نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

القانون

:

قانون الصحة العامة.

الـــــــــوزارة

:

وزارة الصحة.

الوزيــــــــــر

:

وزير الصحة.

المديريــــــــة

:

مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة.

اللجنـــــــــــة

:

لجنة ترخيص مهنة الأطراف الصناعية والجبائرالمشكلة وفق أحكام هذا النظام.

المهنـــــــــــة

:

مهنة ممارسة الأطراف الصناعية والجبائر.

المركـــــــــز

:

المكان المرخص لممارسة المهنة بموجب أحكام هذا النظام. 

المادة 3

يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ما يلي:-

أ –  أن يكون أردني الجنسية.

ب- أن لا يكون محكوما بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

ج-  أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية وفقا  لأحكام هذا النظام.

المادة 4

يشترط فيمن يرخص فني أطراف صناعية أن يكون حاصلا على أي مما يلي:-

أ- شهادة الدبلوم من كلية معترف بها لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات وحاصلا على خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في الأطراف الاصطناعية والمقومات (الجبائر) قبل نفاذ احكام هذا النظام من الوزارة أو الخدمات الطبية الملكية أو الجامعات الرسمية بعد حصوله على المؤهل العلمي.

‌‌ب- الشهادة الجامعية الأولى في مجال الأطراف الاصطناعية والمقومات (الجبائر) من جامعة معترف بها من الجهات المختصة أو ما يعادلها.

‌ج- الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) أو الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في مجال الأطراف الاصطناعية والمقومات (الجبائر) من جامعة معترف بها من الجهات المختصة على أن تكون الشهادة الجامعية الأولى في تخصص الأطراف الاصطناعية والمقومات (الجبائر).

المادة 5

يشترط فيمن يرخص مساعد فني أطراف صناعية أن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم من كلية معترف بها من الجهات المختصة في مجال الأطراف الاصطناعية والمقومات (الجبائر) لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين أو ما يعادلها.

المادة 6

يقدم طلب الترخيص لممارسة المهنة إلى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:-

أ- صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ب- صورة مصدقة عن الشهادة العلمية.

ج- صور عن هوية الأحوال المدنية.

د- صورتان شخصيتان.

هـ- شهادة عدم محكومية.

المادة 7

يشترط فيمن يتقدم بطلب ترخيص المركز أن يكون:-

أ‌- فني أطراف صناعية.

ب‌- حاصلا على شهادة مزاولة المهنة.

ج‌- حاصلا على شهادة خبرة لا تقل عن خمس سنوات في الوزارة او الخدمات الطبية الملكية او كليات التأهيل أو أحد المستشفيات التابعة للجامعات الرسمية.

د- متفرغا لإدارة المركز.

هـ- مسؤولا عن نشاط المركز والإشراف على العاملين فيه.

المادة 8

يشترط لترخيص المركز ان تتوافر فيه ما يلي:-

أ-  شروط السلامة العامة ومتطلباتها.

ب- الأجهزة والمعدات المحددة في التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ج- سجلات خاصة للحالات المحولة للمركز.

د-  أن لا تقل مساحته الكلية عن (120) مترا مربعا منها غرفة تقييم وقياس وتدريب المرضى على أن لا تقل مساحتها عن (64) مترا مربعا.

هـ- صالة استقبال وانتظار المراجعين.

و- غرفة المشغل الرئيس.

ز- غرفة جبصين.

ح- مرفق صحي مجهز لذوي الإعاقة.

المادة 9

أ- يقدم طلب ترخيص المركز الى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:-

1- مخطط موقع تنظيمي.

2- تقرير مساحي صادر عن مكتب هندسي أو مساح مرخص.

3- سند ملكية أو عقد إيجار للموقع المطلوب ترخيص المركز فيه.

4- شهادة تسجيل المركز صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة.

ب- يتولى القسم المختص في المديرية دراسة طلبات الترخيص وتدقيقها وإحالتها للجنة.

المادة 10

أ- تشكل في الوزارة لجنـة  تسمى (لجنة ترخيص مراكز الأطراف الصناعية والجبائر) برئاسـة مدير المديرية وعضوية كل من:

1- طبيب اختصاصي تأهيل من الوزارة/ نائبا للرئيس.

2- رئيس قسم ترخيص المؤسسات الصحية في المديرية .

3- فني أطراف صناعية من الوزارة.

4- فني أطراف صناعية من إحدى الجامعات الرسمية يسميه رئيسها وبالتناوب فيما بينها.

5- فني أطراف صناعية من الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها العام .

6- فني أطراف صناعية من القطاع الخاص يسميه الوزير.

ب- يعين الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (3) و (4) و(5) و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ج- تتولى اللجنة المهام التالية:-

1- النظر في طلبات ترخيص المهنة والمركز.

2- الكشف على المراكز وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

3- دراسة الشكاوى المتعلقة بالمهنة والتي يحيلها الوزير إليها.

4- اقتراح التعليمات المتعلقة بممارسة المهنة وأخلاقياتها.

5- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.

د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أعضائها وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة أو نائبه في حال غيابه.

هـ- يصدر الوزير بناء على توصية اللجنة قرارا نهائيا بشأن طلب ترخيص المركز.

المادة 11

يحظر على من يمارس المهنة القيام بأي من الأعمال التالية:-

أ-  إعطاء وصفة طبية.

ب- طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها.

ج- استقبال أي حالة بدون تحويل من طبيب مختص.

د-  الجمع بين ممارسة المهنة وغيرها من المهن الصحية.

هـ- إدارة أكثر من مركز.

و- استعمال المركز لغير الغايات التي رخص من أجلها.

ز- نشر الإعلانات والنشرات الدعائية دون موافقة الوزارة.

المادة 12

للوزير أن يلغي ترخيص مزاولة المهنة او ترخيص المركز أو يوقف العمل به للمدة التي يراها مناسبة لأي من الأسباب التالية:-

‌أ- إذا ثبت أن الترخيص أعطي استنادا إلى بيانات غير صحيحة.

ب- اذا فقد المركز أياً من شروط ومتطلبات الترخيص .

ج- إذا فقد المرخص له أياً من شروط ومتطلبات الترخيص.

د- إذا خالف المرخص له أياً من أحكام هذا النظام.

المادة 13

تستوفي الوزارة الرسوم التالية:-

‌أ-  خمسين دينارا عن ترخيص فني الأطراف الصناعية.

ب- ثلاثين دينارا عن ترخيص مساعد فني الأطراف الصناعية.

‌ج-  مائتي دينار عن ترخيص المركز.

د –  مائة دينار عن تجديد ترخيص المركز سنويا.

المادة 14

أ- على المراكز العاملة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه باستثناء شرطي الملكية والمساحة.

‌ب-على فنيي الأطراف الصناعية ومساعديهم غير الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة قبل نفاذ أحكام هذا النظام التقدم بطلب الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

المادة 15

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.

المادة 16

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 17

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق