نظام مكتب التموين ومراقبة الاسعار رقم (19) لسنة صادر بمقتضى المادة 4(1-6) من قانون الدفاع لسنة 1935

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم ( نظام مكتب التموين ومراقبة الاسعار لسنه 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تحدث مؤسسة عامة ذات استقلال مالي وشخصية اعتبارية تربط بوزارة الاقتصاد يطلق عليها اسم( مكتب التموين ومراقبة الاسعار)
تحدد مهمته وصلاحياته وفقاً لاحكام هذا النظام.

المادة 3

يقصد بعبارة (المواد الغذائية) الواردة في هذا النظام جميع انواع الحبوب والقطاني والدقيق الناتج منها والخبز والسكر
والارز والشاي والقهوة او أيه مواد غذائية أخرى يعلن وزير الاقتصاد الوطني في الجريدة الرسمية انها من المواد الغذائية.
تعني كلمة (الوزير) وزير الاقتصاد الوطني
وتعني كلمة (المكتب) مكتب التموين ومراقبة الاسعار.
وتعني كلمة (المدير) مدير مكتب التموين ومراقبة الاسعار.

المادة 4

يقوم المكتب بالاعمال التالية:-
أ- شراء المواد الغذائية من الاسواق الداخلية للتموين المحلي بأسعار تحدد بقرار من الوزير بناء على تنسيب من مجلس
ادارة مكتب التموين.
ب- شراء المواد الغذائية بالاسعار الرائجة بقصد تصديرها تنفيذاً للاتفاقيات او المعاهدات التجارية او العقود الخارجية.
ج- استيراد المواد الغذائية بقصد الاستهلاك او للبذار عند عدم كفاية المحصول المحلي او المتوفر في الاسواق من حيث
الكمية والنوع وتحديد مراقبة اسعارها عند الحاجة.
د- خزن المواد الغذائية المشتراة والمحافظة عليها.
هـ- انشاء مستودعات فنية في مناطق الانتاج والاستهلاك والتصدير واستثمارها مباشرة او تأجيرها للغير.
و- اقتناء المعدات اللازمة لتنقية الحبوب من الاجرام وتصنيفها وفقاً للمقايس الدولية.
ز- تنظيم عمليات نقل المواد الغذائية من مناطق الانتاج الى مناطق الخزن والاستهلاك والتصدير وذلك اما بطريقة الاستئجار
او بطريقة التلزيم( العطاءات) او بالطريقتين معاً.
ح- بيع المواد الغذائية من البلديات او من المطاحن او من السلطات الادارية في الاماكن التي لا توجد فيها بلديات وذلك
عند حدوث نقص في التموين المحلي او ارتفاع لا مبرر له في الاسعار.
ط- بيع مايفيض من المواد الغذائية لدى المكتب في الاسواق الداخلية والخارجية.
ي- اتخاذ الترتيبات اللازمة لتحسين نوع بذار الحبوب حسب ارشادات الخبراء الزراعيين وشراء البذار او استيراده وبيعه
من المزارعين لزراعته في مساحات معينه على ضوء التجارب والاختبارات.
ك- جمع المعلومات وتهيئة الاحصاءات والدراسات عن كل ماله علاقة بالمواد الغذائية والكميات المتوفرة منها وعن اسعارها
وتجارتها في الاسواق الداخلية والخارجية.
ل- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لجعل مستوى اسعار المواد الغذائية في الاسواق الداخلية متلائمة مع مستوى اسعارها العالمية
وذلك حماية للمنتجين والمستهلكين على السواء.
م- اتخاذ الاجراءات المقتضاه لتوفير الكميات اللازمة من المواد الغذائية للاستهلاك الداخلي ولتأمين البذار.
ن- ايداع الحبوب لحساب الغير في مستودعات المكتب واعطاء اصحابها ايصالات وشهادات رهن قابلة للتغيير وفقاً لاحكام تظهير
الاسناد التجارية وضن شروط يحددها المكتب.
س- منح سلف للمزارعين لقاء رهن من الحبوب في مستودعات المكتب ضمن حدود وامكانيات المكتب المالية وبالفائدة التي يحددها
المكتب على ان لا تتجاوز الفائدة القانونية.
ع- عقد الاتفاقات والعقود والتعهدات اللازمة لتسيير اعمال المكتب.
ف- البت في المصالحات والغرامات والمصادرات التي تزيد قيمتها على مائة دينار.
ص- تعيين الخبراء والمحامين عند الاقتضاء وتكليفهم ببعض الاعمال وتحديد تعويضاتهم.
ق- شراء الاراضي والعقارات وحقوق الارتفاق او استئجارها للمكتب.
ر- المصالحة والتحكيم الناجمين عن تنفيذ العقود والتعهدات
ش- درس جميع القضايا التي قد تلزم خزينه المكتب او التي نشأ او قد ينشأ عنها دعوى لها او عليها واقرارا ما يراه بشأن
ضرورة اقامة الدعوى او عدمها او الكف عن متابعتها عندما تستدعي مصلحة المكتب انهاء القضية بطريق المصالحة.

المادة 5

أ- يحق للوزير في حالة الكوارث العامة وسني المحل او في ايه ظروف اضطرارية اخرى وقف مفعول اجازات تصدير المواد الغذائية
وفرض تقديم البيانات وطلب التصاريح عن المخزون منها لدى التجار والمزارعين وفرض الشراء الجبري لنسبة معينه من مخزون
المواد الغذائية بالاسعار الرسمية المقررة ، ويستثنى من طلب التصاريح ومن الشراء الجبري التموين العائلي والبذار.
ب- يجوز للوزير بناء على تنسيب مجلس ادارة المكتب ان يقرر خلال المدة المحددة لتقديم البيانات وطلب التصاريح منع نقل
المواد الغذائية ضمن الاراضي الاردنية او في اي جزء منها او اخضاع نقلها لاجازة نقل يمنحها المكتب.
ج- تعفى من قيود النقل والترخيص الكمية التي لاتزيد عن 150 كيلوغرام.
د- في حالة الاشتباه بصحة البيانات المنصوص عنها في البند الاول من هذه المادة يحق للوزير ان يأمر بتفتيش اي مكان
توجد فيه المواد الغذائية او يشتبه بوجودها فيه بمعرفة اي موظف يعين للقيام بذلك وللموظف المناب ان يستعين بافراد
الضابطة العدلية لتنفيذ هذا الامر.

المادة 6

يحق للوزير في حالة نقص المواد الغذائية عن كفاية التموين العام منع تصديرها الى خارج الاراضي الاردنية وله في الاحوال
الاخرى وبقصد التموين العام تحديد الكميات الواجب تسليمها لقاء التصدير وله ان يحدد اسعارا عادلة لشراء المواد الغذائية
من المصدرين على ان يكون ذلك كله بناء على تنسيب من مجلس ادارة المكتب.

المادة 7

للبلديات -عند الضرورة التي يقررها مجلس الوزراء -ان تتولى على نفقتها الخاصة ومسوؤليتها تنظيم عمليات تموين المدن
بالمواد الغذائية وتأسيس المكاتب اللازمة لهذا الغرض على ان يكون تعيين المسؤولين عن هذه المكاتب خاضعاً لموافقة المدير
، وان تشرف على عمليات. استلام المواد الغذائية من المكتب وخزنها وتوزيعها على الاهلين ، وان تتولى مراقبة طحن الحبوب
وتوزيعها على المخابز وان تحدد اسعار وشروط بيع الطحين والخبز ويمكنها عند الاقتضاء ادارة المطاحن لحسابها.

المادة 8

يوضع نظام التوزيع والمراقبة وتحديد الاسعار بقرار يتخذه مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ويضاف على الاسعار المحدودة
رسم قدره (1% ) يستوفي لصالح المكتب.

المادة 9

الفروق التي تنشأ عن بيع الحبوب عينا او بعد تحويلها بأسعار ادنى من اسعار المشتري تتحملها الخزينه والبلديات وفقا
للكميات المستهلكة وتحدد النسب التي تصيب البلديات بقرار من مجلس الوزراء ويحق للمجلس المذكور اعفاء البلديات التي
لا تساعد موازنتها على تحمل هذه الخسارة.

المادة 10

يتألف مجلس ادارة المكتب كما يلي:-
وكيل وزارة الاقتصاد الوطني
رئيساً
مدير التموين ومراقبة الأسعار
نائباً للرئيس
ممثل عن وزارة المالية ينتدب بقرار من وزير المالية على أن لا تقل درجته عن الرابعة
عضواً
ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني ينتدب بقرار من الوزير على أن لا تقل درجته عن الرابعة عضواً
ممثل عن وزارة الزراعة ينتدب بقرار من وزير الزراعة على ان لا تقل درجته عن الرابعة عضواً
ممثل عن مديرية التسويق الزراعي ينتدب بقرار من الوزير على أن لا تقل درجته عن الرابعة عضواً
ممثل عن ديوان المحاسبة ينتدب من قبل رئيس ديوان المحاسبة على أن لا تقل درجته عن الرابعة عضواً
ممثل عن وزارة الداخلية /للشؤون البلدية والقروية ينتدب بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً
ممثل عن الاتحاد التعاوني المركزي
عضواً
ممثل عن أمانة العاصمة ينتدب بقرار من أمين العاصمة
عضواً
ممثل عن اتحاد الغرف التجارية يعين بقرار من الوزير
عضواً
يكون اجتماع مجلس الادارة قانونياً اذا حضره ستة أعضاء على الاقل بما فيهم الرئيس أو نائبه.
وتصدر قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين.

المادة 11

يبقى ملاك مكتب الحبوب السابق قائما بأعمال المكتب الى ان يزود المكتب بملاك جديد بموجب قانون الموازنة ويمكن تكليف
الحكام الاداريين والمحاسبين ومأموري الزراعة بالاشراف على اعمال المكتب مقابل علاوات خاصة يقررها الوزير بناء على
تنسيب من مجلس اداره المكتب على ان لا تزيد على عشرة دنانير شهريا.

المادة 12

يمارس مجلس ادارة المكتب الصلاحيات اللازمة للقيام بجميع الاعمال التي يتطلبها تحقيق الغايات التي انشئ من اجلها
وذلك في حدود القوانين والانظمة المرعية كما يمارس بصورة خاصة جميع الاعمال المعينه في المادة 4 باستثناء ماعهد منها
للمدير بمقتضى المادة 13 من هذا النظام.

المادة 13

أ- يتولى المدير العام ادارة المكتب ويقوم بالاعمال التالية:
1- الاشراف على جميع الاعمال المالية والادارية والفنية العائدة للمكتب وهو المسوؤل عن حسن سير الاعمال وعن تحقيق
غايات المكتب امام المراجع المختصة.
2- تمثيل المكتب تجاه الدوائر الرسمية القضائية وتجاه الغير.
3- تعيين النفقات وتصنيفها وصرفها في الادارة المركزية والالوية بعد ان تتوفر فيها الشروط القانونية.
4- تزويد مجلس ادارة بالتقارير والدراسات والاحصاءات اللازمة.
5- عرض الامور والمسائل المتعلقة باعمال المكتب على المجلس لبيان رأيه فيها.
6- اصدرا القرارات التنفيذية والاوامر والتعليمات بتوقيعه والاشراف على تنفيذها.
7- البت في المصالحات عن الغرامات والمصادرات التي لا تزيد قيمتها الاساسية عن مائة دينار.
8-تعيين عمال وموظفين موسميين باجور يومية او شهرية مقطوعة.
ب- يحق للوزير في حالة غياب المدير ان يعين بتفويض خاص احد موظفي المكتب الرئيسيين لينوب عنه في ممارسة صلاحياته.

المادة 14

أ- يخضع المكتب في معاملاته المالية للنظام المالي ونظام اللوازم بقدر ما يكون ذلك ممنكاً وتكون حساباته خاضعة لاشراف
وزارة الاقتصاد الوطني للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة.
ب- يتمتع موظفو المكتب الماليون بصلاحيات محاسبي الادارات العامة وهم مسؤولون امام الوزير عن اعمالهم.
ج- تبدأ السنه المالية للمكتب في اول نيسان من كل سنه وتقدم ميزانية حسابات السنه السابقة وحسابات الاستثمار للتصديق
قبل 31 ايار.
د- يصدق الحساب النهائي من قبل مجلس الوزراء واذا ظهر عند قطع حساب الاستثمار السنوي وفر فيضاف الى رأس المال الاحتياطي
للمكتب واذا تبين ان هناك عجزاً فيسدد من احتياطي السنين السابقة اما اذا لم يكن هنالك احتياطي من السنين السابقة
فيسدد ذلك العجز من الموازنة العامة بقرار يتخذه مجلس الوزراء واذا ظهر عند قطع الحساب النهائي للتصفية وفر فيعود
الوافر لموازنة الدولة واذا ظهر عجز ما فيسدد ايضا من الموازنة المذكورة.

المادة 15

تضع الحكومة تحت تصرف المكتب جميع المستودعات والابنية والمكاتب التي انشأتها او ستنشئها لهذا الغرض على نفقتها الخاصة
لسد حاجات المكتب.

المادة 16

يمكن ترجيحا املاء ملاك بواسطة نقل الموظفين اليها على سبيل الاعارة من مختلف ملاك الدولة على ان لا يؤثر ذلك فيما
يتمتعون به من الحقوق بموجب قانون التقاعد المعمول به.

المادة 17

تضع وزارة المالية تحت تصرف المكتب بدون فائدة سلفة دائمة وسلفة مؤقته من اموال الخزينه الجاهزة تحدد مقاديرها بقرار
من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويجوز لمجلس ادارة المكتب في حالة عدم كفاية اموال الخزينه الجاهزة عقد قروض
مع احد المصارف المالية بكفالة الدولة وتحدد مبالغها بقرار من مجلس الوزراء على ان لا تتجاوز مليون دينار بالفائدة
التي يقبل بها مجلس الوزراء بالنسبة لجميع الظروف.

المادة 18

يستفيد المكتب من جميع الاعفاءات الممنوحة للدوائر العامة بمقتضى القوانين والانظمة كما تعفى مواد البناء والتجهيزات
والآلات التي يستوردها المكتب لتحقيق اهدافه واغراضه المبينه في هذا النظام من الرسوم البلدية والجمركية.

المادة 19

كل من عرقل عملية نقل المواد الغذائية بأية وسيلة كانت او امتنع عن الانصياع لأي أمر صدر بموجب هذا النظام او خالف
او حاول أن يخالف اي حكم من احكامه يعتبر انه ارتكب جرماً خلافا لقانون الدفاع ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة 20

تحال الجرائم التي تقع خلافاً لهذا النظام الى محاكم الصلح للنظر فيها وفقاً لقانون الدفاع لسنه 1935 ونظام الدفاع
رقم 1 لسنه 1939 او ما يطرأ عليهما من تعديلات يجوز ان يقضي في جميع الاحوال بمصادرة المواد الغذائية موضوع المخالفة
او أي جزء منها لمصلحة المكتب وتقيد ايراداً.

المادة 21

تحصل جميع الاموال التي تتحقق للمكتب بمقتضى قانون جباية الاموال الاميرية.

المادة 22

يلغى نظام مكتب الحبوب رقم 2 لسنه 1954 ويبطل العمل بأحكام أي نظام آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام
هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق