نظام مكافآت الكشوف خارج اوقات الدوام الرسمي في قضايا الاستملاك/ صادر بمقتضى المادة (23) من قانون الاستملاك رقم (6) لسنة 1980.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مكافآت الكشوف خارج اوقات الدوام الرسمي في قضايا الاستملاك لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:
قانون الاستملاك : قانون الاستملاك رقم (6) لسنه 1980 او أي قانون آخر يحل محله.
الكشف : الكشف الحسي الذي يجري بعد اوقات الدوام الرسمي على أي عقار مستملك بمقتضى قانون الاستملاك
ومن قبل الجهات المنصوص عليها في هذا النظام ووفقا لاحكامه.
القاضي : رئيس كل من محكمتي البداية والاستئناف والعضو في اي منهما عند النظر في قضايا الاستملاك.
ممثل النيابة العامة: ممثل النائب العام الذي يترافع امام كل من محكمتي البداية والاستئناف في قضايا الاستملاك اذا كان المستملك احدى الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية العامة.
الموظف: الموظف الذي يعينه مدير عام دائرة الاراضي والمساحة في اي من اللجان المنصوص عليها في الفقرة
(ب) من المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (9) والفقرة (ج) من المادة (17) من قانون الاستملاك للقيام بالكشف
واتمام الاجراءات والاعمال المنوطة باللحنة بمقتضى الفقرات المشار اليها اعلاه.

المادة 3

أ- يصرف لكل قاض في محكمة الاستئناف مكافأة مقدارها (15) دينار عن كل يوم يشارك فيه مع المحكمة في اجراء الكشوف على العقارات المستملكة لتقدير العقارات المستملكة لتقدير التعويض المستحق لمالكيها.
ب- يصرف لكل قاض في محكمة البداية مكافأة مقدارها (10) دنانير عن كل يوم يشارك فيه مع المحكمة في اجراء الكشوف على العقارات المستملكة لتقدير التعويض المستحق لمالكيها . وتصرف هذه المكافأة لممثل النيابة العامة في الحالات التي يشترك فيها مع المحكمة في تلك الكشوف.
ج- يصرف لكاتب محكمة البداية او الاستئناف مكافأة مقدارها (5) دنانير عن كل يوم يشارك فيه مع المحكمة في اجراء الكشوف التي تجريها على العقارات المستملكة لتقدير التعويض المستحق لمالكيها.
د- يصرف للموظف مكافأه مقدارها (10) دنانير عن كل يوم يشترك فيه مع اللجنة التي عين عضوا فيها في اجراء الكشوف على العقارات المستملكة تطبيقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (9) والفقرة (ج) من المادة (17) من قانون الاستملاك.

المادة 4

تصرف المكافآت المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (3) من هذا النظام شهريا بموجب كشوف تنظيم من قبل المحكمة المختصة يوقعها رئيسها وتصدق من وزير العدل, واما المكافآت المنصوص عليها في الفقرة
(د) من المادة (3) من هذا النظام فتصرف شهريا بموجب كشوف يصدقها مدير عام دائرة الاراضي والمساحة.

المادة 5

أ- تدفع المكافآت المنصوص عليها في هذا النظام من النفقات العامة في وزارة المالية اذا كان المستملك احدى الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية العامة.
ب- اذا كان المستملك احدى الجهات غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فتدفع المكافأة من تلك الجهة الى وزارة المالية قبل اجراء الكشف من قبل المحكمة وتصرف لمستحقيها وفقا لاحكام هذا النظام . بعد ذلك.
ج- تعتبر المكافآت المدفوعة بمقتضى هذا النظام من المصاريف ووالنفقات في الدعوى ويتحملها الطرف الخاسر لها وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المعمول به.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق