نظام ملحق لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2013

المادة 1

المادة (1) :
يسمى هذا النظام ( نظام ملحق لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ) ويقرأ مع النظام رقم
(57) لسنة 2013 والمشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي كنظام واحد ويعمل به اعتباراً من 1 /1 /2013.

المادة 2

المادة (2) :
يضاف جدول وظائف المحكمة الدستورية المرفق بهذا النظام الى النظام الأصلي ويعتبر جزءً منه .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق