نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة

:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الوزيــر  

:

وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

الأمين العام

:

أمين عام الوزارة.

المكتب 

 

 

:

أي مكتب مرخص لتقديم الخدمات لطلبة  التعليـم العالـي وفقــا لأحكام هذا النظام  والتعليمات.

التعليمـات

:

تعليمات مكاتب الخدمات الجامعية الصادرة وفقا لأحكام هذا النظام. 

المادة 3

يقوم المكتب بما يلي :-

أ-  تسجيل الطلبة في مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية المعترف بها من الوزارة .

ب- تسجيل الطلبة غير الاردنيين في مؤسسات التعليم العالي الاردنية .

ج- إقامة المعارض التعليمية لمؤسسات التعليم العالي المعترف بها من الوزارة شريطة أخذ موافقة الوزير الخطية المسبقة  . 

 د- للمكتب بموافقة الوزير تقديم خدمات تأمين تأشيرة الدخول الى بلد الدراسة والحجز للسفر ومتابعة نتائج دراسة الطالب في بلد الدراسة واستصدار أوراق التخرج لقاء أجور تحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية .

المادة 4

أ- يشترط لترخيص المكتب أن يكون مسجلاً كشركة تضامن وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة على أن لا يقل رأسمالها عن خمسين ألف دينار، أو شركة ذات مسؤولية محدودة على أن لا يقل رأسمالها عن سبعين الف دينار.

ب- يشترط في مالك المكتب أن يكون :-

1- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

2- حاصلاً على شهادة حسن سيرة وسلوك من الجهات المختصة.

ج- يشترط في مدير المكتب أن يكون:-

1- أردني الجنسية.

2- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

3- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى الأردنية او ما يعادلها.

المادة 5

أ-1- يقدم طلب ترخيص المكتب إلى الوزارة على نسختين وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق المطلوبة جميعها.

2- تستوفي الوزارة من طالب الترخيص مبلغاً مقداره (1000) ألف دينار مقابل دراسة طلب الترخيص المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة.

ب- تشكل بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام لجنة تسمى ( لجنة الترخيص) برئاسة مدير مديرية مؤسسات التعليم العالي وعضوية كل من:-

1- مدير وحدة الشؤون القانونية.

2- رئيس قسم مكاتب الخدمات الجامعية .

3- ثلاثة من كبار موظفي الوزارة يسميهم الوزير لهذه الغاية .

ج- تتولى اللجنة المهام التالية:-

1- إجراء المفاضلة بين المتقدمين بطلبات ترخيص المكاتب واختيار أفضل المتقدمين وفقاً لشروط وأسس تحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

2- دراسة طلبات الترخيص والتأكد من توافر الشروط القانونية.

  د- إذا تبين للجنة الترخيص لدى زيارتها مقر المكتب عدم توافر الشروط القانونية فلها إمهال طالب الترخيص مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً لاستيفاء الشروط خلالها.

هـ- يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية لجنة الترخيص قراره بالموافقة المبدئية على  استكمال إجراءات ترخيص المكتب.

 و- يصدر الوزير قرار الموافقة النهائية على ترخيص المكتب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما  من قيام طالب الترخيص بتقديم الكفالات البنكية والعدلية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام.

ز- تقوم الوزارة بترخيص مكاتب الخدمات الجامعية وفقاً لشروط وأسس تحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 6

أ- تتولى الوزارة تصنيف المكاتب وفروعها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ب- للوزارة أن تنشر على الموقع الإلكتروني الخاص بها نتائج تصنيف المكاتب.

المادة 7

أ- يقدم طالب الترخيص كفالة بنكية بمبلغ (50,000) خمسين ألف دينار للمكتب  سارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة يتم تجديدها سنوياً، وكفالة عدلية منظمة لدى كاتب العدل بمبلغ (100,000) مائة ألف دينار للالتزام بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه ولحفظ حقوق الطلبة.

ب- للوزير مصادرة الكفالة البنكية كلياً او جزئياً والتصرف فيها  إذا خالف المرخص له أياً من شروط الترخيص أو أياً من الالتزامات المترتبة عليه بمقتضى أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

ج- يحق للوزير  إلغاء ترخيص المكتب في حال عدم تجديد مالك المكتب الكفالة البنكية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه إنذاراً بذلك على العنوان الذي يحدده المكتب.

د- تكون رخصة المكتب سارية المفعول لمدة سنة واحدة وعلى مالك المكتب التقدم بطلب التجديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها وبخلاف ذلك يعتبر ترخيص المكتب ملغى بانتهاء تلك المدة دون حاجة لإنذاره .

هـ- تصدر الرخصة باسم المكتب ، ولا يجوز التنازل عنها أو تحويلها جزئياً أو كلياً للغير بأي طريقة كانت إلا بعد موافقة الوزير الخطية ومرور ثلاث سنوات من الحصول على الرخصة ويجب أن تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في هذا النظام .

المادة 8

تستوفي الوزارة لحساب الخزينة العامة من مالك المكتب ما يلي:-

أ- (5000) خمسة آلاف دينار بدل خدمات عند إصدار رخصة المكتب لأول مرة.

ب- (2000) ألفي دينار عند تجديد الرخصة .

المادة 9

أ- للمكتب بموافقة الوزير الخطية، فتح فرع أو اكثر خارج المحافظة التي يوجد فيها المكتب الرئيسي، وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات.

ب – يعتبر المكتب في الاحوال جميعها  مسؤولاً عما يقدمه المكتب وفروعه او ممثله خارج المملكة من خدمات وما يقوم به من إجراءات وأعمال .

المادة 10

يلتزم المكتب المرخص بما يلي :-

أ- تزويد الطالب بأنظمة مؤسسة التعليم العالي التي يرغب في التسجيل فيها وبالنشرات الإرشادية والتعليمات الخاصة بها بما في ذلك مقدار الرسوم الجامعية وسنوات الدراسة والشهادات التي تمنحها وتقدير تقريبي لتكاليف المعيشة في البلد الذي توجد فيه تلك المؤسسة.

ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ح) من المادة (13) من هذا النظام يسجل المكتب المرخص الطالب تسجيلاً نهائياً في أي من مؤسسات التعليم العالي أو معاهد اللغات في الدول الأجنبية .

المادة 11

يستوفي المكتـب من الطالب ما يلي:

أ- رسوم القبول والرسوم الدراسية المقررة في السنة الأولى في مؤسسات التعليم العالي ومعاهد اللغات التي يتم قبول الطالب فيها وفق ما تحدده هذه المؤسسات والمعاهد .

ب- بدل الخدمات البريدية المرسلة للطالب .

ج- رسوم تصديق الوثائق التي سلمها للمكتب إذا كان تصديقها من خارج المملكة .

د- الأجور التي يتقاضاها من الطالب وفقاً لتعليمات البدلات والأجور الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.

المادة 12

على المكتب أن يحتفظ بما يلي :-

أ- ملف يتضمن مراسلاته مع الوزارة ومع أي جهة أخرى .

ب- ملف بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة .

ج- ملف بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي التي يتعامل معها .

د- سجل بأسماء الطلبة الذين قام بتسجيلهم في أي من مؤسسات التعليم العالي .

هـ- العقود التي تمّ إبرامها مع الطلبة وحسب النموذج المعتمد من الوزارة .

و- إيصالات المقبوضات التي يصدرها المكتب او أي فرع له على ان تتضمن البيانات اللازمة جميعها حسب الاصول المالية.

المادة 13

يلتزم المكتب بما يلي:-

أ- التقيد بمواعيد الدوام المحددة بالتعليمات.

ب- تزويد الوزارة باسم أي موظف يعينه ورقمه الوطني ومؤهلاته العلمية خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ  التعيين.

ج- تزويد الوزارة بنسخة من العقود التي يبرمها مع مؤسسات التعليم العالي التي يمثلها لقبول الطلبة فيها.

د- تنظيم عقود مع الطلبة وفق النموذج  المعتمد من الوزارة موقعا من الطرفين.

هـ – اعتماد شخص طبيعي أو اعتباري ممثلا أو مندوبا له خارج المملكة في الدول التي يتعامل معها شريطة أن يكون بإشراف المستشار أو الملحق الثقافي الاردني إن وجد أو بإشراف البعثة الدبلوماسية الأردنية الموجودة في تلك الدول أو من ينوب عنها، وعليه إعلام الوزارة بذلك خطياً.

و- تزويد الوزارة بما يثبت أنه قد قام بدفع الرسوم الدراسية لمؤسسات التعليم العالي التي تم تسجيل الطلبة فيها وذلك بموجب إيصالات مالية صادرة عن تلك المؤسسات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ دفعها له .

ز- تزويد الوزارة مسبقاً بنسخة من الإعلانات التي سيتم نشرها في أي وسيلة إعلانية للحصول على الموافقة الخطية بنشرها.

ح- تبليغ الطالب في حال عدم تسجيله في الجامعة بالتخصص المرغوب فيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ إنتهاء المدة المتفق عليها في العقد المبرم معه وإعادة المبالغ جميعها التي دفعها الطالب للمكتب فوراً باستثناء النفقات والمصاريف التي تكبدها المكتب  بموجب إيصالات مالية على أن لا تتجاوز مائتي(200) دينار.

ط- نشر إعلان في الصحف المحلية اليومية في حال إغلاق المكتب او أي فرع له لأي سبب من الأسباب يتم من خلاله التعبير عن الالتزام بتأدية حقوق المتعاملين معه.

المادة 14

على المكتب أن يقدم للوزارة قائمة بأسماء الطلبة الذين قام بتسجيلهم في مؤسسات التعليم العالي كل ستة أشهر متضمنة ما يلي :-

أ- اسم الطالب وتاريخ تسجيله في المكتب، والمؤهل العلمي الذي التحق بالمؤسسة للحصول عليه وسيرته الدراسية وتحصيله العلمي.

ب- موضوع دراسته وعنوانه واسم مؤسسة التعليم العالي التي التحق بها وتاريخ التحاقه.

المادة 15

يحظر على المكتب القيام بأي من الأعمال التالية :-

أ- التعامل مع مؤسسات التعليم العالي أو معاهد اللغات غير المعترف بها من الوزارة أو التعاقد معها أو الإعلان عنها في الصحف المحلية بأي شكل من الأشكال أو تسجيل الطلبة في أي منها . 

ب- تسجيل الطلبة في أي من مؤسسات التعليم العالي إلا إذا كانت لديه اتفاقية مباشرة مبرمة مع الجامعة.

ج- عقد دورات ثقافية أو تقديم خدمات أخرى غير المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك التدريس وعقد الامتحانات داخل المكتب أو خارجه .

د- نقل مقر المكتب أو أي فرع له إلى أي مكان أو مزاولة العمل في أي منها أو تغيير اسمه دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الوزير .

هـ- عقد اتفاقيات من أي نوع مع مؤسسات التعليم العالي خارج المملكة باستثناء المؤسسات التي يمثلها المكتب لقبول الطلبة فيها.

و- استيفاء أي بدل أو أجر لم يرد النص عليه في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 16

أ- للوزير بناء على تنسيب الأمين العام:-

1-  تشكيل لجنة أو أكثر للتحقيق في الشكاوى المقدمة بحق المكتب من الطلبة والمؤسسات التعليمية، أو لإجراء التفتيش الدوري على المكاتب للتأكد من مدى التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

2- تكليف لجنة التفتيش المشكلة وفقاً لأحكام البند (1)  من هذه الفقرة أو أي لجنة اخرى يشكلها لهذه الغاية للكشف على مقر المكتب أو أي فرع له في حال الموافقة الخطية على نقله الى أي مكان آخر للتأكد من توافر الشروط الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية اللجنة قراره بالموافقة على مزاولة العمل في المقر الجديد.

المادة 17

أ- للوزير بناءً على تنسيب الأمين العام إنذار مالك المكتب لمرة واحدة لإزالة المخالفة أو الضرر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار على العنوان الذي يحدده المكتب في أي من الحالات التالية :-

1- إذا خالف المكتب أيا من شروط الترخيص أو أي حكم من أحكام هذا النظام والتعليمات.

2 – إذا قدم المكتب معلومات غير صحيحة للطلبة أو للوزارة .

3 – إذا خالف المكتب شروط الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات التعليمية أو ألحق الضرر بها بناءً على شكوى خطية مقدمة من المؤسسة المعنية.

ب- للوزير تكليف لجنة التحقيق المشكلة بمقتضى أحكام المادة (16) من هذا النظام بالتحقق من قيام المكتب بإزالة المخالفة وتصويب وضعه على أن تقدم تقريرها خلال أسبوعين من تكليفها بذلك.

ج- في حال استمرار المخالفة أو تكرارها أو قيام المكتب أو أي من فروعه بارتكاب مخالفة جديدة خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ توجيه عقوبة الإنذار له للوزير إلغاء ترخيص المكتب بصورة مؤقتة أو نهائية وله حق مصادرة الكفالة كلياً أو جزئياً .

د- إذا ألغي ترخيص المكتب بصورة نهائية لأي سبب وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه فتعتبر الموافقة الخطية او الترخيص السابق لأي فرع ملغى حكما ويحق لمالك المكتب التقدم بطلب لترخيص مكتب خدمات جديد وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغه بإلغاء رخصته .

المادة 18

أ- للوزير إذا اقتضت المصلحة العامة ولأسباب مبررة إيقاف منح أي ترخيص بمقتضى أحكام هذا النظام ، استنادا لتوصية صادرة عن لجنة خاصة يشكلها الوزير لهذه الغاية .

ب- للوزير إلغاء ترخيص المكتب إذا ثبت أن مالكه أو مديره لم يبدأ بممارسة عمله خلال سنة من تاريخ منحه الرخصة أو إذا توقف عن ممارسة العمل مثل هذه المدة .

ج- للوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية لجنة التحقيق المشكلة بمقتضى أحكام المادة (16) من هذا النظام إلغاء ترخيص المكتب بصورة مؤقتة أو نهائية بناءً على شكوى مقدمة من الطالب أو ولي أمره بعد إنذار مالكه على العنوان الذي يحدده إذا ثبت تقصيره في أي موضوع تم الاتفاق عليه مع الطالب بموجب العقد المنظم بينهما وفق أحكام هذا النظام .

المادة 19

أ- إذا تمّ إلغاء الرخصة الممنوحة للمكتب وفقا لأحكام هذا النظام ، فيبقى مالكه ومديره ملتزمين بالتضامن والتكافل لتسوية  أمور الطلبة المسجلين عن طريق المكتب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إغلاقه وتصادر الكفالة البنكية لصالح الوزارة إلى حين تسوية معاملات الطلبة المالية.

ب – في حال مخالفة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، للوزير مصادرة الكفالة البنكية والتصرف فيها لتسوية أمور الطلبة المالية بناء على تنسيب لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية.

المادة 20

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يحظر على أي شخص أو جهة غير مرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام القيام  بممارسة أعمال مكاتب الخدمات الجامعية أو إقامة المعارض التعليمية .

المادة 21

للوزير أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى الأمين العام على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 22

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 23

يلغى نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي  رقم (59) لسنة 2002 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق