نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية/ صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية لسنة 1964) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .

المادة 2

المادة 2- يعطى كل عضو من أعضاء اللجنة العليا للمناهج والكتب المدرسية مكافأة شهرية قدرها خمسة عشر دينارا وذلك بدل
حرمانهم من حق تأليف الكتب المدرسية ولقاء اجتماعاتهم ولا تدفع لهم أجور نقل أو علاوات سفر لهذا الغرض .

المادة 3

المادة 3- يعطى كل عضو من أعضاء قسم المناهج والكتب المدرسية ومن ينتدب للعمل في هذا القسم للقيام بمهام تشبه في طبيعتها
عمل أعضاء القسم، مكافأة شهرية قدرها عشرة دنانير وذلك مقابل حرمان العضو أو العضو المنتدب من حق تأليف الكتب المدرسية
.

المادة 4

المادة 4- يعطى عضو اللجنة الفرعية المكلفة بوضع مناهج المرحلة الابتدائية الالزامية مكافأة مالية أولية مقدارها (25)
دينارا يضاف إليها مبلغ دينار عن كل حصة من حصص المنهج الذي يكلف بالمساهمة في وضعه على أن لا تزيد أية مكافأة للعضو
الواحد عن سبعين دينارا .

المادة 5

المادة 5- يعطى كل عضو من أعضاء اللجنة الفرعية المكلفة بوضع مناهج المرحلة الثانية مكافأة مالية أولية مقدارها (15)
دينارا يضاف إليها دينارا عن كل حصة من حصص المنهج الذي يكلف بالمساهمة في وضعه على أن لا تزيد أية مكافأة لأي عضو
عن خمسين دينارا .

المادة 6

المادة 6- يعطى عضو اللجنة العامة المكلفة بوضع أي منهاج من مناهج معاهد المعلمين الذين ليسوا من ملاك تلك المعاهد
مكافأة مالية قدرها خمسة دنانير مضافا إليها دينارا واحد عن وضع مناهج كل ساعة معتمدة. أما بالنسبة لأعضاء اللجنة
العاملين من معاهد المعلمين والمعلمات فلا تصرف لهم أية مكافأة لاشتراكهم في وضع المناهج لهذه المعاهد وتنقيحها ويعتبر
ذلك امتدادا لعملهم في هذه المعاهد وعاملا مهما في نموهم المسلكي، وينطبق على عضو اللجنة التنسيقية من حيث المكافأة
ومبدأ صرفها ما ينطبق على عضو اللجنة العامة .

المادة 7

المادة 7- يعامل اعضاء اللجان الفرعية المكلفة بوضع مناهج المدارس والمعاهد المهنية طبقا لما ورد في المادتين (5 و
6) من هذا النظام حسب مستوى تلك المدارس والمعاهد .

المادة 8

المادة 8- تصرف لكل من يتكبد أجور سفر من مركز عمله إلى مكان اجتماعات لجان المناهج من أعضاء هذه اللجان الذين يتقاضون
مكافآت عن أعمالهم في المناهج أجرة (مقعد واحد في سيارة) على أن لا تصرف لأي منهم أية علاوات سفر . أما الذين لا يتقاضون
مكافآت بموجب هذا النظام من اعضاء لجان المناهج فتصرف لمن يستحق أجرة سفر مقعد واحد في سيارة وعلاوات السفر حسب الأنظمة
المالية مع مراعاة ما جاء في المادة الثانية .

المادة 9

المادة 9- يقرر وزير التربية والتعليم بناء على تنسيب رئيس قسم المناهج والكتب المكافأة المناسبة لكل من يشترك أو يقوم
منفردا بتعديل أو تنقيح أي من المناهج أوالكتب أو المذكرات المقررة بشرط أن لا تتجاوز هذه المكافأة نصف ما هو مقرر
لمن يشترك بوضع المناهج أو الكتب أو المذكرات بموجب هذا النظام .

المادة 10

المادة 10- يعطى عضو اللجنة المكلفة بوضع المناهج مكافأة كاملة إذا حضر 3\4 جلسات لجنته وإذا ما تغيب أو انقطع عن عمله
أكثر من1\4 جلسات لجنتة فيعطى من المكافأة بالنسبة لما بذل من جهد . وفي حالة تعيين عضو جديد خلفا له يعطى هذا العضو
الجديد ما تبقى من مكافأة العضو السابق .

المادة 11

المادة 11- يدفع للجنة التي يعهد إليها بدراسة مشاريع الكتب والمذكرات مكافأة مالية مقدارها 15% من المكافأة المخصصة
لمشروع الكتاب الفائز أو المذكرة وتقتطع من مكافأة هذا الكتاب أو المذكرة وتقسم على أعضاء اللجنة بالتساوي .

المادة 12

المادة 12- تدفع لمؤلف أو مؤلفي الكتاب المدرسي الذي يفوز في المسابقة مكافأة مالية مقدارها (150 دينارا) يضاف إليها
عن كل حصة منهجية أسبوعية يدرس فيها الكتاب كما يلي :
في المرحلة الابتدائية ثلاثون دينارا عن كل حصة منهجية اسبوعية.
في المرحلة الاعدادية أربعون دينارا عن كل حصة منهجية اسبوعية.
في المرحلة الثانوية خمسون دينارا عن كل حصة منهجية أسبوعية.
على أن لا يزيد مجموع مكافأة الكتاب الواحد عن خمسمائة دينار كحد أعلى ويقتطع منها 15% تدفع للجنة التي قامت بدراسة
مشاريع الكتاب حسب ما ورد في المادة (11) من هذا النظام . وتشمل هذه المكافأة أجر تدقيق ملازم الكتاب والإشراف على
طباعته في الطبعة الأولى فإذا تعذر قيام مؤلف بالتدقيق والإِشراف على طبع الكتاب واخراجه اقتطع من مكافأته أجر المدققين
المنصوص عليه في المادة (16) من هذا النظام .

المادة 13

المادة 13- تدفع مكافأة مالية إلى الشخص، أو مجموعة الأشخاص الذين يكلفون بوضع كتاب مدرسي حسب الأسس الواردة في المادة
(12) من هذا النظام .

المادة 14

المادة 14- إذا تقررت ترجمة كتاب للتدريس يدفع إلى مترجمه نصف المكافأة المخصصة في الأصل لمؤلف مثل هذا الكتاب وفق
ما جاء في المادة (12) من هذا النظام .

المادة 15

المادة 15- تدفع لمن يكلف بتحضير مادة دراسية على شكل مذكرة لحل مشكلة تعليمية مؤقتة مكافأة مالية يقررها وزير التربية
والتعليم في ضوء تنسيب رئيس قسم المناهج والكتب المدرسية ، على أن لا تزيد عن مائـة دينار في أي حال. وإذا حولت المذكرة
إلى كتاب تدفع للمؤلف أو المؤلفين باقي المكافأة وفق ما جاء في المادة (12) من هذا النظام باستثناء الطبعة الأولى
.

المادة 16

المادة 16- تدفع مكافأة مالية مقدارها دينار واحد عن كل ملزمة لمن يعهد إليه من المختصين بالاشراف على تدقيق الكتب
المدرسية عند إعادة طباعتها وإخراجها بصورة نهائية .

المادة 17

المادة 17- لوزير التربية والتعليم بتنسب من لجنة مؤلفة من وكيل الوزارة ورئيس قسم المناهج والكتب المدرسية ومحاسب
الوزارة أن يقرر منح مكافأة مناسبة لمن يستحقها مقابل القيام بجهد فكري أو عمل إضافي يتعلق بالمناهج والكتب المدرسية،
ممن لم تشملهم أحكام هذا النظام مع مراعاة توافر المخصصات في المادة المتعلقة بالأجور الإضافية في موازنة الدولة على
أن تؤخذ موافقة رئيس الوزراء على هذه المكافأة.

المادة 18

المادة 18-يعامل ورثة كل من يستحق مكافأة بموجب هذا النظام معاملة مورثهم .

المادة 19

المادة 19- يلغي هذا النظام جميع الأنظمة المالية المتعلقة بالمناهج والكتب المدرسية التي صدرت قبله .
19/ 12/ 1964.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق