نظام مكتب التسويق الزراعي الاردني / صادر بمقتضى المادتين (114 و 120) من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مكتب التسويق الزراعي الاردني لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.
تعني كلمة (الوزير) الوزير المختص المرتبط به مكتب التسويق الزراعي الاردني.
تعني كلمة(المدير) مدير مكتب التسويق الزراعي الاردني.
وتعني كلمة (المكتب) مكتب التسويق الزراعي الاردني المؤلف بموجب احكام هذا النظام.
تعني عبارة (المنتجات الزراعية والمواد الغذائية) الواردة في هذا النظام جميع انواع الخضار والفواكه الطازجة منها
والمصنعة وكذلك الحبوب ومشتقاتها والمواد والمنتوجات الحيوانية بجميع انواعها ومشتقاتها.

المادة 3

المادة 3- تنفيذا لاحكام هذا النظام تحدث مؤسسة عامة ذات استقلال مالي وشخصية اعبتارية تربط بالوزير يطلق عليها اسم
(مكتب التسويق الزراعي) يكون مركزها عمان ويمكن ان يكون لها فروع او وكالات في كافة انحاء المملكة وخارجها تحدد مهمتها
وصلاحياتها وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 4

المادة 4- يعتبر المكتب شخصا معنوياً له ان يقاضي وان يقاضى بهذه الصفة وله ان يوكل عنه في جميع الاجراءات القضائية
المتعلقة به احد موظفي النيابة و/أو اي شخص آخر يعينه لهذا الغرض وتكون له الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام
و اية قرارات او تعليمات تصدر بمقتضاه.

المادة 5

المادة 5- يستهدف المكتب تنظيم عمليات تسويق المنتجات الزراعية والمواد الغذائية الاردنية في داخل المملكة وخارجها
وذلك بوضع الانظمة والتعليمات الكفيلة بتحسين تسويق المنتجات الزراعية والمواد الغذائية ومراقبتها وتنيمتها وله ان
يتخذ التدابير التالية:-
1- وضع الانظمة والتعليمات الضرورية لتوحيد الاوزان والموازين والمكاييل للمنتجات الزراعية والمواد الغذائية في المملكة
ومراقبة تطبيقها.
2- وضع انظمة وتعليمات موحدة لتصنيف المنتجات الزراعية والمواد الغذائية وتعبئتها وخزنها وتحميلها وشحنها مع تحديد
المواصفات والمقاييس الواجب اعتمادها ومراقبة تطبيقها.
3- وضع كافة التشاريع والانظمة والتعليمات اللازمة لتحديد مواصفات المنتجات الزراعية والمواد الغذائية المنتجة محليا
والمستوردة والمصدرة وفحصها واقرار صلاحيتها للبيع والاستهلاك .
4- العمل على رسم سياسة عامة لتصدير المنتجات الزراعية والمواد الغذائية وتحديد شروطها.
5- السعي لايجاد اسواق جديدة للمنتجات الزراعية والمواد الغذائية الاردنية.
6- تقديم الدراسات والتواصي للحكومة لتمكينها من ابرام اتفاقيات تجارية مع البلدان الاجنبية للحصول على افضل الشروط
في تصدير المنتجات الزراعية والمواد الغذائية و/او تعديل الاتفاقيات المبرمة للوصول الى هذه النتيجة.
7- مراقبة استيراد المنتجات الزراعية والمواد الغذائية والتوصية للمراجع المسؤولة لاتخاذ الوسائل التي تحول دون مضاربتها
للاسعار المحلية الرائجة للمنتجات الزراعية المحلية.
8- مراقبة تقلبات الاسعار المحلية للمنتجات الزراعية والمواد الغذائية واستقصاء اسبابها والعمل على تلافيها بمعرفة
الجهات ذات الاختصاص.
9- جمع المعلومات والاحصاءات عن كمية المنتجات الزراعية والمواد الغذائية ومواسمها وتكاليفها ووسائل النقل والامكانيات
المتوفرة في داخل المملكة وخارجها من حيث كمية العرض والطلب والانواع المرغوبة والاسعار السائدة وجعل هذه المعلومات
والاحصاءات في متناول الجميع.
10- السماح للافراد والهيئات المصدرة والمستوردة بتعاطي التصدير والاستيراد بموجب تصاريج يصدرها المكتب وفق الانظمة
المرعية وسحب هذه التصاريح عند ثبوت عدم اهليتهم لذلك من حيث عدم ايفائهم لتعهداتهم و /او عدم التقيد بالمواصفات والتعليمات
والتوجيهات التي يقوم بها المكتب بوضعها أو تصميمها من حين لآخر.
11- تسهيل الاتصال والتعاقد بين المنتجين والمصدرين الاردنيين والمستوردين في الخارج وله ان يكفل للمستوردين حسن تنفيذ
العقود التي تتم بواسطته بعد ان يحصل من المصدرين على ضمانات مالية كافية عندما يطلب منهم ذلك.
12- تطبيق برامج دعاية للمنتوجات الاردنية في داخل المملكة وخارجها والعمل على ابقاء الصادرات الادرنية على المستوى
الرفيع.
13- اجراء مراقبة اجبارية على جميع المنتوجات الزراعية والمواد الغذائية المصدرة واعطاء شهادة اطباق البضاعة على شروط
التصدير مع اخذ الاتفاقيات المعقودة بين المستوردين والمصدرين بعين الاعتبار ولا يسمح بالتصدير الا بعد الحصول على
هذه الشهادة.
14- انشاء مراكز تصنيف وتعبئة وتبريد وتخزين وتحميل وشحن المنتجات الزراعية والمواد الغذائية ومراقبتها والاشراف عليها.
15- القيام بالدراسات الفنية والاقتصادية لغرض اقامة الصناعات الزراعية ووضع وتطبيق الانظمة لمراقبة الصناعات الزراعية
والاشراف عليها بالتعاون مع الوزارات المختصة.
16- تنظيم عمليات التسويق الداخلي ووضع التعليمات الكفيلة بتحسين ادارة الاسواق الزراعية في جميع انحاء لمملكة والاشراف
على تطبيق هذه الانظمة.
17- تنظيم قيام مجلس او مجالس اهلية للمنتجين والمصدرين تختص كل منها بتسويق احدى المنتجات الزراعية والمواد الغذائية
بموجب تعليمات خاصة يضعها المكتب لهذا الغرض حيثما امكن ذلك.
18- وضع التعليمات الكفيلة بقيام المكتب بالاشراف على مراكز تصنيف وتعبئة وتبريد وتخزين وتحميل وشحن المنتجات الزراعية
والمواد الغذائية التي قد ينشؤها الغير.
19- اتخاذ الاجراءات الكفيلة بوضع حد للمضاربة غير المشروعة فيما يختص بتصدير المنتجات الزراعية والمواد الغذائية.
20- تشجيع انشاء جميعات تعاونية للتسويق الزراعي.

المادة 6

المادة 6- أ- يتم تأليف هيئة استشارية من الوزير رئيساً والمدير نائباً للرئيس وسبعة اعضاء يتنخبون من الدوائر والمؤسسات
التالية: وزارة الزراعة ، وزارة الشؤون الاجتماعية ، وزارة الصحة ، دائرة التموين ، سلطة قناة الغور الشرقية ، الاتحاد
التعاوني واتحاد الغرف التجارية (مصدرين).
ب- تكون مدة الخدمة لاغضاء الهيئة (3) سنوات لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير الحق في انهاء خدمة أحد او كل الاعضاء
وفي هذه الحالة يعاد تأليفها بالطريقة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تجتمع الهيئة برئاسة الوزير مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل او بدعوة من الوزير كلما رأى ذلك مناسبا وله ان ينيب
المدير في حالة غيابه وتتخذ الهيئة قراراتها بالاكثرية.
د- تنظر الهيئة في جميع الشؤون التي يعرضها عليها المكتب وللعضو اوالاعضاء حق تقديم ما يرونه مناسبا للبحث شرط ان
يقدموا ذلك خطياً الى المدير قبل انعقاد الجلسة بمدة اسبوعين على ان تقوم لجنة فرعية مؤلفة من المدير وعضو آخر بدراسة
هذه المقترحات وتقرير عرض الصالح منها على الهيئة وترفع الهيئة تواصيها بواسطة الوزير الى مجلس الوزراء.
هـ- يحدد تعويض اعضاء الهيئة بقرار من الوزير على ان لا يتجاوز الخمسة دنانير للعضو للاجتماع الواحد بشرط الا يتجاوز
مجموع ما يتقاضاه العضو عشرة دنانير في الشهر.

المادة 7

المادة 7- لمجلس الوزراء ان يضع الانظمة والتعليمات اللازمة لتمكين المكتب من القيام بالامور التي تطلب منه او التي
تكون من صلاحياته ان يقوم بها بمقتضى هذا النظام او اية قرارات او تعليمات تصدر بموجبه.
ويجوز ان تحوي هذه القرارات والتعليمات بالنسبة الى الامور التي تتناولها احكاما تنص على فرض اية رسوم كما يجوز ان

تنص على عقوبات تفرض على من يخالف احكامها بالكيفية التي تعين فيها اما المنتجات الزراعية والمواد الغذائية التي
منشأها احدى بلدان السوق العربية المشتركة فتطبق عليها قرارات وتوصيات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

المادة 8

المادة 8- ينظم المكتب موازنة سنوية مستقلة عن موازنة الدولة يوافق عليها مجلس الوزراء تعين فيها وارداتها ونفقاتها
العادية وتعتمد هذه الموازنة في الدرجة الاولى على ورادات المكتب التي يمكن ان تجمع من رسوم تفرض على الصادرات من
المنتجات الزراعية والمواد الغذائية ومن رسوم تستوفى من الاسواق الداخلية ومن اجراء المراقبة ويغطى العجز من خزانة
الدولة بشرط الا يتجاوز المبلغ الذي تتحمله خزانة الدولة ما يرصد لهذه الغاية في الموازنة العامة واما الاعمال الانشائية
فوق العادة للمكب فترصد المبالغ اللازمة لها من واردات المكتب ، اذا امكن ذلك ، او ترصد المبالغ اللازمة لها في الموازنة
العامة للدولة وفق امكانياتها المالية ويتبع المكتب نظاما مالياً خاصاً يوافق عليه مجلس الوزراء.

1962/10/29

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق