نظام ممارسة العمل الاكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة(3) والمادة(17) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم(4) لسنة 2005

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية لسنة 2008 ) ويعمل به من
تاريــخ نشــره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
القانون:قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذ 0
الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 0
الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي 0
العمل الاكاديمي :العمل في الجامعات والكليات الجامعية في مجالي التدريس والبحث العلمي 0
السجل:السجل الخاص بأسماء المسموح لهم بممارسة العمل الأكاديمي 0
الاجازة:إجازة ممارسة العمل الأكاديمي 0
اللجنة:لجنة اجازة ممارسة العمل الأكاديمي في الوزارة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام 0

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على جميع اعضاء هيئة التدريس واعضاء هيئة الباحثين والمحاضرين المتفرغين
والراغبين في العمل في الجامعات والكليات الجامعية الموصوفة في القانون 0

المادة 4

أ- تشكل بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيـــب الوزيـــر لجنـــة تسمــى ( لجنة اجازة ممارسة العمل
الاكاديمي ) تتألف من رئيس وثمانية اعضاء يتم اختيارهم من بين اعضاء هيئة التدريس العاملين في أي من
الجامعات الاردنية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وعلى أن يكون نصفهم من حملة رتبة الاستاذية وتغطي
تخصصاتهم حقول المعرفة المتعددة ما امكن 0
ب-تكون مدة العضوية في اللجنة عند تشكيلها لاول مرة اربع سنوات لنصف عدد الاعضاء وسنتين للنصف الآخر 0
ج-يكون امين عام الوزارة عضواً في اللجنة 0
د-تصرف لرئيس اللجنة واعضائـها مكافآت مالية مقدارها خمسون دينارا عن كل جلسة على أن لا يزيد ما يدفع من
مكافآت للشخص الواحد على ألف دينار سنويا 0

المادة 5

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1-الموافقة على منح الاجازة وفقاً للأسس المنصوص عليها في هذا النظام 0
2-الاشراف على قيد أسماء المجازين في السجل 0
3-إصدار الوثائق الخاصة بالإجازة 0
ب- تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما
لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبيــة اصوات اعضائها 0

المادة 6

أ- تعتمد اللجنة الأسس المبينة ادناه لمنح الإجازة :-
1-أن يكون طالب الاجازة حاصلا على الدرجة الجامعية من جامعة معترف بها وتمت معادلتها وفقاً للتشريعات
النافذة 0
2-ان يكون طالب الاجازة للتدريس في كليات الطب وكليات الفنون حاصلاً على شهادة مهنية سارية المفعول من
مؤسسة اكاديمية او مهنية معترف بها من الوزارة 0
3-أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها 0
4- أن يتقن احدى اللغات الاجنبية 0
5- ان يتقن استخدام الحاسوب 0
ب – اذا قررت اللجنة عدم منح المتقدم الإجازة ، فلا يجوز أن يتقدم للحصول عليها قبل مضي ستة اشهر على
الاقل من تاريخ ذلك القرار وبعد استكمال النواقص المطلوبة 0
ج- يحق للمتقدم الطعن بقرار اللجنة المتضمن عدم منحه الاجازة 0

المادة 7

أ- لا يقبل طلب التعيين للعمل الأكاديمي دون الحصول على الإجازة وقيد اسم طالب التعيين في السجل
وحصوله على دورات تدريبية تعقدها المراكز المختصة في الجامعات والكليات الجامعية ضمن تخصصه ، ويطبق
ذلك على المبعوثين من تاريخ سريان احكام هذا النظام 0
ب – تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المبعوثين السابقين وفق ترتيبات خاصة تصدر لهذه الغاية من
الجامعات والكليات الجامعية شريطة موافقة اللجنة على هذه الترتيبات 0
ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، يجوز لأي من الجامعات والكليات الجامعية، وفي
حالة الضرورة وعند الحاجة الى التخصص ، تكليف غير الحاصلين على الاجازة للعمل لديها في التدريس خلال
فصل دراسي واحد وبصفة محاضر غير متفرغ ووفقا للإجراءات المعتمدة لديها 0

المادة 8

لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يعتبر جميع اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين العاملين في الجامعات
والكليات الجامعية قبل سريان أحكامه مجازين ويتم قيد أسمائــهم في السجل وتصدر لهم الإجازات الخاصة بهم
عند الطلب 0

المادة 9

المادة9- يصــدر الوزيــر بنــاء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق