نظام مكافآت السلطة ذات الاختصاص في دعاوى اجور العمال

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مكافآت السلطة ذات الاختصاص في دعاوى اجور العمال لسنة )1962 ويعمل به من تاريخ 1962/4/1.

المادة 2

تدفع للسلطة ذات الاختصاص المعينة بمقتضى احكام الفقرة (1) من المادة (26) من قانون العمل الاردني رقم (21) لسنة 1960
المكافآت التالية على ان يتم النظر في الدعاوى خارج اوقات الدوام الرسمي.
أ- عشرة دنانير بالشهر لسلطة عمان.
ب- خمسة دنانير بالشهر لكل من سلطتي القدس ونابلس.
ج- ثلاثة دنانير بالشهر لكل من سلطتي الخليل واربد.
1962/7/16

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق