نظام ممارسة مهنة السمعيات
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة السمعيات لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الـوزارة: وزارة الصحة.
الوزيـر : وزير الصحة.
المديرية : المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها.
المهنة:مهنة السمعيات التي تعنى بتقييم الاضطرابات الوظيفية للسمع والتوازن وتأهيلها.
اللجنة:لجنة السمعيات المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
مركـز السمعيات: المكان المرخص له بممارسة المهنة بموجب أحكام هذا النظام .
مركـز بيـع المعينـات السمعية : المكان المرخص لبيع المعينات السمعية وصيانتها وما يتعلق بتكنولوجيا السمعيات بموجب احكام هذا النظام.
المادة 3
لا يجوز ممارسة المهنة أو فتح مركز للسمعيات أو مركز لبيع المعينات السمعية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة 4
أ- تقتصر ممارسة المهنة على من يلي:-
1-اختصاصي سمعيات.
2- فني سمعيات.
3-مساعد فني سمعيات.
ب- لا يجوز لمساعد فني سمعيات ممارسة المهنة إلا باشراف اختصاصي سمعيات او فني سمعيات.
المادة 5
مع مراعاة احكام المواد (6) و(7) و(8) من هذا النظام، يشترط فيمن يتقدم بطلب لممارسة المهنة ما يلي:-
أ- أن يكون أردني الجنسية.
ب- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
ج- أن يجتاز الامتحان المقرر من الوزارة لممارسة المهنة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
المادة 6
يشترط فيمن يتقدم بطلب لممارسة مهنة اختصاصي سمعيات ان يكون حاصلا على أي مما يلي:-
أ- الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في السمعيات من جامعة معترف بها وان تكون الشهادة الجامعية الأولى في السمعيات.
ب- الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) في السمعيات من جامعة معترف بها وان تكون الشهادة الجامعية الأولى في السمعيات ومارس المهنة لمدة لا تقل عن سنتين في مركز سمعيات مرخص أو في وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أو الجامعات الأردنية أو مؤسسة الملكة علياء للسمع والنطق أو خارج المملكة بشهادة معتمدة.
ج- شهادة الماجستير أو الدكتوراة في السمعيات و كان طبيبا عاما.
د- الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في السمعيات وما يعادل شهادة البكالوريوس أو الدبلوم العالي أو الماجستير في السمعيات من جامعة أو كلية معترف بها وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة مهنة السمعيات في مركز مرخص أو وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أو الجامعات الاردنية أو مؤسسة الملكة علياء للسمع والنطق أو خارج المملكة بشهادة معتمدة.
المادة 7
يشترط فيمن يتقدم بطلب لممارسة مهنة فني سمعيات أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في السمعيات من جامعة أو كلية معترف بها .
المادة 8
يشترط فيمن يتقدم بطلب لممارسة مهنة مساعد فني سمعيات أن يكون حاصلا على شهادة دبلوم كليات المجتمع الشامل او ما يعادلها من كلية او معهد معترف به في السمعيات على أن لا تقل مدة الدراسة في أي منهما عن سنتين.
المادة 9
يشترط لترخيص مركز السمعيات ما يلي :-
أ- أن يحتوي على :-
1- غرفة فحص سمع معالجة صوتيا وفقا للمواصفات المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة عن الوزير لهذه الغاية.
2- غرفة انتظار المراجعين.
3- غرفة فحص سمع للفحوصات السمعية التي لا تتطلب العزل.
4-مرفق صحي.
ب- أن تتوافر فيه الأجهزة التالية:
1- جهاز فحص سمع تشخيصي واحد على الأقل.
2- جهاز فحص المطاوعة لتقييم الأذن الوسطى وفحصها.
3- منظار فحص الاذن.
4-جهاز لفحص أداء المعينات السمعية.
5-أدوات ومواد أخذ طبعة الأذن.
ج- تعيين اختصاصي سمعيات او فني سمعيات مرخص يتولى إدارة المركز والإشراف عليه وكاتب لتدوين البيانات في السجلات.
د- اي متطلبات اخرى يحددها الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
المادة 10
يشترط لترخيص مركز بيع المعينات السمعية توافر ما يلي :-
أ- فني سمعيات مرخص للعمل فيه بتفرغ كامل.
ب- الأجهزة والمعدات اللازمة لفحص المعينات السمعية وصيانتها وصناعة قوالبها التي توافق عليها الوزارة.
ج- قطع الغيار اللازمة للمعينات السمعية.
د- جهاز فحص أداء المعينات السمعية.
هـ- أي متطلبات أخرى يحددها الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
المادة 11
تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة السمعيات) برئاسة مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية وعضوية كل من:-
أ- 1- رئيس اختصاص الأذن والأنف والحنجرة في الوزارة نائبا للرئيس.
2- اختصاصي سمعيات من الوزارة يسميه الوزير.
3- اختصاصي سمعيات مرخص من الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها.
4- اختصاصي سمعيات مرخص على أن يكون من احدى الجامعات الأردنية الرسمية يسميه رئيس الجامعة بموافقة الوزير وتكون مدة عضويته سنتين قابلة للتجديد.
5- اختصاصي سمعيات او فني سمعيات مرخص من القطاع الخاص يسميه الوزير وتكون مدة عضويته سنتين قابلة للتجديد.
6- رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في الوزارة.
ب- في حال عدم وجود اختصاصي لدى أي من الجهات المشار إليها في البنود (2) و (3) و (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة فتتم تسمية فني سمعيات مرخص له بمزاولة المهنة لا تقل مدة خدمته عن (10) سنوات.
المادة 12
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- دراسة طلبات ترخيص ممارسة المهنة المقدمة إليها من القسم المختص بترخيص المهن الطبية ورفع توصياتها إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ب- التوصية للوزير بتشكيل أي لجنة لإجراء الامتحانات لغايات الترخيص.
ج- الكشف على مراكز السمعيات ومراكز بيع المعينات السمعية لغايات ترخيصها.
د- الكشف الدوري على جميع المراكز المنشأة بموجب أحكام هذا النظام بما لا يقل عن مرة واحدة في السنة للتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
هـ- تحديد لائحة اجور الفحوصات السمعية والتأهيلية وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير.
و- دراسة الشكاوى المقدمة إلى الوزارة والمتعلقة بممارسة المهنة ورفع توصياتها بشأنها إلى الوزير خلال شهر من تاريخ تقديم الشكوى.
ز- مراقبة الاعلانات المتعلقة بممارسة المهنة ومركز السمعيات ومركز بيع المعينات السمعية ورفع توصياتها بشأنها للوزير.
المادة 13
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية أصوات اعضائها على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- للجنة الاستعانة بأي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة دون أن يكون له حق التصويت.
ج- للوزير تشكيل لجنة في المديرية تتولى مهام اللجنة المنصوص عليها في هذا النظام، وترفع توصياتها بشأنها الى الوزير ويحدد الوزير في قرار تشكيلها عدد اعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها.
المادة 14
يقدم طلب ترخيص ممارسة المهنة أو فتح مركز للسمعيات او مركز لبيع المعينات السمعية إلى القسم المختص بترخيص المهن الطبية في الوزارة على النموذج المقرر لهذه الغاية مرفقا به صورة عن كل من الشهادات والوثائق المطلوبة فيه ومصدقة حسب الأصول ويتم رفعها إلى اللجنة.
المادة 15
يحظر على اختصاصي السمعيات وفني السمعيات ما يلي:-
أ- إعطاء الوصفات الطبية.
ب- طلب إجراء أي من الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها.
ج- إجراء فحوصات التوازن إلا بتحويل أو بطلب من اختصاصي أذن وأنف وحنجرة.
د- إجراء أي فحص سريري باستثناء فحص الأذن.
المادة 16
يجوز لاختصاصي السمعيات وفني السمعيات فتح أكثر من مركز سمعيات شريطة تعيين اختصاصي سمعيات او فني سمعيات يكون متفرغا لإدارة كل مركز بموجب قرار يتخذه الوزير وفق الأسس والشروط التي يقررها وللوزير إغلاق المركز في حال مخالفة أي من هذه الأسس والشروط.
المادة 17
يحظر على مركز بيع المعينات السمعية ما يلي:-
أ- بيع أي أجهزة أو أدوات ليس لها علاقة بتكنولوجيا السمعيات داخل المركز ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من الجهات ذات العلاقة.
ب- إجراء أي من الفحوصات السمعية وتركيب المعينات السمعية داخل المركز.
ج- أخذ طبعة الاذن.
د- بيع المعينات السمعية إلا بموجب وصفة صادرة عن اختصاصي سمعيات او فني سمعيات.
المادة 18
لا يجوز لاختصاصي السمعيات وفني السمعيات ومساعد فني السمعيات ومراكز السمعيات ومراكز بيع المعينات السمعية نشر اي اعلان الا بموافقة الوزير.
المادة 19
أ- تجري الفحوصات السمعية في غرفة فحص سمع معالجة صوتيا تحدد مواصفاتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب- يتم وصف المعينات السمعية وتركيبها من اختصاصي سمعيات او فني سمعيات شريطة استشارة طبيب اختصاصي في الأذن والأنف والحنجرة للتأكد من عدم وجود مرض عضوي أو سبب طبي يمنع تركيبها.
المادة 20
تتم معايرة جميع الاجهزة الموجود في المراكز المرخصة بموجب أحكام هذا النظام من جهة مختصة ومعتمدة من الوزير مرة كل سنة على الأقل للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات وعلى مدير المركز تقديم نتيجة الفحص في حال طلبها في أثناء الكشف السنوي.
المادة 21
لا يجوز إجراء الفحوصات السمعية التي تتطلب التخدير إلا في مستشفى تتوافر فيه الأجهزة اللازمة لذلك.
المادة 22
تستوفي الوزارة البدلات التالية:-
أ- خمسمائة دينار عن ترخيص مركز السمعيات سنويا.
ب- ثلاثمائة دينار عن ترخيص مركز بيع المعينات السمعية سنويا.
ج- ثلاثمائة دينار عن ترخيص اختصاصي سمعيات.
د- مائة وخمسين دينارا عن ترخيص فني سمعيات.
هـ- مائة دينار عن ترخيص مساعد فني سمعيات.
المادة 23
على جميع المراكز القائمة قبل صدور هذا النظام توفيق أوضاعها مع أحكامه، باستثناء شرط المساحة لمراكز السمعيات ومراكز بيع المعينات السمعية، خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام.
المادة 24
يعتبر مرخصا لممارسة المهنة بموجب أحكام هذا النظام كل من حصل على تصريح ممارسة مهنة اختصاصي سمعيات او فني سمعيات او مساعد فني سمعيات قبل سريان أحكامه.
المادة 25
للوزير بناء على تنسيب اللجنة إلغاء الرخص الممنوحة بموجب أحكام هذا النظام أو وقف العمل بها للمدة التي يراها مناسبة لأي من الأسباب التالية:
أ- إذا ثبت أن الترخيص قد أعطي استنادا إلى بيانات غير صحيحة.
ب- إذا فقد المرخص له أيا من شروط الترخيص.
ج- إذا خالف المرخص له أيا من أحكام هذا النظام.
المادة 26
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة وللوزير إغلاق المركز الى حين صدور قرار قطعي من المحكمة.
المادة 27
يلتزم مالك المركز أو مديره بما يلي:-
أ- تعليق لائحة الأجور المعتمدة من قبل المديرية في مكان بارز يستطيع المراجع الاطلاع عليها.
ب- الاحتفاظ بنسخة من الكشف الضريبي وفق ما تتطلبه التشريعات ذات العلاقة.
ج- عدم تعيين أي من العاملين في المهنة دون أن يكون حاصلا على ترخيص لممارسة المهنة.
المادة 28
أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية أو لأي من الموظفين المختصين على أن لا تقل درجته عن الثانية.
ب – يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خطيا ومحددا.
المادة 29
على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح رخصة المهن أو تجديدها لمركز السمعيات ومركز بيع المعينات السمعية إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من المديرية .
المادة 30
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تشكيل أي لجنة لاجراء الامتحانات ومدتها وكيفية اجراء الامتحانات النظرية والعملية والشروط المتعلقة بها بما في ذلك بدل الاشتراك فيها وزمانها ومكانها واعلان نتائجها واسس الاعتراض عليها.
ب- تنظيم السجلات في المراكز والبيانات الواجب توافرها فيها.
المادة 31
يلغى نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم (106) لسنة 2001 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام .