نظام مكافآت اعضاء لجان قضايا الاستملاك / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مكافآت اعضاء لجان قضايا الاستملاك لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لغايات هذا النظام:
أ – تعني عباره ( قانون الاستملاك حيثما وردت فيه ( قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976) واي قانون اخر يحل محله او
يعدله.
ب- وتعني عبارة (عضو اللجنة) حيثما وردت فيه رئيس اللجنة البدائية ورئيس اللجنة الاستئنافية المنصوص عليهما في قانون
الاستملاك كما تشمل اي عضو في اللجنتين.

المادة 3

مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذا النظام:
أ – يخصص مبلغ خمسة دنانير لعضو اللجنة البدائية عن كل يوم يشترك فيه مع اللجنة في الكشوف التي تجريها في سياق قيامها
بمهامها وصلاحياتها بمقتضى قانون الاستملاك.
ب – يخصص مبلغ عشرة دنانير لعضو اللجنة الاستئنافية عن كل يوم يشترك فيه مع اللجنة في الكشوف التي تجريها في سياق
قيامها بمهامها وصلاحياتها بمقتضى قانون الاستملاك.
ج- لا تخصص المكافأة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة اذا تكرر الكشف على نفس العقار من قبل اللجنة
ذاتها.

المادة 4

يخصص مبلغ دينار واحد لعضو اللجنة البدائية ومبلغ دينارين لعضو اللجنة الاستئنافية عن كل يوم يشترك فيه العضو في
الجلسات التي تعقدها اللجنة للنظر في الامور والمسائل التي تدخل ضمن صلاحياتها بمقتضى قانون الاستملاك.

المادة 5

تخصص المكافآت المستحقة بموجب هذا النظام بناء على كشف مصدق من قبل مدير عام دائرة الاراضي والمساحة ويشترط في جميع
الاحوال ان لا تزيد المكافأة التي يستحقها عضو اللجنة في اي شهر على راتبه الاساسي الشهري مهما بلغ عدد الايام التي
اجرت اللجنة خلالها كشوفها او عقدت فيها جلساتها.

المادة 6

أ – تدفع المكافآت المستحقة بموجب هذا النظام من النفقات العامة اذا كان المستملك احدى الوزارات او الدوائر الحكومية.
ب- اذا كان المستملك احدى الجهات الاخرى غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فتدفع المكافآت من تلك الجهة
لوزارة المالية لتخصيصها لمستحقيها وفقا لاحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق