نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

الأمانة

:

أمانة عمان الكبرى.

المجلس

:

مجلس الأمانة .

الأمين

:

أمين عمان . 

المادة 3

أ- تكون المكتبة مؤسسة تثقيفية عامة تفتح أبوابها لجميع الناس على السواء للمساهمة في تحقيق الغايات التالية :-

1- رفع مستوى الثقافة والمعرفة لأبناء عمان والمقيمين فيها وزائريها وإتاحة فرص المطالعة لجميع الراغبين فيها .

2- تشجيع المواطنين على استخدام أوقات الفراغ استخداما واعيا خلاقا.

3- تشجيع المواهب والمهارات العلمية والأدبية والفنية ونشر الإنتاج المبدع في هذه النواحي على أوسع نطاق ممكن .

4- تشجيع (الأدب الشعبي) والترويج له وتشويق المواطنين للتمتع به وتقديره .

5- المساهمة في زيادة الوعي الاجتماعي والاقتصادي من خلال  تهيئة وسائل البحث العلمي الحديثة. 

ب- يقر المجلس برنامج تنمية المكتبة وتطويرها وإنمائها وتوسيع خدماتها لتحقيق غاياتها.

المادة 4

أ- تحقيقا للغايات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام تقوم المكتبة بما يلي:-

1- فتح أبوابها للكافة للمطالعة وممارسة ألوان النشاط الثقافي بما يتناسب ومختلف المستويات والأذواق والميول والحاجات .

2- إتاحة استعمال محتوياتها.

3- وضع التعليمات اللازمة على وجه ينشط تداول الكتب وحرية استعمالها وزيادة عدد المنتفعين بها .

4-عقد المؤتمرات والندوات والدعوة الى الحفلات والمحاضرات وتنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة والتعريف بالآثار الأردنية والعربية وتراث البلد الثقافي واستعمال وسائل النشر الحديثة المؤدية الى الاتصال بالجمهور وإفادتهم.

5- التعاون مع غيرها من المكتبات في المملكة وفي الخارج للرقي بالثقافة العامة ونشر التراث العربي والإنساني ، عن طريق تبادل المعلومات والمطبوعات والوثائق وترجمة المفيد منها الى اللغة العربية واللغات الأجنبية والتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تعنى بشؤون المكتبات وأسباب رقيها.

ب- تزود المكتبة بأمات الكتب والروائع ويضاف الى محتوياتها دوريا وباستمرار المفيد مما يجد في عالم الثقافة العربية والأجنبية من كتب ومجلات وصحف ومراجع وفهارس وموسوعات وأدلة وتقارير رسمية وخرائط ومصورات ومواد إيضاحية تعليمية ، وترصد المخصصات وتجمع المساهمات والتبرعات الكفيلة بإغنائها لتبقى متطورة وتجذب الناس والقراء .

المادة 5

أ- يكون للمكتبة مجلس أمناء يتألف من الأمين رئيسا وسبعة أعضاء يختارهم المجلس من المواطنين المقيمين في عمان ويكون أحدهم نائبا للرئيس . 

ب- تكون مدة العضوية في مجلس الأمناء خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 

ج- لمجلس الأمناء في سبيل تحقيق أهدافه ان يستعين عند الضرورة بأصحاب الخبرة والاختصاص .

د- يشرف مجلس الأمناء على وضع السياسة العامة للمكتبة.

المادة 6

أ- يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه او نائبه حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

ب- يفقد عضو مجلس الأمناء عضويته فيه اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس .

المادة 7

يضع مجلس الأمناء مشروع موازنة المكتبة لرفعه الى المجلس لدراسته وتعديله بالشكل المناسب ليصبح نافذ المفعول بعد إقراره من المجلس .

المادة 8

أ – يكون للمكتبة مدير يعينه المجلس يشرف على تنفيذ السياسة العامة للمكتبة وتطبيق التعليمات الإدارية فيها . 

ب- يكون المدير السكرتير التنفيذي لمجلس الأمناء وله حق البحث في جميع الأمور التي تعرض على مجلس الأمناء ويساعد المدير موظفون ومستخدمون آخرون بالعدد الذي يتطلبه توسع العمل والنشاط والخدمات في المكتبة . 

ج- يشترط في مدير المكتبة ان يكون على قدر عال من التأهيل العلمي .

المادة 9

أ – يكون مدير المكتبة مسؤولا عن محتويات المكتبة وتنظيم سجلاتها والمحافظة على كتبها وأثاثها وأدواتها ومعداتها . 

ب- يلتزم مدير المكتبة بتقديم كفالة عدلية يحدد مقدارها المجلس .

المادة 10

يقدم مجلس الأمناء للمجلس تقريرا سنويا عن أحوال المكتبة ومحفوظاتها ونشاطها وتداول الكتب فيها وعدد زائريها وجردها السنوي وغير ذلك من الأمور المتعلقة بعملها وما حققته من الغايات في السنة السابقة وخطة عملها للسنوات المقبلة .

المادة 11

يضع مجلس الأمناء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك أصول التصرف في المكتبة وشروط الإعارة منها والتأمينات وجميع الأمور الأخرى التي تتعلق بتنظيم النشاط المكتبي وتحسين سبل الاستفادة من المكتبة .

المادة 12

يلغى نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى رقم (103) لسنة 2009 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق