نظام مكتب الحبوب رقم (702) لسنة 1954صادر بمقتضى المادة (4) أ (6) من قانون الدفاع لسنة 1935

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام مكتب الحبوب لسنة 1954) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تحدث مؤسسة عامة ذات استقلال مالي وشخصية اعتبارية تربط بوزارة المالية يطلق عليها اسم (مكتب الحبوب) وتحدد
مهمتها وصلاحيتها وفقا لاحكام هذا النظام.
يقصد بكلمة (الحبوب) الواردة في هذا النظام: القمح والشعير والحمص والعدس والسمسم والذرة البيضاء والدقيق الناتج
منها.
وبكلمة (المكتب) مكتب الحبوب وتدخل الحبوب الاخرى ومشتقات القمح والشعير ضمن اعمال المكتب بموجب انظمة تصدر بناء على
تنسيب وزير المالية بعد المداولة مع وزيري الاقتصاد والزراعة.

المادة 3

يقوم مكتب الحبوب بالاعمال التالية:
1- شراء الحبوب من الاسواق الداخلية للتموين المحلي باسعار عادلة تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير
المالية بعدالمداولة مع وزيري الاقتصاد والزراعة.
2- شراء الحبوب بالاسعار الرائجة بقصد تصديرها تنفيذاً للاتفاقات او المعاهدات التجارية او العقود الخارجية.
3-استيراد الحبوب بقصد الاستهلاك او البذار عند عدم كفاية المحصول المحلي من حيث الكمية والنوع.
4-خزن الحبوب المشتراة والمحافظة عليها.
5-انشاء مستودعات فنية في مناطق الانتاج والاستهلاك والتصدير واستثمارها مباشرة او تأجيرها للغير.
6- اقتناء المعدات اللازمة لتنقية الحبوب من الاجرام وتصنيفها وفقا للمقاييس الدولية.
7- تنظيم عمليات نقل الحبوب من مناطق الانتاج الى مناطق الخزن والاستهلاك والتصدير وذلك اما بطريقة الاستئجار او بطريقة
التلزيم (العطاءات) او بالطريقتين معاً.
8- بيع الحبوب من البلديات او من المطاحن او من السلطات الادارية في الاماكن التي لا توجد فيها بلديات وذلك عند حدوث
نقص في التموين المحلي او ارتفاع غير مبرر في الاسعار.
تحدد المناطق التي تستفيد من شراء الحبوب وتحدد اسعار البيع فيها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير المالية
بعد المداولة مع وزيري الاقتصاد والزراعة وتراعى في هذا التحديد كلفة الحبوب الحقيقية بما في ذلك نفقات المكتب.
9- بيع ما يفيض من الحبوب في مستودعات المكتب في الاسواق الداخلية او في الاسواق الخارجية.
10- اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين نوع بذار الحبوب حسب ارشادات الخبراء الزراعيين وشراء البذار او استيراده وبيعه
من المزارعين او بيعه من المزارعين لزراعته في مساحات معينة على ضوء التجارب والاختبارات.
11- جمع المعلومات وتهيئة الاحصاءات والدراسات عن كل ما له علاقة بالمساحات المزروعة من الحبوب والكميات المنتجة منها
وعن اسعارها وتجارتها في الاسواق الداخلية والخارجية.
12- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لجعل مستوى اسعار الحبوب في الاسواق الداخلية متلائمة مع مستوى اسعارها العالمية
وذلك حماية للمنتجين والمستهلكين.
13-اتخاذ الاجراءات المقتضية لتوفير الكميات اللازمة للاستهلاك الداخلي ولتأمين البذار.
14-ايداع الحبوب لحساب الغير في مستودعات المكتب واعطاء اصحابه ايصالات وشهادات رهن قابلة للتظهير وفقاً لاحكام تظهير
الاسناد التجارية وضمن شروط يحددها المكتب.
15- منح سلف للمزارعين لقاء رهن الحبوب في مستودعات المكتب ضمن حدود امكانيات المكتب المالية وبالفائدة الي يحددها.

16- قبول الودائع في الصناديق لاجل معين بحساب جار وبفائدة يحددها المكتب.
17-عقد الاتفاقات والعقود والتعهدات اللازمة لتسيير اعمال المكتب.

المادة 4

1- يحق لمجلس الوزراء في حالة الكوارث العامة وسني المحل او في ظروف اضطرارية تقتضيها حالة التموين العام وقف مفعول
اجازات تصدير الحبوب وطلب التصاريح عن المخزون منها لدى التجار والمزارعين وفرض الشراء الجبري لنسبة معينة من مخزون
الحبوب بالاسعار الرسمية المقررة.
ويستثنى من طلب التصاريح ومن الشراء الجبري، التموين العائلي والبذار.
2- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية بعد المداولة مع وزيري الزراعة والاقتصاد ان يقرر خلال المدة المحدودة
لتقديم التصاريح منع نقل الحبوب ضمن الاراضي الاردنية او في جزء منها او اخضاع نقلها لاجازة نقل يمنحها المكتب.
3- تعفى من قيود النقل والترخيص الكمية التي لا تزيد عن المائة والخمسين كيلو غراماً.

المادة 5

يحق لمجلس الوزراء في حالة نقص الانتاج عن كفاية التموين العام منع تصدير الحبوب الى خارج الاراضي الاردنية وله في
الاحوال الاخرى و بقصد التموين العام تجديد الكميات الواجب تسليمها لقاء التصدير وله ان يحدد اسعار عادلة لشراء الحبوب
من المصدرين على أن يكون ذلك كله بناء على تنسيب وزير المالية بعد المداولة مع وزيري الزراعة والاقتصاد.

المادة 6

للبلديات – عند الضرورة التي يقدرها مجلس الوزراء – ان تتولى على نفقتها الخاصة ومسؤوليتها تنظيم عمليات تموين المدن
بالحبوب ومشتقاتها وتأسيس المكاتب اللازمة لهذا الغرض على ان يكون تعيين المسؤولين عن هذه المكاتب خاضعاً لموافقة
المكتب ، وان تشرف على عمليات استلام الحبوب من المكتب وخزنة وتوزيعه على الاهلين بحالته الاصلية او بعد تحويله دقيقاً
او خبزاً ، وان تتولى مراقبة طحن الحبوب وتوزيعه على المخابز وان تحدد اسعار وشروط بيع الطحين والخبز ، ويمكنها عند
الاقتضاء ادارة المطاحن لحسابها.

المادة 7

يوضع نظام التوزيع والمراقبة وتحديد الاسعار بقرار يتخذه مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية بعد المداولة مع
وزيري الزراعة والاقتصاد ويضاف عندئذ على الاسعار المحدودة رسم وقدره 1.5% يستوفى لصالح المكتب.

المادة 8

الفروق التي تنشأ عن بيع الحبوب عيناً او بعد تحويلها باسعار ادنى من اسعار المشتري تتحملها الخزينة والبلديات المستهلكة
وفقاً للكميات المستهلكة وتحدد النسب التي تصيب البلديات بقرار من مجلس الوزراء ويحق لمجلس الوزراء اعفاء البلديات
التي لا تساعد موازنتها على تحمل هذه الخسارة.

المادة 9

يتولى شؤون المكتب مجلس ادارة ومدير عام تحدد صلاحية كل منهما وفقا للمادتين (11) و(12) من هذا النظام.
أ- يتألف مجلس الادارة كما يلي:
1- مدير عام رئيساً
2- ممثل عن وزارة المالية يعين بقرار من وزير المالية عضواً
3- ممثل عن وزارة الاقتصاد يعين بقرار من وزير الاقتصاد عضواً
4- ممثل عن وزارة الزراعة يعين بقرار من وزير الزراعة عضواً
5- ممثل عن المزارعين يعين بقرار من وزير الداخلية عضواً
6- احد تجار الحبوب تنتخبه غرفة تجارة وصناعة عمان عضواً
ب- يحدد تعويض اعضاء مجلس الادارة بقرار من وزير المالية على ان لا يتجاوز هذا التعويض عشرة دنانير شهرياً.
ج- يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية.

المادة 10

يحدد ملاك مكتب الحبوب بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية ويخضع هؤلاء الموظفون لاحكام نظام الموظفين.
ويجوز تكليف الحكام الاداريين والمحاسبين ومأموري الزراعة بالاشراف على اعمال مكتب الحبوب مقابل علاوات خاصة يقررها
مجلس الوزراء بناء على تواصي وزير المالية على ان لايزيد عن عشرة دنانير شهرياً.

المادة 11

يتمتع مجلس ادارة مكتب الجبوب بالصلاحيات اللازمة للقيام بجميع الاعمال التي يتطلبها تحقيق غايات مكتب الحبوب وذلك
في حدود القوانين والانظمة المرعية كما يمارس بصورة خاصة ما يلي:
1- وضع سياسة مكتب الحبوب السنوية وعرضها على مجلس الوزراء لتصديقها.
2- اقتراح شرا ء الحبوب وبيعها واستيرادها وتصديرها وفق السياسة المحددة لذلك.
3- تقديم الاقتراحات اللازمة المتعلقة بقواعد شراء الحبوب وبيعها للاستهلاك والبذار وبتحديد أوصافها وأسعارها.
4- اعداد موازنة خاصة بالمكتب بتنسيب وزير المالية يصادق عليها مجلس الوزراء.
5- تقدير مبالغ السلف الدائمة والمؤقتة واقتراح اخذ القروض وتحديد مبالغها عند الضرورة لوضعها تحت تصرف المكتب بغية
تنفيذ اعماله.
6- درس الانظمة ومشاريع القوانين والقرارات المنصوص عليها في نظام المكتب واقتراح اقرارها وكذلك اقتراح تعديلها وتعديل
نظام المكتب عند الضرورة.
7- اقرار الاتفاقات والعقود والتعهدات المتعلقة باعمال مكتب الحبوب.
8- دراسة ومناقشة كافة المسائل الرئيسية الاخرى الواردة في النظام كمنح السلف للمزارعين وتحسين انواع البذار وطلب
التصاريح وفرض الشراء الجبري واستيراد وتصدير الخيش واكياس الخيش والمراقبة على الآلات الزراعية وتقديم الاقتراحات
اللازمة بشأنها.
9-البت في المصالحات والغرامات والمصادارت التي تزيد قيمتها عن مائة دينار.
10- البت في الأمور التي يعرضها المدير العام.
11- اقتراح تعيين اللجان والخبراء عند الاقتضاء والمحامين وتكليفهم ببعض الاعمال وتحديد تعويضاتهم.
12- تصديق العقود والتعهدات التي تتجاوز قيمتها ماية دينار قبل تنفيذها سواء اجريت بطريق المناقصة او بالتراضي.
13- تصديق البلاغات العامة التي يصدرها المدير العام تنفيذا لاحكام انظمة المكتب.
14- اقرار شراء الاراضي والعقارات وحقوق الارتفاق او استئجارها للمكتب.
15- اقرار التصفية والتحكيم الناجمين عن تنفيذ العقود والتعهدات.

المادة 12

أ- يتولى المدير العام ادارة المكتب ويقوم بالاعمال التالية:
1- الاشراف على جميع الاعمال المالية والادارية والفنية العائدة للمكتب وهو المسؤول عن حسن سير الاعمال وعن تحقيق
غايات المكتب امام المراجع المختصة.
2- تمثيل المكتب تجاه الدوائر الرسمية والقضائية وتجاه الغير.
3- تعيين النفقات وتصفيتها وصرفها في الادارة المركزية والاولوية بعد ان تتوفر فيها الشروط القانونية والنظامية.
4- تزويد مجلس الادارة بالتقارير والدراسات والاحصاءات اللازمة.
5- عرض الامور والمسائل التي يراها والمتعلقة باعمال المكتب على المجلس لبيان رأيه فيها.
6- اصدار القرارات التنفيذية والاوامر الادارية والتعليمات بتوقيعه والاشراف على تنفيذها.
7- البت في المصالحات عن الغرامات والمصادرات التي لا تزيد قيمتها الاساسية عن مائة دينار.
ب- يحق لوزير المالية في حالة غياب المدير ان يعين بتفويض خاص احد موظفي المكتب الرئيسيين لينوب عنه في ممارسة صلاحياته.

المادة 13

أ- يخضع مكتب الحبوب في معاملاته المالية للنظام المالي ونظام اللوازم يقدر ما يكون ذلك ممكناً وتكون حساباته خاضعة
لاشراف وزارة المالية للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة.
ب- يتمتع موظفو المكتب الماليون بصلاحيات محاسبي الادارات العامة وهم مسؤولون امام وزير المالية عن اعمالهم.
ج-تبدا السنة المالية للمكتب في اول نيسان من كل سنة وتقدم ميزانية حسابات السنة السابقة وحسابات الاستثمار لتصديق
قبل 31 ايار.
د- يصدق الحساب النهائي من قبل مجلس الوزراء واذا ظهر عند قطع حساب الاستثمار السنوي وفر فيضاف الى رأس المالي الاحتياطي
للمكتب واذا تبين ان هنالك عجزا فيسدد من احتياطي السنين السابقة اما اذا لم يكن هنالك احتياطي من السنين السابقة
فيسدد ذلك العجز من الموازنة العامة بقرار يتخذه مجلس الوزراء. واذا ظهر عند قطع الحساب النهائي للتصفية وفر فيعود
الوفر لموازنة الدولة واذا ظهر عجز ما فيسدد ايضاً من الموازنة المذكورة.

المادة 14

تضع الحكومة تحت تصرف المكتب جميع المستودعات والابنية والمكاتب التي انشاتها او ستنشئها لهذا الغرض على نفقتها الخاصة
لسد حاجات المكتب.

المادة 15

يمكن ترجيحاً املاء ملاك مكتب الحبوب بواسطة نقل الموظفين اليه على سبيل الاعارة من مختلف ملاك الدولة على ان لا يؤثر
ذلك فيما يتمتعون به من الحقوق بموجب قانون التقاعد المعمول به.

المادة 16

تضع وزارة المالية تحت تصرف المكتب بدون فائدة سلفة دائمة وسلفة مؤقتة من اموال الخزينة الجاهزة تحدد مقاديرها بقرار
من مجلس الوزراء ويجوز للمكتب في حالة عدم كفاية أموال الخزينة الجاهزة عقد قروض مع احد المصارف المالية بكفالة الدولة
تحدد مبالغها بقرار من مجلس الوزراء على ان لا تتجاوز مليون دينار بالفائدة التي يقبل بها مجلس الوزراء بالنسبة لجميع
الظروف.

المادة 17

يستفيد المكتب من جميع الاعفاءات الممنوحة للادارات العامة بمقتضى القوانين والانظمة كما تعفى مواد البناء والتجهيزات
والآلات التي يستوردها المكتب لتحقيق اهدافه واغراضه المحدودة في هذا النظام من الرسوم البلدية والجمركية.

المادة 18

كل من عرقل عملية نقل الحبوب بأية وسيلة كانت أو امتنع عن الانصياع لاي أمر صدر بموجب هذا النظام او خالف او حاول
ان يخالف اي حكم من احكامه يعتبر انه ارتكب جرماً خلافاً لقانون الدفاع ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة 19

تحال الجرائم التي تقع خلافاً لهذا النظام الى محاكم الصلح للنظر فيها وفقاً لقانون الدفاع لسنة 1935 ونظام الدفاع
رقم 1 لسنة1939 مهما طرأ أو سيطرأ عليهما من التعديلات. يجوز ان يقضي في جميع الاحوال بمصادرة الحبوب موضوع المخالفة
او اي جزء منها لمصلحة المكتب وتقيد ايراداً له.

المادة 20

تحصل جميع الاموال التي تتحقق للمكتب بمقتضى قانون جباية الاموال الاميرية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق