نظام مكافأة اعضاء المحاكم الصناعية / صادر بالاستناد الى المادة 93 /4 من قانون العمل الاردني رقم (21) لسنة 1960

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مكافأة اعضاء المحاكم الصناعية لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ 1 /1 /1965.

المادة 2

المادة 2- يمنع كل عضو من اعضاء المحاكم المعينة من قبل مجلس الوزراء بموجب المادة (93) فقرة (1) من قانون العمل رقم
21 لسنة 1960 عشرة دنانير عن كل قضية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق