نظام مكافآت العقاقير الخطرة / صادر بالاستناد للمادة (15) من قانون العقاقير الخطرة رقم (10) لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مكافآت العقاقير الخطرة لسنة 1957 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2-
تدفع الحكومة مكافآت مالية مناسبة لكل من يضبط او يساعد على ضبط العقاقير الخطرة او يقدم معلومات تؤدي لاكتشاف المخالفات
المرتكبة خلافاً لاحكام قانون العقاقير الخطرة رقم (10) لسنة 1955 او أي قانون يحل محله ضمن الشروط التالية:-
أ- تدفع المكافآت على اساس الجهود المبذولة في سبيل ضبط العقاقير بحيث تتناسب مع القيمة التي تقدرها السلطات الجمركية
المختصة للكمية المضبوطة على ان لا تتجاوز المكافأة 10% من هذه القيمة وأن لا تزيد في اية قضية من القضايا عن (500)
دينار.
ب- يتم الدفع بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من وزير المالية – الجمارك بعد انتهاء التحقيق في القضية من قبل
السلطات القضائية ، الا أنه يجوز – استثناء لهذه القاعدة – ان تدفع مكافاة المخبر والمسبب الرئيسي لضبط العقاقير فور
اتمام عملية الضبط اذا رأت وزارة المالية – الجمارك لزوماً لذلك.

المادة 3

تخضع لاحكام هذا النظام جميع القضايا التي لم تصرف المكافأة عنها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق