نظام مكافآت الكشف على العقارات المستملكة

المادة 1

يسمى هــذا النظــام (نظــام مكافآت الكشف على العقارات المستملكــة لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

القانون

:

قانون الملكية العقارية.

الحكومة

:

أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة
أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة.

الدائرة

:

دائرة الأراضي والمساحة.

المدير

:

مدير عام الدائرة.

اللجنة

:

لجنة إثبات واقع حال العقار المستملك.

المستملك

:

الحكومة والبلديات وأي جهة أو شخص حكمي يخوله القانون حق الاستملاك.

الكشف

:

الانتقال إلى رقبة العقار المستملك وفق أحكام القانون بعد أوقات الدوام الرسمي لغايات إثبات واقع حاله وتقدير قيمة التعويض عن استملاكه.

 

المادة 3

أ- تصرف لكل قاض مكافأة مقدارها (25) دينارا عن كل كشف مقرر من قبل المحكمة يشارك في إجرائه .

 ب- تصرف لكل ممثل من ممثلي الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة مكافأة مقدارها (20) دينارا عن كل كشف مقرر من قبل المحكمة يشارك في إجرائه.

 ج- تصرف لكاتب المحكمة مكافأة مقدارها (10) دنانير عن كل كشف مقرر من قبل المحكمة يشارك في إجرائه.

المادة 4

تصرف لموظف الدائرة وللموظف المعين من المستملك عضواً في اللجنة أو لجنة التفاوض من المستملك ومالك العقار المستملك مكافأة مقدارها (20) ديناراً عن كل يوم يشاركان فيه بإجراء الكشف بصفتهما عضوين في أي من هاتين اللجنتين .

المادة 5

تصرف المكافآت المنصوص عليها فـــي المادة (3) من هذا النظام شهريا بموجب كشوف تنظم من قبل المحكمة المختصة يوقعها رئيسها وتصدق من وزير العدل، وأما المكافآت المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام فتصرف شهريا بموجب كشوف يصدقها المدير .

المادة 6

أ-  تدفع المكافآت المنصوص عليها في هذا النظام من النفقات العامة في وزارة المالية اذا كان المستملك الحكومة أو البلديات أو أمانة عمان.

ب-  اذا كان المستملك من غير الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة فتدفع المكافأة من تلك الجهة الى وزارة المالية قبل إجراء الكشف من قبل المحكمة وتصرف لمستحقيها وفقا لأحكام هذا النظام.

ج-   تعتبر المكافآت المدفوعة بمقتضى أحكام هذا النظام من المصاريف والنفقات في الدعوى ويتحملها الطرف الخاسر لها وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.

المادة 7

يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 8

يلغى نظام مكافآت الكشوف خارج أوقات الدوام الرسمي في قضايا الاستملاك رقم (71) لسنة 1980 .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق