نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

القانون

:

قانون الجامعات الأردنية.

الوزارة

:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الوزير

 

:

وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 

المجلس

:

مجلس التعليم العالي.

العمل الأكاديمي

:

العمل في الجامعات والكليات الجامعية في مجالي التدريس والبحث العلمي. 

السجل

:

السجل الخاص بأسماء المسموح لهم بممارسة العمل الأكاديمي.

الإجازة

:

إجازة ممارسة العمل الأكاديمي.

اللجنة

:

لجنة إجازة ممارسة العمل الأكاديمي المشكلة في الوزارة بمقتضى أحكام هذا النظام. 

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة الباحثين والمحاضرين المتفرغين الراغبين في العمل بالجامعات والكليات الجامعية.

المادة 4

أ- تشكل في الوزارة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الوزير لجنة تُسمى (لجنة إجازة ممارسة العمل الأكاديمي) برئاسة نائب رئيس المجلس وعضوية كل من :-

1- أمين عام الوزارة                  نائبا للرئيس.

2- رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

3- ستة من أعضاء هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي ممن يحملون رتبة الأستاذية مدة لا تقل عن خمس سنوات على ان تغطي تخصصاتهم حقول المعرفة المختلفة ما أمكن.

ب-  تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ج- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة 5

أ‌- تتولى اللجنة دراسة طلبات الحصول على الإجازة والتنسيب بها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وفقاً للمعايير والشروط المحددة لهذه الغاية.

ب‌- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة 6

يتم قيد أسماء المجازين وفقا لأحكام هذا النظام في سجل خاص تنشئه الوزارة لهذه الغاية .

المادة 7

أ- تحدد معايير وشروط منح الإجازة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن تتضمن ما يلي:-

1-  حصول طالب الإجازة على درجة الماجستير أو الدكتوراة أو شهادة مهنية متخصصة من جامعة معترف بها ومعادلة تلك الدرجات والشهادات وفقاً للتشريعات النافذة.

2-  اجتياز طالب الإجازة دورات تدريبية متخصصة في مجال التعليم والتعلم واستخدام اساليب التدريس الحديثة وتكنولوجيا التعليم بما في ذلك استخدام منصات المساقات الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصادر.

3-  اجتياز طالب الإجازة امتحان الكفاية في اللغة العربية الذي يعقده مجمع اللغة العربية الأردني وفقا لأحكام قانون حماية اللغة العربية.

4-  إجادة طالب الإجازة إحدى اللغات الأجنبية المعتمدة من المجلس.

ب‌- إذا قرر المجلس عدم الموافقة على منح الإجازة، فيجوز لطالب الإجازة التقدم للحصول عليها مرة اخرى بعد مرور مدة لا تقل عن شهر من تاريخ ذلك القرار وبعد استكمال النواقص المطلوبة.

ج‌- يحق لطالب الإجازة الاعتراض على قرار المجلس بعدم منحها له خلال أربعة عشر يوما من اليوم التالي لتبلغه القرار، ويكون قرار المجلس نهائيا.

المادة 8

أ- لا يقبل طلب التعيين للعمل الأكاديمي في أي جامعة أو كلية جامعية أردنية دون الحصول على الإجازة وقيد اسم طالب التعيين في السجل.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يمنح المبتعثون من الجامعات والكليات الجامعية الأردنية لغايات التعيين إجازة مؤقتة لمدة ستة أشهر من تاريخ الالتحاق بالعمل في الجامعة أو الكلية الجامعية الى حين حصولهم على الإجازة وفقا لأحكام هذا النظام .

ج- في حال عدم حصول المبتعث على الإجازة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة يعتبر قرار تعيينه ملغى وتطبق عليه الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة ذات العلاقة بالتزامه لديها.

المادة 9

أ- يعتبر جميع أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة الباحثين والمحاضرين المتفرغين العاملين في الجامعات والكليات الجامعية ومن سبق لهم الحصول على رتبة أكاديمية من جامعة معترف بها قبل سريان أحكام هذا النظام، مجازين لممارسة العمــــل الأكــاديمي وفـــقأحكامه ويتم قيد أسمائهم في السجل وتصدر لهم الإجازات الخاصة بهم عند الطلب.

ب- لا تسري أحكام هذا النظام على أعضاء هيئة التدريس الذين يعينون بناء على اتفاقيات بين الجامعة أو الكلية الجامعية ومؤسسات عالمية.

المادة 10

يصدر المجلس بناءً على تنسيب الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 11

يلغى نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم (88) لسنة 2008.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق