نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية/ صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية لسنة 1975) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:

الوزارة : وزارة التربية والتعليم.
المجلس : مجلس التربية والتعليم.
الوزير : وزير التربية والتعليم.
الوكيل : وكيل وزارة التربية والتعليم.
اللجنة : لجنة المكافآت المشكلة بموجب هذا النظام.
القسم : قسم المناهج والكتب المدرسية في وزارة التربية والتعليم.
الكتاب المدرسي : الكتاب الذي يضم الخبرات التعليمية لمنهج مادة معينة لصف معين او صفوف معينة.
المذكرة المدرسية : المذكرة التي تضم مادة دراسية تحل مشكلة تعليمية مؤقتة وتقوم مقام الكتاب المدرسي.

المادة 3

المادة 3- تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام تشمل كلمة (المؤلف) او (الشخص) حيثما وردت فيه المجموعة من المؤلفين
او الاشخاص اذا قام بتأليف الكتاب او ترجمته او باعداد المذكرة المدرسية او باي عمل آخر مما هو منصوص عليه في هذا
النظام اكثر من مؤلف او شخص واحد. وتعتبر المكافآت او الاجور المقررة مستحقة لهم بمجموعهم وليس لكل واحد مهم، ويتحملون
بصفتهم تلك القيام بجميع الاعمال والالتزامات والواجبات المنصوص عليها في هذا النظام الا اذا نص فيه على خلاف ذلك.

المادة 4

المادة 4- تدفع لكل عضو من اعضاء المجلس وامين سره المكافأة التي يقررها مجلس الوزراء وذلك مقابل قيامهم بالمهام والواجبات
المنوطة بهم والمتعلقة بالمناهج والكتب المدرسية.

المادة 5

المادة 5- أ) تدفع لرئيس القسم ولكل عضو من اعضائه مكافأة شهرية قدرها خمسة عشر دينارا وذلك نظير قيامهم بالمهام والواجبات
والاعمال التي يقومون بها في القسم والمتعلقة بالمناهج والكتب المدرسية.

ب) تنطبق احكام المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على أي من موظفي الوزارة عندما ينتدب للعمل في
القسم للقيام بمهام وواجبات تشبه في طبيعتها المهام والواجبات التي يقوم بها اعضاء القسم ويشترط في ذلك ان يتم الانتداب
بقرار من الوزير بناء على تنسيب من الوكيل وان لا يتقاضى الموظف المنتدب أية مكافأة من المكافآت المنصوص عليها في
هذا النظام.

المادة 6

المادة 6- أ) تدفع لكل عضو من اعضاء اللجنة المكلفة بوضع المنهاج لاية مادة من المواد في مناهج المرحلة الالزامية مكافأة
مالية اولية قدرها اربعون دينارا يضاف اليها ديناران عن كل حصة في منهاج تلك المرحلة يكلف بالمساهمة في وضعها ، على
ان لا يزيد مجموع المكافأة التي تدفع للعضو الواحد على مائة وعشرين دينارا.

ب) تدفع لكل عضو من اعضاء اللجنة المكلفة بوضع المنهاج لاية مادة من المواد في مناهج المرحلة الثانوية مكافأة مالية
اولية قدرها اربعون دينارا، يضاف اليها مبلغ ثلاثة دنانير عن كل حصة في منهاج تلك المرحلة يكلف بالمساهمة في وضعها،
على ان لا يزيد مجموع المكافأة التي تدفع للعضو الواحد عن مائة وعشرين دينارا.

ج) تدفع لكل عضو من اعضاء اللجنة المكلفة بوضع المنهاج لمادة من المواد في مناهج معاهد المعلمين مكافأة مالية اولية
قدرها اربعون دينارا، يضاف اليها ديناران عن وضع المنهاج لكل ساعة دراسية معتمدة في تلك المعاهد على ان لا يزيد مجموع
المكافأة التي تدفع للعضو الواحد على مائة وعشرين دينارا.

المادة 7

المادة 7- يعامل اعضاء اللجان المكلفة بوضع المناهج للمدارس والمعاهد المهنية طبقا لما ورد في الفقرتين (ب ، ج) من
المادة (6) من هذا النظام، وذلك حسب مستوى تلك المدارس والمعاهد، على ان تكون المكافأة التي تدفع لاي عضو في هذه الحالة
للحصة العملية مساوية لنصف المكافأة المخصصة للحصة النظرية.

المادة 8

المادة 8- تدفع لكل عضو من اعضاء اللجان التي يشكلها المجلس للتنسيق بين اللجان المكلفة بوضع المناهج او تعديلها مكافأة
مالية يقررها الوزير بناء على تنسيب اللجنة على ان لا تزيد المكافأة التي تدفع للعضو الواحد في هذه الحالة على مائة
دينار.

المادة 9

المادة 9- أ) تدفع لمؤلف الكتاب المدرسي الفائز بقرار من الوزير وبتنسيب من اللجنة مكافأة اولية مقدارها ثلاثماية
دينار يضاف اليها ما يلي:-

1- سبعون دينارا عن كل حصة منهجية اسبوعية يدرس فيها الكتاب في الصفوف الابتدائية
2- مائة دينار عن كل حصة منهجية اسبوعية يدرس فيها الكتاب في الصفوف الاعدادية
3- مائة وعشرون دينارا عن كل حصة منهجية اسبوعية يدرس فيها الكتاب في المرحلة الثانوية وعن كل ساعة معتمدة في معاهد
المعلمين.

ب) لا يجوز ان يزيد الحد الاعلى لمجموع المكافأة التي تدفع عن الكتاب الواحد بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة
على سبعمائة وخمسين دينارا وتشمل المكافأة اعداد الرسوم والخطوط البيانية والصور والوسائل التعليمية الاخرى التي سيتضمنها
الكتاب كجزء منه، ويلتزم المؤلف بتدقيق ملازم الكتاب والاشراف على طباعة الطبعة الاولى منه وذلك دون اي مقابل.

ج) اذا لم يقم مؤلف الكتاب الفائز باعداد الرسوم والخطوط والصور والوسائل التعليمية الاخرى المنصوص عليها في الفقرة
(ب) من هذه المادة يقوم مدير المناهج بتكليف من يراه مناسباً باعدادها مقابل اجرة مناسبة يقررها الوزير بتنسيب من
اللجنة، وتقتطع من مبلغ المكافأة المستحقة لمؤلف الكتاب الفائز.

د) للوزير بتنسيب من اللجنة ان يقرر دفع مكافأة لا تزيد على سبعين ديناراً لمؤلف الكتاب الفائر اذا تجاوزت تكاليف
اعداد الرسوم والخطوط والصور والوسائل التعليمية الاخرى التي تعتبر جزءا من الكتاب مائة دينار.

هـ) اذا تعذر على مؤلف الكتاب الفائز تدقيق ملازم الكتاب والاشراف على طباعة الطبعة الاولى منه لاي سبب من الاسباب
يقوم مدير المناهج بتكليف من يراه مناسباً للقيام بذلك مقابل اجور التدقيق المنصوص عليها في المادة (16) من هذا النظام
وتقتطع من المكافأة المستحقة لمؤلف الكتاب.

المادة 10

المادة 10- اذا تقررت ترجمة أي كتاب ليكون كتاباً مدرسياً فتدفع الى الشخص الذي ترجمه مكافأة يقررها الوزير بتنسيب
من اللجنة ، على ان لا تزيد على سبعمائة وخمسين دينارا.

المادة 11

المادة 11- تدفع للشخص الذي كلف باعداد مذكرة مدرسية فازت في التقييم مكافأة مالية يقررها الوزير بتنسيب من اللجنة،
على ان لاتزيد المكافأة للمذكرة على نصف المكافأة المستحقة للكتاب المدرسي الاصيل، واذا حولت المذكرة الى كتاب مدرسي
فتدفع للمؤلف باقي المكافأة المستحقة وفق احكام هذا النظام.

المادة 12

المادة 12- تدفع لكل عضو من اعضاء اللجنة المكلفة بوضع دليل المعلم في تدريس منهاج له كتاب مدرسي مقرر مكافأة مالية
تعادل مثل ونصف مثل المكافأة التي تستحق للعضو الذي يضع ذلك المنهاج وفقا لما هو مقرر في هذا النظام واذا لم يكن للمنهاج
كتاب مدرسي مقرر فتدفع لعضو اللجنة المكلفة بوضع دليل المعلم مكافأة تعادل ثلاثة امثال المكافأة التي تستحق للعضو
الذي يضع ذلك المنهاج.

المادة 13

المادة 13- يقرر الوزير بتنسيب من اللجنة مقدار المكافأة المناسبة لكل من يشترك او يقوم منفردا بدراسة او تعديل او
تنقيح اي من المناهج او الكتب او المذكرات المدرسية او ادلة المعلمين او اي جزء منها، على ان لا تتجاوز المكافأة في
اية حالة من تلك الحالات نصف المكافأة المقررة لمن يشترك في وضع تلك المناهج او الكتب او المذكرات او الادلة بمقتضى
احكام هذا النظام.

المادة 14

المادة 14- اذا لم ينجز اي عضو من اعضاء اللجنة المكلفة بوضع المناهج او الكتب او ادلة المعلمين العمل الذي اوكل اليه
وانقطع عنه لعذر مقبول فتدفع له مكافأة تتناسب مع الجهد الذي بذله، واذا عين عضو اخر خلفا له في اللجنة فتدفع له ما
تبقى من مكافأة العضو السابق ويتم تقدير المكافأة في الحالتين بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 15

المادة 15- تدفع لكل عضو من أعضاء أي لجنة تكلف بدراسة مشاريع اي كتاب مدرسي بقصد تقييمها واختيار الكتاب الفائز من
بينها مكافأة اولية مقدارها عشرة دنانير تضاف اليها مكافأة مقدارها (2%) – اثنان بالمائة – من مثل المكافأة التي يستحقها
مؤلف الكتاب الفائز وذلك عن كل نسخة من مشاريع الكتاب الواحد التي يكلف العضو بدراستها ما عدا مشاريع كتب الصفين الاول
والثاني الابتدائيين التي يقرر الوزير بتنسيب من اللجنة المكافأة المناسبة بشأنها.

المادة 16

المادة 16- أ) مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة تدفع لكل شخص يكلف بتدقيق الكتب المدرسية التي يتم طبعها اجرة
على النحو التالي:-
فلس دينار
اجرة تدقيق الملزمة المشكولة شكلا كاملا 000 2
اجرة تدقيق الملزمة المشكولة شكلا جزئيا 500 1
اجرة تدقيق الملزمة غير المشكولة 250 1

ب) تكون اجرة تدقيق الملزمة الواحدة من الكتب المخطوطة التي تطبع للمرة الاولى دينارين اثنين.

المادة 17

المادة 17- للوزير بتنسيب من اللجنة ان يقرر منح مكافأة مالية مناسبة لاي شخص لا تشمله احكام المواد السابقة من هذا
النظام يساهم بجهد فكري او عمل اضافي في الشؤون والاعمال المتعلقة بالمناهج والكتب المدرسية بما في ذلك اعمال المجلس
او القسم او أية لجنة تكلف بالقيام بأي من تلك الشؤون والاعمال.

المادة 18

المادة 18- تشكل (لجنة المكافأة) برئاسة الوكيل وعضوية كل من مدير المناهج وأمين سر المجلس تتولى تنسيب المكافآت المنصوص
عليها في هذا النظام.

المادة 19

المادة 19- للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 20

المادة 20- يلغى (نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية) رقم (94) لسنة 1966 وجميع التعديلات التي ادخلت عليه.
1975/11/12.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق