نظام ممارسة مهنة التغذية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة التغذية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينــة علــى غيــــر ذلك:

الوزارة

:

وزارة الصحة.

الوزير

:

وزير الصحة .

المديرية

:

المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أوالمديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية.

المهنة

:

المهنة الصحية التي تعنى بتغذية الأصحاء والمرضى بفئاتهم واعمارهم المختلفة بما في ذلك تخطيط الحميات الغذائية ووصف الوجبات وإدارتها وتقديم الاستشارات في هذا المجال.

اختصاصي التغذية

:

الشخص المرخص له بممارسة المهنة وفقا لأحكام هذا النظام.

فني التغذية

:

الشخص المرخص له بالعمل تحت إشراف اختصاصي التغذية وفقا لأحكام هذا النظام

المركز

:

المكان المرخص له بممارسة المهنة  وفقا لأحكام هذا النظام.

اللجنة

:

اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام

المادة 3

مع مراعاة أحكام المادتين (4) و(5) من هذا النظام، يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة أن يكون:

 أ- أردني الجنسية.

ب- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة.

ج- حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات العملية وفق الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 4

أ- يشترط فيمن يرخص اختصاصي تغذية أن يكون: –

1-  حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو ما يعادلها على الاقل في مجال علم التغذية والحميات من كلية او جامعة معترف بها.  أو

2- حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو ما يعادلها على الاقل في أي من مجالات علم التغذية والغذاء من كلية او جامعة معترف بها على أن تكون المتطلبات الدراسية قد تضمنت المجالات الأساسية التالية في التغذية:-

 أ-  المعالجة بالغذاء ثلاث ساعات حدا أدنى.

ب-  إرشاد وتثقيف تغذوي ثلاث ساعات حدا أدنى.

ج  -التغذية في مراحل النمو أو تغذية المجتمع ثلاث ساعات حدا أدنى.

د –  تقييم الوضع التغذوي ثلاث ساعات حدا أدنى.

ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على كل من التحق بدراسة البكالوريوس في الجامعات التي تقوم بتدريس أي من مجالات تخصص مهنة التغذية أو تخرج منها قبـل نفــاذ

 أحكام هذا النظام المعدل ويتم ترخيصهم وفقا لأحكام نظام ممارسة مهنة التغذية رقم (96) لسنة 1999.

 

المادة 5

يشترط فيمن يرخص فني تغذية ان يكون حاصلا على شهادة من معهد او كلية جامعية متوسطة معترف بها لا تقل مدة الدراسة في أي منها عن سنتين في أحد مجالات التغذية ولا يجوز له أن يعمل إلا تحت إشراف اختصاصي التغذية.

المادة 6

يقدم طلب ترخيص ممارسة المهنة أو ترخيص المركز الى المديرية وتتم إحالته الى اللجنة لتقديم توصياتها الى الوزير لإصدار قراره بشأنه.

المادة 7

يشترط لترخيص المركز توافر المتطلبات المحددة بالتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 8

أ- تشكل لجنة برئاسة مدير المديرية في الوزارة وعضوية كل من:-

1- اختصاصي تغذية من الوزارة يسميه الوزير – نائبا للرئيس.

2- رئيس قسم ترخيص المهن في المديرية  في الوزارة.

3- اختصاصي تغذية من الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها.

4- عضوين اثنين من هيئة تدريس مختصين في التغذية عن جامعتين أردنيتين يحددهما الوزير ويتم تسميتهما بقرار من رئيس كل منهما بناء على طلب الوزير.

 5- اختصاصي تغذية من القطاع الخاص يسميه الوزير.

 6- ممثل أو أكثر عن أي جهة ذات علاقة يسميه الوزير.

 ب- للوزير تشكيل لجنة في المديرية تتولى مهام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام، وترفع قراراتها وتنسيباتها بشأنها الى الوزير ويحدد الوزير في قرار تشكيلها عدد اعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتنسيباتها.

المادة 9

أ- تختص اللجنة بما يلي-:

1- دراسة طلبات الترخيص وترفع تنسيباتها بشأنها الى الوزير.

2- التأكد من توافر الشروط في المركز قبل منحه الترخيص ومدى مطابقته الشروط والمواصفات المطلوبة لممارسة المهنة واستكمال التجهيزات المطلوبة وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشان.

 3- التنسيب الى الوزير بمقدار بدل الأجور التي يتقاضاها المركز وفقا لتعليمات يصدرها الوزير بمقتضى أحكام هذا النظام.

4- الموافقة على مضمون الإعلانات والنشرات الإعلامية التي يصدرها المركز.

5- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.

ب- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها و تنسيباتها باكثرية أصوات اعضائها الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة 10

أ- يشترط فيمن يتولى إدارة المركز ان يكون اختصاصي تغذية ولديه خبرة عملية في مجال التغذية في مستشفى او مركز مرخص او مؤسسة معترف بها على النحو التالي:

1-  خمس سنوات على الأقل بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس). أو

2-  ثلاث سنوات على الأقل بعد الحصول على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير).  أو

3-  سنة واحدة على الأقل بعد الحصول على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه).

ب- يكون مدير المركز مسؤولا عن نشاط المركز والإشراف على العاملين فيه وعليه ان يحتفظ بملف خاص لكل مراجع للمركز يتضمن ما يلي:

1-  تقريرا طبيا يبين حالته الصحية.

2–  سجل الحمية وكميات الأغذية التي وصفت له.

3  أي بيانات أخرى تقتضيها التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 11

يحظر على اختصاصي التغذية أو فني التغذية ما يلي-:

أ- إعطاء وصفة طبية.

ب- طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها.

ج- الجمع بين ممارسة المهنة وغيرها من المهن الصحية.

د- إدارة اكثر من مركز من اختصاصي تغذية.

هـ – استعمال المركز لغايات غير الغايات التي رخص من اجلها وعرض أي مواد غذائية او دوائية أو أجهزة طبية في المركز بقصد البيع.

و- شر الإعلانات والنشرات الدعائية دون موافقة الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 12

تستوفي الوزارة بدل إصدار ترخيص لأول مرة ما يلي :-

أ-   (15) خمسة عشر دينارا عن ترخيص فني التغذية.

ب- (30) ثلاثين دينارا عن ترخيص اختصاصي التغذية.

ج-  (100) مائة دينار عن ترخيص المركز.

المادة 13

أ- يعتبر كل من حصل على ترخيص مزاولة  المهنة قبل صدور هذا النظام كأنه رخص بمقتضاه.

ب- تعتبر المراكز المرخصة جميعها قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها مرخصة بمقتضاه.

ج- يعتبر كل من يتولى إدارة المركز قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنه يتولى إدارته وفق أحكامه.

المادة 14

للوزير او من يفوضه خطيا حق التفتيش على المراكز للتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام.

المادة 15

للوزير إلغاء أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام أو إيقاف العمل بها للمدة التي يراها مناسبة لأي من الأسباب التالية:

أ–   إذا ثبت ان الترخيص أعطي استنادا الى بيانات غير صحيحة.

ب- إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط الترخيص.

ج- إذا خالف المرخص له أيا من أحكام هذا النظام.

المادة 16

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية أو لأي موظف في الوزارة لا تقل درجته عن الاولى في الفئتين الاولى والثانية على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 17

يلتزم مالك المركز أو مديره بما يلي :-

 أ-   تعليق لائحة الأجور في مكان بارز يستطيع المراجع الاطلاع عليها.

ب- الاحتفاظ بنسخة من الكشف الضريبي وحسب ما تتطلبه التشريعات الناظمة.

ج- تعيين أي شخص دون أن يكون حاصلا على تصريح مزاولة المهنة.

المادة 18

أ-   على المركز تجديد ترخيصه كل خمس سنوات ويتم تحديد الأحكام الخاصة بذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ب-  على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح أو تجديد رخصة المهن للمراكز إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من الوزارة أو مديرية الصحة المختصة كل حسب اختصاصه من خلال ما سيتم تزويدهم به في بداية شهر كانون الأول من كل عام من كشوفات أو ربط الكتروني بعدم وجود ما يمنع من تجديد الرخصة.

المادة 19

مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة وللوزير إغلاق المركز إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة.

المادة 20

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 21

يلغى نظام ممارسة مهنة التغذية رقم (96) لسنة 1999 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق