نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية / صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مكافاّت المناهج والكتب المدرسية لسنة 1966) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
.

المادة 2

يعطى كل عضو من اعضاء مجلس التربية والتعليم مكافأة شهرية قدرها خمسة وعشرون ديناراً لقاء اجتماعاتهم وبدل حرمانهم
من حق تأليف الكتب المدرسية . وتدفع لمن يجيء من خارج عمان اجور سفر فقط حسب الاصول المالية .

المادة 3

يعطى كل عضو من اعضاء قسم المناهج والكتب المدرسية ومن ينتدب للعمل في هذا القسم للقيام بمهام تشبه في طبيعتها عمل
اعضاء القسم بناء على تنسيب رئيس قسم المناهج وموافقة وزير التربية والتعليم ، مكافأة شهرية قدرها عشرة دنانير وذلك
مقابل حرمان العضو او العضو المنتدب من حق تأليف الكتب المدرسية .

المادة 4

يعطى عضو اللجنة الفرعية المكلفة بوضع مناهج المرحلة الالزامية مكافأة مالية أولية مقدارها (25) ديناراً يضاف اليها
مبلغ دينار ومائتين وخمسين فلساً عن كل حصة من حصص المنهاج الذي يكلف بالمساهمة في وضعه على ان لا تزيد اية مكافأة
للعضو عن مائة دينار .

المادة 5

يعطى كل عضو من اعضاء اللجنة الفرعية المكلفة بوضع مناهج المرحلة الثانوية مكافأة مالية اولية مقدارها (25) ديناراً
يضاف اليها ” دينار ومايتان وخمسين فلساً “عن كل حصة من حصص المنهاج الذي يكلف بالمساهمة في وضعه على ان لا تزيد اية
مكافأة لاي عضو عن ستين دينار ، وتراعي اللجنة العليا عند تأليفها اللجان الفرعية المكلفة بوضع مناهج المرحلتين الالزامية
والثانوية عدم الجمع بين عضوية لجان مناهج المرحلتين الا في الحالات الاستثنائية وبناء على قرار منها .

المادة 6

أ- يعطى عضو اللجنة العامة المكلفة بوضع اي منهاج من مناهج معاهد المعلمين الذين ليسوا من ملاك هذه المعاهد مكافأة
مالية اولية قدرها عشرة دنانير مضافاً اليها دينار واحد عن وضع مناهج كل ساعة معتمدة .
ب- اما بالنسبة لاعضاء اللجنة العاملين من معاهد المعلمين والمعلمات فتصرف لهم نصف المكافأة المقررة في البند (أ)
من هذه المادة لان اشتراكهم في وضع المناهج لهذه المعاهد وتنقيحها يعتبر امتداداً لعملهم في هذه المعاهد وعاملا مهما
في نموهم المسلكي.

المادة 7

يعامل اعضاء اللجان الفرعية المكلفة بوضع مناهج المدارس والمعاهد المهنية طبقا لما ورد في المادتين (5 و 6) من هذا
النظام حسب مستوى تلك المدارس والمعاهد .

المادة 8

أ- يعطى كل عضو مشترك في لجنة وضع دليل المعلم في تدريس المنهاج مكافأة مالية مساوية للمكافأة المالية التي تصرف للعضو
الذي يضع ذلك المنهاج حسب ما جاء في مواد هذا النظام.
ب- تعطى مكافأة مالية مقابل وضع دليل اي كتاب مدرسي معين بحيث لا تزيد عن نصف المكافأة المقررة لتأليف ذلك الكتاب
حسب ما جاء في مواد هذا النظام ، ويقدر وزير التربية والتعليم المكافأة المستحقة في ضوء تنسيب مجلس التربية والتعليم
.

المادة 9

تصرف لكل من يتكبد اجور سفر من مركز عمله الى مكان اجتماعات لجان المناهج من اعضاء هذه اللجان الذين يتقاضون مكافآت
عن اعمالهم في المناهج اجرة مقعد واحد في سيارة على ان لا تصرف لاي منهم اية علاوات سفر .

المادة 10

يقرر وزير التربية والتعليم بناء على تنسيب مجلس التربية والتعليم المكافأة المناسبة لكل من يشترك او يقوم منفردا
بدراسة او بتعديل او تنقيح اي من المناهج او الكتب او المذكرات المقررة او اي جزء منها بشرط ان لا تتجاوز هذه المكافأة
نصف ما هو مقرر لمن يشترك بوضع المناهج او الكتب او المذكرات بموجب هذا النظام .

المادة 11

يعطى عضو اللجنة المكلفة بوضع المناهج مكافأة كاملة اذا حضر ثلاثة ارباع عدد جلسات لجنته واذا ما تغيب او انقطع عن
عمله اكثر من ربع عدد جلسات لجنته فيعطى من المكافأة بالنسبة لما بذل من جهد ، وفي حالة تعيين عضو خلفا له يعطى العضوالجديد
ما تبقى من مكافأة العضو السابق .

المادة 12

يدفع لكل عضو من اعضاء اللجان الفرعية التي تكلف بدراسة مشاريع الكتب المدرسية بقصد تقويمها واختيارا المشاريع الفائزة
منها مكافأة مالية مقدارها 1.5% من مثل المكافآت التي يستحقها مشروع الكتاب الفائز ، وذلك عن كل نسخة من مشاريع الكتاب
الواحد التي يكلف العضو بدراستها ، ما عدا مشاريع كتب الصفين الاول والثاني الابتدائيين حيث يقرر مجلس التربية والتعليم
المكافأة المناسبة ، ويراعى عند تكليف عضو اللجنة الفرعية بتقويم مشاريع الكتب المدرسية أن لا يشترك العضو في تقويم
مشاريع كتب اكثر من مبحث واحد الا في الحالات الاستثنائية وبقرار من مجلس التربية والتعليم .

المادة 13

يضاف لمؤلف او لمؤلفي الكتاب المدرسي الذي يفوز في المسابقة مكافأة مالية اولية مقدارها (150) دينار يضاف اليها عن
كل حصة منهجية اسبوعية يدرس فيها الكتاب كما يلي:-
في المرحلة الابتدائية ستون دينارا عن كل حصة منهجية اسبوعية .
في المرحلة الاعدادية ثمانون دينارا عن كل حصة منهجية اسبوعية.
في المرحلة الثانوية مائة دينارا عن كل حصة منهجية اسبوعية.
على ان لا تزيد مجموع مكافأة الكتاب الواحد عن خمسماية دينار كحد اعلى وتشمل هذه المكافأة اجرة تدقيق ملازم الكتاب
والاشراف على طباعته في الطبعة الاولى . فاذا تعذر قيام مؤلف بالتدقيق والاشراف على طبع الكتاب واخراجه اقتطع من مكافأته
اجر تدقيق المدققين المنصوص عليه في المادة (18) من هذا النظام.

المادة 14

تدفع مكافأة مالية الى الشخص او مجموعة الاشخاص الذين يكلفون بوضع كتاب مدرسي حسب الاسس الواردة في المادة (13) من
هذا النظام .

المادة 15

اذا تقررت ترجمة كتاب للتدريس يدفع الى مترجمه نصف المكافأة المخصصة في الاصل لمؤلف مثل هذا الكتاب وفق ما جاء في
المادة (13) من هذا النظام .

المادة 16

بالرغم مما ورد في تقدير احكام هذا النظام تنسب مجلس التربية والتعليم الى وزير التربية والتعليم مكافآت مالية مناسبة
لتأليف الكتب الانجليزية المؤلفة عن طريق التكليف او المسابقة الحرة .

المادة 17

تدفع لمن يكلف بتحضير مادة دراسية على شكل مذكرة لحل مشكلة تعليمية مؤقتة مكافأة مالية بقررها وزير التربية والتعليم
في ضوء تنسيب مجلس التربية والتعليم على ان لا تزيد عن ماية دينار في اي حال واذا حولت المذكرة الى كتاب تدفع للمؤلفين
باقي المكافأة المستحقة وفق احكام هذا النظام .

المادة 18

تدفع مكافأه مالية لكل شخص يعهد اليه بتدقيق الكتب المدرسية المطبوعة عند اعادة طباعتها واخراجها بصورة نهاية على
النحو التالي :
فلس دينار
تاجرة الملزمة المشكولة شكلا تاما 2
اجرة الملزمة المشكولة شكلا جزئيا 500 1
اجرة الملزمة غير المشكولة 250 1
واما الكتب التي تطبع لاول مرة فيجب على مؤلفيها ان يشرفوا على طباعتها وتدقيق ملازمها في الطبعة الاولى دون اجرة
. وان تعذر على المؤلف القيام بهذه المهمة يكلف قسم المناهج من يقوم بتدقيق ملازم الكتاب مقابل المكافأه المنصوص عليها
اعلاه في هذه المادة ويخصم ذلك من المكافآه التي يستحقها المؤلف.

المادة 19

يصرف للمستخدم في قسم المناهج والكتب المدرسية الذي يكلف بالدوام اثناء انعقاد الاجتماعات التي تتعلق بالمناهج والكتب
المدرسية في خارج اوقات الدوام الرسمي مكافأة مالية مقدارها مائتا فلس كل يوم تعقد فيه مثل هذه الاجتماعات .

المادة 20

لوزير التربية والتعليم بتنسيب من مجلس التربية والتعليم ان يقرر منح مكافأة مناسبة لمن يستحقها مقابل القيام بجهد
فكري او عمل اضافي يتعلق بالمناهج والكتب المدرسية ، ممن لا تشملهم احكام هذا النظام .

المادة 21

يعامل ورثة كل من ستحق مكافأة بموجب هذا النظام معاملة مورثهم .

المادة 22

يلغى نظام مكافأت المناهج والكتب المدرسية رقم (1) لسنة 1965.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق