نظام مكافأة اعضاء المحاكم الصناعية / صادر بالاستناد الى المادة 93 /4 من قانون العمل الاردني رقم (21) لسنة 1960
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مكافأة اعضاء المحاكم الصناعية لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ 1 /1 /1965.
المادة 2
المادة 2- يمنع كل عضو من اعضاء المحاكم المعينة من قبل مجلس الوزراء بموجب المادة (93) فقرة (1) من قانون العمل رقم
21 لسنة 1960 عشرة دنانير عن كل قضية.