نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الاردنية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الاردنية  لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

 

القانون

:

قانون السياحة .

الوزارة

:

وزارة السياحة والآثار .

الوزير

:

وزير السياحة والآثار .

اللجنة

:

لجنة السياحة المشكلة بمقتضى قانون السياحة .

المكتب

:

المؤسسة أو شركة السياحة والسفر المرخصة بموجب أحكام هذا النظام .

الجمعية

:

جمعية مكاتب السياحة والسفر الأردنية. 

المادة 3

أ- تصنف المكاتب الى الفئات التالية :-

1-  الفئة (أ) مكتب السياحة والسفر الذي يتولى إصدار وبيع تذاكر الطيران بأنواعها ويعلن عن ذلك بالوسائل كافة.

2-  الفئة (ب) مكتب السياحة الوافدة الذي يقوم باستقبال رحلات السياحة الوافدة إلى المملكة والإقليم بأنواعها بما فيها السياحة الصحية والتعافي وسياحة المؤتمرات والمعارض والمهرجانات والأفلام والمغامرات وتنظيمها وتسييرها.

3-  الفئة (ج) مكتب السياحة الصادرة الذي يقوم بتنظيم وبيع برامج الرحلات السياحية الصادرة من المملكة بما فيها رحلات الحج والعمرة ويحق له بيع تذاكر الطيران ضمن برنامج الرحلة السياحية التي ينظمها ولا يحق له البيع او الإعلان عن بيع تذاكر الطيران بأي وسيلة إلا ضمن البرنامج

السياحي الذي ينظمه.

4-  الفئة (د) مكتب السياحة الصادرة الذي يقتصر عمله على أعمال الحج والعمرة ويحق له بيع تذاكر الطيران ضمن برامج الحج أو العمرة التي ينظمها ولا يحق له بيع تذاكر الطيران أو الإعلان عن بيعها إلا ضمن برنامج الحج والعمرة  الذي ينظمه.

5-  الفئة (هـ) مكتب السياحة والسفر الذي يقوم بتنظيم وبيع برامج رحلات السياحة الداخلية حصراً.

ب- ينظم عمل كل فئة من الفئات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية

المادة 4

يقدم المكتب أياً من الخدمات السياحية التالية:-

 أ- تنظيم وبيع برامج رحلات السياحة الداخلية بما فيها رحلات سياحة المغامرات وفق الأسس والتعليمات التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة .

ب- اجراء الحجز في الفنادق داخل المملكة وخارجها.

ج- العمل مع مكاتب تأجير السيارات السياحية وشركات النقل السياحي المتخصص لتأمين خدمة نقل السياح والمسافرين مقابل قسيمة تبادل.

د- قبول النقد الأجنبي من السياح والمسافرين لقاء الخدمات السياحية المقدمة لهم بسعر الصرف الرسمي للعملات وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

هـ- تأمين التأشيرات للسياح والمسافرين.

و- تزويد السياح والمسافرين ممن ليس لديهم وثيقة تأمين بوثيقة تأمين لدى شركات التأمين المرخصة في المملكة وفقا للتشريعات ذات العلاقة.

ز- بيع تذاكر المهرجانات والنشاطات السياحية المختلفة داخل المملكة.

ح- أي نشاط آخر يقرره الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 5

يلتزم كل شخص يمارس أيا من أعمال مكاتب السياحة والسفر الكترونياً بأحكام هذا النظام بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه الأحكام مع طبيعة تقديم خدمات السياحة الكترونياً. 

المادة 6

يشترط لترخيص المكتب ما يلي : –

أ-  ان يكون طالب الترخيص اردني الجنسية.

ب- أن لا يقل رأس المال المسجل لطالب الترخيص عن خمسة آلاف دينار أردني.

ج- أن لا يقل رأس المال لكل مكتب يكون فيه المالك أو الشريك غير أردني عن خمسين ألف دينار أردني.

د- أن يكون للمكتب مدير متفرغ تتوافر فيه الشروط التالية:-

1- أن يكون أردني الجنسية.

2- أن يكون مالكاً للمكتب أو أحد الشركاء فيه أو أحد المفوضين في السجل التجاري في الأمور الإدارية والمالية.

3- أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في عمال مكاتب السياحة والسفر.

4- أن يكون قد التحق بالدورات السياحية الواجب الحصول عليها بموجب تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من الجمعية لهذه الغاية.

5- أن يتقن  لغة أجنبية بمستوى (جيد).

هـ – ان يقدم الكفالة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام.

و- أن يكون طالب الترخيص والشريك  في الشركة حسني السيرة والسلوك وغير محكومين بجناية أو بجنحة مخلة بالأخلاق والآداب العامة والشرف أو بالإفلاس الاحتيالي.

ز- أن يرفق بالطلب اسم مدير المكتب.

 ح-  أن لا يكون طالب الترخيص أو أحد الشركاء قد ألغيت رخصته نتيجة إدانته بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة أو المنافسة غير المشروعة أو الإضرار بسمعة السياحة الوطنية ما لم يرد إليه اعتباره .

  ط- أن يرفق طالب الترخيص بطلبه دراسة جدوى لمشروع المكتب.

ي- على الرغم مما ورد في البند (3) من الفقرة (د) من هذه المادة يشترط ان لا تقل خبرة المدير الفني العامل في المكاتب من الفئة (هـ) عن خمس سنوات في مجال السياحة والسفر .

المادة 7

أ- يقدم طالب الترخيص وفقاً  للنموذج  الذي تعتمده الوزارة كفالة بنكية سنوية باسم الوزير إضافة لوظيفته على النحو التالي: –

1- خمسة وعشرون ألف دينار للمكاتب من الفئة (أ).

2- خمسة وعشرون ألف دينار للمكاتب من الفئة (ب).

3- خمسة وسبعون ألف دينار للمكاتب من الفئة (ج) تخصص السياحة الصادرة  ما فيها المكاتب التي تسير رحلات الحج والعمرة .

4- خمسة وعشرون ألف دينار للمكاتب من الفئة (د).

5- خمسة عشر ألف دينار للمكاتب من الفئة (هـ).

6- خمسة عشر ألف دينار عن كل فرع.

ب- للمكتب أن يجمع بين فئتين أو أكثر على أن يقدم كفالة كل فئة وفقاً لما هو منصوص  عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة واذا جمع كافة الفئات تصبح قيمة الكفالة (100,000) دينار  .

ج- في حال تحويل فئة المكتب أو تحويل الترخيص لمالك جديد، فعلى مالك الرخصة الحصول على موافقة الوزارة المسبقة بعد تثبتها من توافر جميع المتطلبات وشروط الترخيص. 

المادة 8

يشترط في  مقر المكتب والفرع توافر ما يلي :-

أ – سند ملكية او عقد ايجار ساري المفعول مصدقين حسب الأصول .

ب- أن لا تقل مساحته عن (40) مترا مربعاً  وتتوافر فيه متطلبات الوقاية والصحة و السلامة العامة وتستثنى المكاتب المرخصة قبل سريان احكام هذا النظام والمكاتب التي تنشأ في الفنادق او مراكز التسوق التجارية من هذه الشروط والمتطلبات.

ج – أن يعلن عن اسم المكتب أو الفرع بلافتة باللغتين العربية والانجليزية على مدخله ومدخل المبنى الذي يقع فيه.

المادة 9

أ – يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة موافقة مبدئية لطالب الترخيص  مدتها ثلاثون يوما قابلة للتجديد لمدة مماثلة لاستكمال الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة وفقا لأحكام هذا النظام.

ب- اذا قام طالب الترخيص بتوفير الشروط المطلوبة منه ضمن المدة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة فتعتبر الموافقة سارية المفعول من  تاريخ صدورها وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكما بانتهاء تلك المدة. 

المادة 10

أ – يقدم طلب تجديد الرخصة خلال شهر كانون الثاني من كل سنــة .

ب- اذا لم يتم تجديد الرخصة ضمن المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى من المرخص له مبلغ اضافي بنسبة (50%)  من رسوم الترخيص ويحظر عليه ممارسة المهنة في حال عدم التجديد في مدة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة .

ج- تعتبر الرخصة ملغاة حكما في حال عدم التجديد في مدة لا تتجاوز  نهاية شهر آذار من السنة نفسها.

د- في حال تقدم مالك المكتب بطلب إغلاق مكتبه أو أي من فروعه خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة لا تستوفى منه رسوم تجديد الترخيص عن السنة التي تم فيها طلب الاغلاق.

هـ- تعتمد الوسائل الإلكترونية لغايات تقديم الطلب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 11

أ- يستوفى رسم مقداره (1000) دينار عن اصدار الرخصة  و (500) دينار عن تجديدها .

ب- يستوفى رسم مقداره (500) دينار عن اصدار الرخصة لكل فرع مكتب و (250) دينارا عن تجديدها .

ج – يستوفى مبلغ (20) دينارا بدل فاقد أو بدل تالف للرخصة.

د – يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات إستيفاء الرسوم السنوية عند الترخيص لأول مرة.

هـ- تعتمد وسائل الدفع الإلكترونية لدفع الرسوم .

المادة 12

يلتزم المكتب بما يلي:-

 

أ- الحصول على موافقة الوزارة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من بدء تنفيذ أي برنامج  للرحلات  السياحية الصادرة التي ينظمها مع تعهد بالالتزام بهذا البرنامج  تحت طائلة مصادرة الكفالة المنصوص عليها في هذا النظام أو اي جزء منها والزامه بأي مطالبات تنشأ عن مخالفته لتلك البرامج، وعلى ان يتضمن البرنامج ما يلي:-

1- تاريخ ابتداء الرحلة والمناطق المشمولة بها .

2- وسيلة النقل المعدة للسائحين واماكن الانطلاق والعودة ومواعيدها .

3- اسماء المنشآت الفندقية ودرجات تصنفيها.

4- الخدمات المشمولة في الرحلة واسعارها بالتفصيل.

5- شروط الحجز وشروط الغاء الرحلة وفق أسس الحجز والإلغاء الصادرة عن الوزير بناء على تنسيب اللجنة .

6- نموذج العقد الخطي بين المكتب ومتلقي الخدمة .

ب- الاعلان عن برامج الرحلات السياحية الصادرة في الصحف المحلية على ان يتضمن هذا الاعلان  الاحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء البند (6) منها .

ج-  استخدام دليل سياحي  لمرافقة الأفواج السياحية الوافدة التي يبلغ عدد أفرادها خمسة أشخاص فأكثر في المملكة وان تبرم عقدا مع الدليل لكل عمل على حدة توضح فيه التزامات الفريقين بشكل تفصيلي وتزود جمعية أدلاء السياح بنسخة منه، باستثناء أفراد العائلة الواحدة.

د-1- تلتزم المكاتب من فئة (ج) بتزويد المسافر عند شرائه أو اشتراكه في برنامج الرحلة السياحية بوثيقة تأمين صادرة عن شركة تأمين مرخصة لتوفر المنافع التأمينية التالية ما لم يكن لديه تأمين خاص به يغطي هذه الحالات: –

2- المصاريف الطبية الطارئة أثناء السفر.

ب- تكاليف نقل وإعادة المصاب في حال مرضه أو إصابته بحادث إلى المملكة أو بلد إقامته إذا كان المسافر غير أردني.

ج- تكاليف نقل الجثمان إلى المملكة أو إلى بلد الإقامة إذا كان المسافر غير أردني.

2- يشترط أن لا تقل التغطية للمنافع التأمينية الواردة في البند (1) من هذه الفقرة عن عشرة آلاف دينار.

3- تحدد الأحكام والشروط العامة والخاصة لوثيقة التأمين المنصوص عليها في هذه الفقرة  والتغطيات التأمينية والاستثناءات التي ترد عليها ومبلغ التحمل وأي أمور أخرى مرتبطة بهذه الوثيقة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

4- إضافة ما جاء في هذه الفقرة في عقد البيع. 

هـ-  يلتزم المكتب الذي ينظم رحلات سياحة المغامرات بتزويد المشارك عند شرائه أو اشتراكه في برنامج رحلة سياحة المغامرات بوثيقة تأمين صادرة عن شركة تأمين مرخصة على أن تحدد الأحكام والشروط العامة والخاصة لوثيقة التأمين  والتغطيات التأمينية والاستثناءات التي ترد عليها ومبلغ التحمل

وأي أمور أخرى مرتبطة بهذه الوثيقة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين .

وـ- السماح للمشتري أو لمتلقي الخدمة بتحويل حق الانتفاع ببرنامج الرحلة السياحية لأي شخص تنطبق عليه شروط البرنامج ويوافق على الالتزام به وفقاً للشروط المنصوص عليها في العقد، و أن يعلم المكتب بذلك ضمن المدة المنصوص عليها في العقد ولا يسري هذا الحق إذا لم يتمكن المكتب من تحويل حق الانتفاع بالبرنامج لوجود قيود مفروضة على التذاكر من شركات النقل أو الفنادق و يكون المشتري والمحول له مسؤولين بالتكافل والتضامن أمام المكتب عن دفع تكلفة البرنامج أو الجزء المتبقي منه أو أي ثمن إضافي ناتج من التحويل.

ز- استخدام ما لا يقل عن ثلاثة اشخاص من الاردنيين بمن فيهم المدير على ان يكون اثنان منهم على الاقل من بين العاملين في مجال المبيعات والتسويق واجتازا دورات تدريبية في مجال اختصاصهما ويجيدان لغة اجنبية واحدة على الاقل.

ح-  ان يكون الموظف أو المستخدم في المكتب حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بالأخلاق والآداب العامة ما لم يرد إليه اعتباره  .

ط- أن يوقع مدونة السلوك المهني ويلتزم بها.

ي- استخدام دليل سياحي لمرافقة الأفواج السياحية في المملكة وان تبرم عقداً مع الدليل لكل عمل على حده توضح فيه التزامات الفريقين بشكل تفصيلي.

المادة 13

يلتزم المكتب والموظفون والمستخدمون لديه بالمحافظة على آداب المهنة واخلاقياتها وعدم القيام باي عمل يتنافى مع طبيعة المهنة والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الوزارة فيما يتعلق بالتعامل مع الآخرين بما في ذلك ما يلي :

 

 أ – الاحتفاظ بالقيود والسجلات والسندات اللازمة لتنظيم اعماله .

ب- تزويد الوزارة بأي معلومات تتعلق بالمكتب بما في ذلك بيان يتضمن تفصيلا وافيا عن الرحلات الفردية والجماعية التي يتولى المكتب تنظيمها.

ج – عدم اصدار اي نشرة أو برنامج أو دليل أو خارطة أو صورة أو اي مطبوعة أو الاعلان عبر أي وسيلة إلكترونية تتصل بالدعاية السياحية أو توزيعها أو عرضها الا بعد اجازتها من الوزارة.

 د- عدم اجراء اي تعديل في الاسم التجاري للمكتب أو في ملكيته أو في اي عمل آخر يتعلق بأعمال المكتب وموظفيه وموقعه قبل تبليغ الوزارة عن ذلك.

هـ- التعامل مع السياح وفقا لمبدأ العدالة والمساواة ودون أي تمييز.

و- الاحتفاظ بحسابات اصولية وقانونية وبنسخ من البيانات الاحصائية عن انتاجية المكتب .

ز- تزويد السائح بالإرشادات اللازمة الخاصة باحترام العادات والتقاليد والإرث الثقافي للبلد والمحافظة على البيئة والممتلكات وفقا لتعليمات منظمة السياحة العالمية.

المادة 14

أ- للمكتب فتح فرع أو أكثر له في المملكة ويكون المكتب مسؤولا عن اعمال هذا الفرع .

ب- يشترط أن يكون للفرع مدير متفرغ أردني الجنسية  يحمل شهادة الثانوية العامة  حداً أدنى ولديه خبرة لا تقل عن سنتين في أعمال السياحة والسفر وفقا لأحكام هذا النظام كما يشترط أن يستخدم إضافة الى المدير موظفين اثنين على الأقل.

المادة 15

أ- اذا تم الغاء ترخيص المكتب لأي سبب من الاسباب فعلى المكتب وعلى نفقته الخاصة الاعلان عن ذلك  في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل لمرة واحدة ووفقا للنموذج الذي تعده الوزارة لهذه الغاية  .

ب- يشمل الاعلان المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة  دعوة اصحاب المصلحة بمراجعة الوزارة بشأن اي ادعاء أو مطالبة لهم على المكتب خلال ستين يوماً من تاريخ نشر الاعلان .

ج– اذا لم يعلن المكتب وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و( ب) من هذه المادة تتولى الوزارة الاعلان على ان تقتطع كلفته من كفالة المكتب وذلك بعد الغاء الترخيص .

المادة 16

ولى وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة في الوزارة الرقابة والتفتيش على المكاتب للتأكد من مدى التزامها بأحكام هذا النظام

والتعليمات الصادرة بمقتضاه

المادة 17

تعتبر المكاتب المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها مرخصة بمقتضاه على ان يتم توفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز نهاية السنة من تاريخ نفاذ هذا النظام ووفقاً  لأحكامه ولا تستوفى اي غرامة عند تنفيذ احكام هذه المادة.

المادة 18

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون  .  

المادة 19

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة 20

يلغى نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر رقم ( 11 ) لسنة 2005 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق