نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير
ذلك :-
الامانة:امانة عمان الكبرى 0
المجلس:مجلس الامانة 0
الامين :امين عمان 0

المادة 3

أ- تكون المكتبة مؤسسة تثقيفية عامة تفتح ابوابها لجميع الناس على السواء وذلك للمساهمة في تحقيق الغايات
التالية :-
1-?رفع مستوى الثقافة والمعرفة لأبناء عمان والمقيمين فيها وزائريها واتاحة فرص المطالعة لجميع الراغبين فيها 0
2-?تشجيع المواطنين على استخدام اوقات الفراغ استخداما واعيا خلاقا 0
3-?تشجيع المواهب والمهارات العلمية والادبية والفنية ونشر الانتاج المبدع في هذه النواحي على اوسع نطاق
ممكن 0
4-تشجيع ( الادب الشعبي ) والترويج له وتشويق المواطنين للتمتع به وتقديره 0
5-تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي عن طريق تهيئة وسائل البحث العلمي 0
ب- تقوم الامانة بوضع سياسة طويلة الامد ترمي الى تنمية المكتبة وتطويرها وانمائها وتوسيع خدماتها لتحقيق
غاياتها 0

المادة 4

أ- تحقيقاً للغايات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام تقوم المكتبة بما يلي :-
1-فتح ابوابها للكافة للمطالعة وممارسة الوان النشاط الثقافي بما يتناسب ومختلف المستويات والاذواق والميول
والحاجات 0
2-اتاحة استعمال محتوياتها 0
3-وضع التعليمات اللازمة على وجه ينشط تداول الكتب وحرية استعمالها وزيادة عدد المنتفعين بها 0
4-عقد المؤتمرات والندوات والدعوة الى الحفلات والمحاضرات وتنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة والتعريف بالآثار الاردنية والعربية وتراث البلد الثقافي واستعمال وسائل النشر الحديثة المؤدية الى الاتصال بالجمهور
وافادتهم 0
5-التعاون مع غيرها من المكتبات في المملكة وفي الخارج للرقي بالثقافة العامة ونشر التراث العربي والانساني
، وذلك عن طريق تبادل المعلومات والمطبوعات والوثائق وترجمة المفيد منها الى اللغة العربية واللغات الاجنبية
والتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تعنى بشؤون المكتبات واسباب رقيها 0
ب – تزود المكتبة بامهات الكتب والروائع ويضاف الى محتوياتها دوريا وباستمرار المفيد مما يجد في عالم الثقافة
العربية والاجنبية من كتب ومجلات وصحف ومراجع وفهارس وموسوعات وادلة وتقارير رسمية وخرائط ومصورات
ومواد ايضاحية تعليمية ، وترصد المخصصات وتجمع المساهمات والتبرعات الكفيلة باغنائها لتبقى متطورة وتجذب
الناس والقراء 0

المادة 5

أ- يكون للمكتبة مجلس امناء يتألف من الأمين رئيساً وسبعة أعضاء يختارهم المجلس من المواطنين المقيمين في
عمان ، ويكون احدهم نائباً للرئيس 0
ب- تكون مدة العضوية في مجلس الامناء خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة 0
ج- لمجلس الامناء في سبيل تحقيق اهدافه ان يستعين عند الضرورة بأصحاب الخبرة والاختصاص 0
د- يشرف مجلس الامناء على وضع السياسة العامة للمكتبة 0

المادة 6

الماده6-
أ- يجتمع مجلس الامناء بدعوة من رئيسه او نائبه حال غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويكون اجتماعه قانونيا
بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب
الذي صوت معه الرئيس 0
ب- يفقد عضو مجلس الامناء عضويته فيه اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس 0

المادة 7

يضع مجلس الامناء مشروع موازنة المكتبة لرفعه الى المجلس لدراسته وتعديله بالشكل المناسب ليصبح نافذ
المفعول بعد اقراره من المجلس 0

المادة 8

أ- يكون للمكتبة مدير يعينه المجلس يشرف على تنفيذ السياسة العامة للمكتبة وتطبيق التعليمات الادارية فيها 0
ب- يكون المدير السكرتير التنفيذي لمجلس الامناء وله حق البحث في جميع الامور التي تعرض على مجلس
الامناء ويساعد المدير موظفون ومستخدمون آخرون بالعدد الذي يتطلبه توسع العمل والنشاط والخدمات في
المكتبة 0
ج- يشترط في مدير المكتبة ان يكون على قدر عالٍ من التأهيل العلمي 0

المادة 9

أ- يكون مدير المكتبة مسؤولا عن محتويات المكتبة وتنظيم سجلاتها والمحافظة على كتبها واثاثها وادواتها
ومعداتها 0
ب- يلتزم مدير المكتبة بتقديم كفالة عدلية يحدد مقدارها المجلس 0

المادة 10

يقدم مجلس الامناء للمجلس تقريرا سنوياً عن احوال المكتبة ومحفوظاتها ونشاطها وتداول الكتب فيها وعدد
زائريها وجردها السنوي وغير ذلك من الامور المتعلقة بعملها وما حققته من الغايات في السنة السابقة وخطة عملها
للسنوات المقبلة 0

المادة 11

يضع مجلس الامناء التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اصول التصرف في المكتبة وشروط
الاعارة منها والتأمينات وجميع الامور الاخرى التي تتعلق بتنظيم النشاط المكتبي وتحسين سبل الاستفادة من
المكتبة 0

المادة 12

يلغى نظام مكتبة امانة العاصمة رقم (4) لسنة 1961 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق