ممارسة المهنة في مركز سمعيات تدريبي او قد عمل ، قبل نفاذ احكام هذا النظام ، مدة لا تقل عن خمس
سنوات في مجال السمعيات في وزارة الصحة او الخدمات الطبية الملكية او الجامعات الاردنية او مؤسسة الملكة علياء للسمع
والنطق.

المادة 7

يشترط فيمن يتقدم بطلب لمزاولة مهنة مساعد اختصاصي سمعيات ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير)
او (الدبلوم العالي ) في السمعيات من جامعة معترف بها.

المادة 8

يشترط فيمن يتقدم بطلب لمزاولة مهنة فني سمعيات ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) في السمعيات
من جامعة معترف بها.

المادة 9

يشترط فيمن يتقدم بطلب لمزاولة مهنة مساعد فني سمعيات توافر ما يلي:-
أ-ان يكون حاصلا على شهادة دبلوم في السمعيات من معهد او كلية معترف بهما على ان لا تقل مدة الدراسة في أي منهمــا
عن ثلاث سنوات 0 او
ب-ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) او على شهادة دبلوم من كلية مجتمع في غير تخصص السمعيات
وعمل ، قبل نفاذ احكام هذا النظام ، مدة لاتقل عن خمس سنوات في مجال السمعيات بشهادة من جهات معتمدة في وزارة الصحة
او الخدمات الطبية الملكية او الجامعات الاردنية او مؤسسة الملكة علياء للسمع والنطق 0 او
ج- ان يكون حاصلا على الشهادة الثانوية العامة او ما يعادلها وعمل ، قبل نفاذ احكام هذا النظام ، مدة لا تقل عن عشر
سنوات في مجال السمعيات في مركز تابع لوزارة الصحة او الخدمات الطبية الملكية او الجامعات الاردنية او مؤسسة الملكة
علياء للسمع والنطق.

المادة 10

تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة السمعيات ) برئاسة رئيس القسم المختص بترخيص المهن الطبية وعضوية كل من:-
أ-رئيس اختصاص الأذن والانف والحنجرة في الوزارة.
ب-اختصاصي سمعيات من الوزارة يسميه الوزير.
ج-اختصاصي سمعيـــــات من الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها.
د-اثنين من اختصاصيّ السمعيات احدهما من الجامعة الاردنية والاخر من جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية يسمي كل منهما
رئيس الجامعة ذات العلاقة.
هـ- اختصاصي سمعيات من اعضاء الهيئة التدريسية في أي من الجامعات الخاصة يختاره الوزير.
و-اختصاصي سمعيات من القطاع الخاص يختاره الوزير.

المادة 11

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-دراسة وتدقيق طلبات ممارسة المهنة المقدمة اليها من القسم المختص بترخيص المهن الطبية ورفع توصياتها الى الوزير
لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ب-التنسيب للوزير بتشكيل اي لجنة لاجراء الامتحانات.
ج-تكليف عضو او اكثر بالكشف على مراكز السمعيات ومراكز السمعيات التدريبية ومراكز بيع المعينات السمعية لغايات ترخيصها.
د-الكشف الدوري على جميع المراكز المنشأة بموجب احكام هذا النظام بما لا يقل عن مرة واحدة في السنة للتأكد من مطابقتها
لشروط الترخيص الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
هـ-تحديد الحد الادنى والحد الاعلى لاجور الفحوصات السمعية والتأهيلية وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الشأن
0
و-دراسة الشكاوى المقدمة الى الوزارة والمتعلقة بممارسة المهنة ورفع توصياتها بشأنها الى الوزير خلال شهر من تقديم
الشكوى.
ز-مراقبة الاعلانات المتعلقة بممارسة المهنة ومراكز السمعيات ومراكز بيع المعينات السمعية بموجب تعليمات يصدرها الوزير
لهذه الغاية.

المادة 12

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور
ما لا يقل عن اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل.
ب- للجنة الاستعانة باي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة دون ان يكون له حق التصويت عند اتخاذ توصياتها.

المادة 13

يقدم طلب ترخيص ممارسة المهنة او فتح مركز لممارستها الى القسم المختص بترخيص المهن الطبية في الوزارة على الانموذج
المقرر لهذه الغاية مرفقا به صورا عن الشهادات والوثائق اللازمة المحددة في الانموذج ومصدقة حسب الاصول ويتم رفعها
الى اللجنة.

المادة 14

يحظر على اختصاصي السمعيات ما يلي:-
أ- اعطاء الوصفات الطبية.
ب-طلب اجراء أي من الفحوصات المخبرية او الصور الشعاعية بانواعها.
ج-اجراء فحوصات التوازن الا بتحويل او بطلب من اختصاصي اذن وانف وحنجرة.
د-اجراء أي فحص سريري باستثناء فحص الاذن.
هـ- نشر الاعلانات والنشرات الدعائية دون موافقة الوزير.

المادة 15

يجوز لاختصاصي السمعيات فتح اكثر من مركز بموجب قرار يتخذه الوزير وفق الاسس والشـــروط التي يقررها وللوزير اغلاق
المركز في حال مخالفة أي من هذه الاسس والشروط.

المادة 16

يشترط لترخيص مركز السمعيات مايلي:-
أ-ان لا تقل مساحة المركز عن ستين مترا مربعا.
ب-ان يحتوي على ما يلي:-
1-غرفة فحص سمع معالجة صوتياً وفقا للمواصفات المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة عن الوزير لهذه الغاية0
2-غرفة انتظار المراجعين.
3-غرفة فحص سمع للفحوصات السمعية التي لا تتطلب العزل.
4- مرفق صحي.
ج- ان تتوافر فيه الاجهزة التالية:-
1-جهاز فحص سمع تشخيصي على الاقل.
2-جهاز فحص المطاوعة لتقييم الاذن الوسطى وفحصها0
3-منظار فحص الاذن.
4-جهاز لفحص اداء المعينات السمعية.
5-ادوات ومواد أخذ طبعة الاذن.
6- أي جهاز آخر يقرره الوزير.
د- يلتزم المركز بتعيين اختصاصي سمعيات مرخص يتولى ادارة المركز والاشرف عليه وكاتب لتدوين البيانات في السجلات.

المادة 17

يشترط لترخيص مركز السمعيات التدريبي مايلي:-
أ- ان لا تقل مساحة المركز عن مائة وخمسين مترا مربعا.
ب- ان يحتوي على الغرف التالية:-
1-غرفة فحص التوازن.
2- غرفة التأهيل.
3- غرفة التعليم.
4- غرفة للعاملين.
ج- ان تتوافر فيه المتطلبات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (16) من هذا النظام.
د-ان يحتوي على الاجهزة الواجب توافرها في مركز السمعيات بما في ذلك مايلي:-
1-جهاز فحص الانبعاث القوقعي.
2-جهاز فحص السمع الدماغي.
3-جهاز فحص التوازن ENG.
4-جهاز فحص التوازن الحراري.

المادة 18

يشترط لترخيص مركز بيع المعينات السمعية توافر مايلي:-
أ- شخص مؤهل فنياً للعمل فيه بتفرغ كامل وتدرب مدة لا تقل عن ستة اشهر في صيانة المعينات السمعية لدى جهة مختصة معززة
بشهادة لاثبات ذلك.
ب-الاجهزة والمعدات اللازمة لفحص وصيانة المعينات السمعية وصناعة قوالبها توافق عليها الوزارة.
ج- قطع الغيار اللازمة للمعينات السمعية.
د-جهـاز فحــص اداء المعيـنـات السمعـية.
هـ- أي متطلبات اخرى يحددها الوزير.

المادة 19

يحظر على مركز بيع المعينات السمعية مايلي:-
أ- بيع أي اجهزة او ادوات ليس لها علاقة بتكنولوجيا السمعيات داخل المركز ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من الجهات
ذات العلاقة.
ب- اجراء أي من الفحوصات السمعية وتركيب المعينات السمعية داخل المركز.
ج- اخذ طبعة الاذن.

المادة 20

أ- يجوز لمراكز بيع المعينات السمعية بيع وصيانة ما يلي:-
1-المعينات السمعية وتشمل الاجهزة التي تستعمل في تأهيل الاضطرابات السمعية 0
2-تكنولوجيا السمعيات المتعلقة بالادوات والاجهزة والوسائل المستعملة لتقييم اضطرابات السمع والتوازن وتأهيلها وما
يستجد عليها.
ب- لا يجوز بيع المعينات السمعية الا بموجب وصفة صادرة عن اختصاصي سمعيــــات.

المادة 21

أ- تجرى الفحوصات السمعية في غرفة فحص سمع معالجة صوتيا محددة مواصفاتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب- يتم وصف المعينات السمعية وتركيبها من قبل اختصاصي سمعيات شريطة استشارة طبيب اختصاصي في الاذن والانف والحنجـــــرة
للتأكد من عدم وجود مرض عضوي او سبب طبي يمنع من تركيبها.

المادة 22

يتم فحص جميع اجهزة المراكز المرخصة بموجب احكام هذا النظام من جهة مختصة ومعتمدة من الوزير مرة كل سنة على الاقل
للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات وعلى مدير المركز تقديم نتيجة الفحص في حال طلبها اثناء الكشف السنوي0

المادة 23

\ لا يجوز اجراء الفحوصات السمعية التي تتطلب التخدير الا في مستشفى تتوافر فيه الاجهزة اللازمة.

المادة 24

تستوفي الوزارة الرسوم التالية:-
أ-خمسة وعشرون دينارا عن ترخيص الاختصاصي.
ب-عشرون دينارا عن ترخيص مساعد الاختصاصي.
ج-خمسة عشر دينارا عن ترخيص الفني.
د-عشرة دنانير عن ترخيص مساعد الفني0
هـ- مائة دينار عن ترخيص كل من:-
1-مركز السمعيات.
2-مركز السمعيات التدريبي.
3-مركز بيع المعينات السمعية.

المادة 25

على جميع المراكز القائمة قبل صدور هذا النظام توفيق اوضاعها مع احكامه ، باستثناء شرط المساحة لمراكز السمعيات ومراكز
بيع المعينات السمعية ، خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ احكامه.

المادة 26

يعتبر مرخصا لممارسة المهنة بموجب احكام هذا النظام كل من حصل على تصريح ممارسة مهنة اختصاصي سمعيات قبل سريان احكامه.

المادة 27

للوزير بناء على تنسيب اللجنة الغاء الرخص الممنوحة بموجب احكام هذا النظام او وقف العمل بها للمدة التي يراهــــا
مناسبة لاي من الاسباب التالية:-
أ-اذا ثبت ان الترخيص قد اعطي استنادا الى بيانات غير صحيحة.
ب-اذا فقد المرخص له أيا من شروط الترخيص.
ج-اذا خالف المرخص له أيا من احكام هذا النظام.

المادة 28

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.

المادة 29

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لامين عام الــــوزارة او لاي من موظفي الوزارة على ان
يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 30

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:-
أ-التعليمات الخاصة بتشكيل أي لجنة لاجراء الامتحانات ومدتها وكيفية اجراء الامتحانات النظرية والعملية والشروط المتعلقة
بها بما في ذلك بدل الاشتراك فيها وزمانها ومكانها واعلان نتائجها واسس الاعتراض عليها.
ب- التعليمات الخاصة بتنظيم السجلات في المراكز والبيانات الواجب توافرها فيها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق