نظام مكافآة اعضاء المحاكم الصناعية / صادر بالاستناد الى المادة 93 من قانون العمل رقم – 21 – لسنة 1960

المادة 1

يسمى هذا النظام- نظام مكافأة اعضاء المحاكم الصناعية لسنه 1996 – ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يمنح كل عضو من اعضاء المحاكم الصناعية المؤلفة وفقا لاحكام المادة 93 من قانون العمل والكاتب فيها مكافأة عن كل
جلسة من جلسات المحكمة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على النحو التالي: –
أ- العضو في المحكمة (15) خمسة عشر دينارا.
ب- الكاتب في المحكمة (7) سبعة دنانير.

المادة 3

يلغى – نظام مكافأة اعضاء المحاكم الصناعية رقم( 57) لسنة 1965.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق