نظام مكتبة بلدية اربد العامة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مكتبة بلدية اربد العامة لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يهدف هذا النظام الى وضع سياسة طويلة الامد ترمي الى تنمية المكتبة وترقيتها واغنائها وتوسيع خدماتها لتحقيق اهدافها
على خير وجه ممكن.

المادة 3

تكون المكتبة مؤسسة شعبية عامة تفتح ابوابها لجميع الناس على السواء وذلك للمساهمة في تحقيق الاهداف التالية:
أ- رفع مستوى الثقافة الشعبية لابناء مدينة اربد والمقيمين فيها وزائريها واتاحة فرص التثقيف لجميع الراغبين في المطالعة.
ب- تشجيع المواطنين على استخدام اوقات الفراغ استخداما واعيا خلاقا.
ج- تشجيع المواهب والمهارات العلمية الادبية والفنية ونشر الانتاج المبدع في النواحي على اوسع نطاق ممكن.
د- بعث الثقافة (الادب الشعبي) والترويج لها وتشويق المواطنين للتمتع بها وتقديرها حق قدرها
هـ- تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي عن طريق تهيئة الوسائل للبحث العلمي الحر.

المادة 4

ولتحقيق هذه الغايات المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا النظام تطبق المبادئ والاجراءات التالية ما امكن ذلك:
أ- تفتح المكتبة ابوابها لجميع الناس على السواء رجالا ونساء وكبارا وصغارا وتضم المكتبة من مواد المطالعة والوان
النشاط الثقافي ما يناسب مختلف المستويات العلمية ويروق لمختلف الاذواق والميول والحاجات.
ب-الاصل استعمال محتويات المكتبة لاحفظها فحسب، ولذلك توضع التعليمات الادارية للمكتبة على وجه ينشط تداول الكتب وحرية
استعمالها وزيادة عدد المنتفعين بها.
ج- تزود المكتبة بأمهات الكتب والروائع ويضاف الى محتوياتها دوريا وباستمرار المفيد مما يجد في عالم الثقافة العربية
والاجنبية من كتب ومجلات وصحف ومراجع وفهارس وموسوعات وادلة وتقادير رسمية وخرائط ومصورات ومواد ايضاحية تعليمية وترصد
المخصصات وتجمع المساهمات والتبرعات الكفيلة باغناء المكتبة لتبقى حية نامية متطورة وتجذب الناس والقراء باستمرار
وتقدم لهم الغذاء الفكري النافع.
د- تعقد المكتبة المؤتمرات والنوادي وتدعو الى الحفلات والمحاضرات وتنظيم المعارض للدائمة والمؤقتة وتعرف بالاثار
الأردنية والعربية و تراث البلد الثقافي وتستعمل في كل ذلك وسائل النشر الحديثة المؤدية الى الاتصال بالجماهير وافادتهم.
هـ- تتعاون المكتبة مع غيرها من المكتبات في الوطن العربي وفي الخارج للرقي بالثقافة العامة ونشر التراث العربي والانساني
وذلك عن طريق تبادل المعلومات والمطبوعات والوثائق وترجمة المفيد منها الى العربية او اللغات الاجنبية الحية والتعاون
مع المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية التي تعنى بشؤون المكتبات واسباب ترقيتها.

المادة 5

يشرف على وضع السياسة العامة للمكتبة مجلس امناء مستقل يؤلف من رئيس بلدية اربد رئيسا ومن خمسة اعضاء آخرين ينتخبهم
المجلس البلدي من المواطنين البارزين القاطنين في مدينة اربد وتكون مدة العضوية خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
فقط ، ولهذا المجلس ان يستعين باشخاص فنبين عند الحاجة الى ذلك.

المادة 6

يتم نصاب المجلس القانوني بالاكثرية العادية وتكون القرارات ملزمة ونهائية اذا اقرتها الاكثرية العادية شريطة ان لا
يقل عدد الموافقين عن ثلاثة اشخاص واذا تغيب عضو عن ثلاث جلسات متوالية يكون فاقدا عضويته.

المادة 7

يضع مجلس الامناء في الاوقات المناسبة اقتراحا مفصلا بموازنة المكتبة ويدرس المجلس البلدي هذا الاقتراح ويعدله بالشكل
المناسب ، ويصبح نافذ المفعول بعد اقراره بالطرق الرسمية المقررة ويكون لمجلس الامناء حق تعديل بنود الانفاق بعد استصدار
موافقة المجلس البلدي على ذلك.

المادة 8

يضع مجلس الامناء تعليمات مفصلة كاملة للشروط الادارية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الامناء واصول التصرف بالمكتبة وشروط
الاعارة والتأمينات والعقوبات المالية والادارية وجميع الامور الاخرى التي تتعلق بتنظيم النشاط المكتبي وتحسين سبل
الاستفادة من المكتبة وتصبح هذه التعليمات نافذة المفعول دون الحاجة الى استصدار قرار من المجلس البلدي بذلك ولمجلس
الامناء حق النظر في هذه التعليمات وتنقيحها وتعديلها.

المادة 9

يشرف على تنفيذ السياسة العامة للمكتبة وتطبيق التعليمات الادارية فيها قيم للمكتبة (امين المكتبة) ذو مؤهل علمي وكفاءة
ومندوب يعينه المجلس البلدي ويكون القيم السكرتير التنفيذي لمجلس الامناء وله حق البحث في جميع الامور التي تعرض على
مجلس الامناء ويساعد القيم موظفون ومستخدمون آخرون بالعدد الذي يتطلبه توسع العمل والنشاط والخدمات في المكتبة.

المادة 10

يكون قيم المكتبة (امينها) مسؤولا عن محتويات المكتبة وتنظيم سجلاتها والمحافظة على كتبها واثاثها وادواتها ومعداتها
ويرتبط بكفالة مالية معقولة وفق ما يقرره المجلس البلدي تضمن حقوق البلدية في موجودات المكتبة.

المادة 11

يقدم مجلس الامناء للمجلس البلدي سنويا ومع اقتراح الموازنة الجديدة تقريرا عاما عن احوال المكتبة ومحفوظاتها ونشاطها
وتداول الكتب فيها وعدد زائريها وجردها السنوي وغير ذلك من الامور التي توضح عمل المؤسسة وما حققته من اهداف في العام
الماضي وخطة عملها للعام او الاعوام المقبلة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق