نظام مكاتب السياحة والسفر صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مكاتب السياحة والسفر لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني الالفاظ والعبارات التالية المعاني المقابلة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
أ- السلطة – سلطة السياحة
ب- سلطة الترخيص – مجلس ادارة سلطة السياحة
ج- الرئيس – رئيس مجلس ادارة سلطة السياحة
د- المدير – المدير العام لسلطة السياحة او من يقوم مقامه، او المفوض من قبلهما خطياً.
هـ- المكتب – مكتب السياحة او مكتب السفر المنصوص عليهما في هذا النظام.

المادة 3

يعني مكتب السياحة الخاضع لاحكام هذا النظام كل مكتب ومؤسسة وشركة يكون من اختصاصها تقديم الخدمات او الاعمال التالية:
1- بيع تذاكر السفر و/او صرفها و/او استبدالها لنقل السياح والمسافرين او نقل امتعتهم و/او التوسط لدى مؤسسات النقل
لتأمين التذاكر لهم وتسفيرهم الى خارج المملكة.
2- تنظيم رحلات سياحية للافراد والجماعات داخل المملكة او خارجها وتقديم الخدمات اللازمة لهم اثناء تلك الرحلات.
3- حجز الغرف للسياح والمسافرين في المؤسسات الفندقية.

المادة 4

لا يمتنع على مكتب السياحة المرخص بموجب هذا النظام تعاطي الاعمال التالية وفق القوانين والانظمة المعمول بها:-
1- الحصول على تأشيرات السفر للسياح والمسافرين و/او تبديل النقد لهم و/او تأمينهم و/او تأمين امتعتهم لدى شركات التأمين
المسجلة في المملكة وفق القوانين المعمول بها.
2- بيع التذاكر للمناسبات والنشاطات السياحية.

المادة 5

يعني مكتب بالسفر الخاضع لاحكام هذا النظام المكتب الذي يكون من اختصاصه القيام بجميع او بعض الاعمال او الخدمات
التالية:
أ- بيع تذاكر السفر و/او صرفها و/او استبدالها وتقديم اية تسهيلات للمسافرين.
ب- الحصول على تأشيرات السفر للمسافرين.
ج- التسفير بحرا او جوا الى خارج المملكة.

المادة 6

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب، ج) من هذه المادة لا يجوز لغير مكاتب السياحة المرخصة وفق احكام هذا النظام
ممارسة الاعمال والخدمات المنصوص عليها في الفقرتين (2و3) من المادة الثالثة.
ب- يجوز لمؤسسات النقل الجوي والبحري ولفروعها ووكالاتها العامة مباشرة الاعمال والخدمات المنصوص عليها في الفقرة
(1) من المادة (3) على خطوطها فقط دون الحاجة الى ترخيص ويجوز لها القيام بالاعمال والخدمات المنصوص عليها في الفقرة
(3) من المادة ذاتها دون مقابل.
ج- لا يمتنع على مكاتب السياحة الكائنة خارج المملكة حجز الغرف في المؤسسات الفندقية في المملكة للسياح والمسافرين
اليها.

المادة 7

المادة 7- لا يجوز لاي كان ان يفتح مكتبا او يتعاطى عملا من الاعمال المتعلقة بالسياحة او السفر،او ان ينشر او يعلن
باية وسيلة او يضع اية لافتة للدلالة على انه يتعاطى هذا العمل، الا بعد حصوله على الرخصة اللازمة بموجب احكام هذا
النظام.

المادة 8

المادة 8- أ- يقدم طلب ترخيص المكتب الى المدير مشتملا على الاسم التجاري والتفصيلات الوافية عنه. ويتولى المدير تقديم
الطلب الى سلطة الترخيص مع تنسيبه. ولسلطة الترخيص رفض الطلب او اصدار الموافقة.
ب- يسري مفعول الموافقة لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدورها.
ج- على المستدعي قبل مباشرة العمل مراعاة الشروط والمتطلبات التالية:-
1- ان يكون المكتب مستقلا ولائقا من جميع الوجوه ومتفقا مع المتطلبات التي يضعها المدير.
2- ان يستخدم على الاقل في مكتب السياحة اربعة موظفين اردنيين وفي مكتب السفر ثلاثة موظفين اردنيين. ويجوز استخدام
غير الاردنيين في كلتا الحالتين بموافقة الرئيس.
3- يتولى احد موظفي المكتب شؤون الادارة، ويكون مسؤولا تجاه السلطة. ويشترط ان يكون:
أ- قد اتم العشرين من عمره.
ب- ذا خبرة كافية في شؤون السياحة.
ج- حسن السيرة والسلوك.
4- ان يقدم مالك المكتب كفالة من بنك مرخص بمبلغ خمسة الاف دينار وفقا للنموذج الذي تقره السلطة، وتجدد الكفالة سنة
بعد اخرى خلال الاسبوع الاخير من انتهائها.
د- على موظفي المكتب ان يؤدوا واجباتهم بادب وكياسة، وبصورة منتظمة وان يتفرغوا لاعمال المكتب.
هـ- يصدر المدير الرخصة وفق النموذج المعد لهذه الغاية بعد ان يتحقق من توافر الشروط المبينة في الفقرتين (جـ، د)
وبعد دفع الرسم المقرر في هذا النظام.

المادة 9

المادة 9- اذا اقتنع الرئيس ان المكتب او احد موظفيه قد ابتز من السائح او المسافر اي مبلغ من المال بغير وجه حق، فله
ان يطلب خطيا من البنك الكفيل دفع ذلك المبلغ الى السائح او المسافر. وعلى البنك ان يدفع المبلغ على الفور.

المادة 10

المادة 10- أ- الرسم السنوي لترخيص المكتب او لتجديد الرخصة (25) دينارا ولكل فرع (10) دنانير.
ب- يستوفى دينار واحد عن اصدار رخصة بدلا عن الرخصة المفقودة او التالفة.

المادة 11

المادة 11- أ- لا يجوز ابدال الاسم التجاري للمكتب الا بموافقة خطية من المدير.
ب- تكون الرخصة شخصية للمرخص له ولا يجوز التنازل عنها او تحويلها، الا بموافقة سلطة الترخيص، وفي حالة وفاة المرخص
له يحق لورثته الاستمرار بالعمل بتلك الرخصة ما دامت شروط الترخيص والمتطلبات قائمة.

المادة 12

المادة 12- أ- تكون الرخصة سارية المفعول ابتداء من تاريخ اصدارها وحتى نهاية السنة المالية.
ب- مع مراعاة احكام المادة (8) من هذا النظام تجدد الرخصة خلال شهر واحد من ابتداء كل سنة مالية.
ج- يدفع رسم الرخصة كاملا عن اية مدة من السنة.
د- تعلق الرخصة في مكان ظاهر من المكتب الرئيسي وفي كل فرع من فروعه.

المادة 13

المادة 13- أ- يجوز للمدير ان يصدر ترخيصا بانشاء فرع او اكثر لاي مكتب. وفق الشروط والمتطلبات التي يراها. واذا رفض
او امتنع المدير عن اجازة الترخيص فللطالب ان يستأنف القررا الى سلطة الترخيص خلال شهر من تاريخ الرفض او الامتناع
ويكون قرار سلطة الترخيص نهائياً.
ب- ليس في الفقرة السابقة ما يمنع المكتب او المسؤول عنه من ان يعيد تقديم الطلب لانشاء فرع او اكثر بعد مرور ستة
اشهر من تاريخ الرفض.
ج- المكتب الرئيسي مسؤول مسؤولية كاملة عن فروعه واوجه نشاطها.

المادة 14

المادة 14- أ- اذا كان طالب الترخيص شخصاً او شركة او هيئة غير اردنية فعليه ان يتقدم بطلب الحصول على الموافقة بفتح
المكتب الى سلطة الترخيص عن طريق المدير ويقدم الرئيس توصية سلطة الترخيص الى مجلس الوزراء لاصدار قرار بهذا الشأن
على ان يراعي في قراره مبدأ المعاملة بالمثل.
ب- على طالب الترخيص، بعد الحصول على الموافقة ان يقوم بكافة المتطلبات الورادة في المادة 8 من هذا النظام، و
جـ- ان يحوبل لاسمه في المملكة مبلغا لا يقل عن عشرة الاف دينار عن طريق البنوك المرخصة فيها ووفق قوانين العملة المعمول
بها.
د- لا يجوز للطالب ان ينفق هذا المبلغ، او اي جزء منه، الا للاغراض السياحية.

المادة 15

المادة 15- أ- على مكتب السياحة ان يقدم الى السلطة بيانا يتضمن تفصيلا وافيا عن الرحلات الفردية والجماعية التي يتولى
المكتب القيام بها بصور منتظمة. وعليه ان يزود السلطة باي تعديل يجريه في هذا الشأن.
ب- على مكتب السياحة ان يزود السلطة خلال النصف الاول من شهري كانون الاول وتموز من كل سنة بجداول منظمة تبين عدد
الزائرين والسائحين القادمين لحسابه وجنسياتهم ومدد اقامتهم وفق النماذج التي تضعها السلطة لهذه الغاية.
ج- تعتبر المعلومات التي تقدمها مكاتب السياحة الى السلطة والمنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة خاصة
بالسلطة لا يجوز اطلاع الغير عليها.

المادة 16

المادة 16- أ- يجوز للمدير ان يدخل الى اي مكتب يتعاطى، او يعتقد انه يتعاطى اعمال السياحة او السفر. وله ان يجري التحقيق
في اي مستند او سجل، وفي اي امر يرى ان له علاقة او مساس في الشؤون السياحية وعلى مالك المكتب او المسؤول عنه ان يقدم
جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغاية.
ب- على كل مكتب ان يحتفظ بسجلات وملفات وحسابات منظمة لاعماله وللمدير ان يطلع عليها.

المادة 17

المادة 17- لا يجوز لاي مكتب ان يصدر او ينشر او يوزع او يعرض اية نشرة او دليل او خارطة او صورة، او اية مطبوعات اخرى
تتصل بالدعاية السياحية قبل الحصول على اجازة خطية بذلك من المدير. وتكون هذه المطبوعات والنشرات والخرائط والصور
مجازة حكما اذا لم يصدر قرار بشأنها بعد مضي اسبوع من تاريخ تقديمها الى السلطة.

المادة 18

المادة 18- على مالك المكتب ان يعلم السلطة باي تغيير يجري في المكتب وفي اي امر يتعلق باعماله وموظفيه ومكان عمله
وذلك خلال اسبوعين من اجراء ذلك التغيير.

المادة 19

المادة 19- تمهل المكاتب القائمة حالياً مدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا النظام للقيام بمتطلبات احكامه.

المادة 20

المادة 20- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام، للرئيس بناء على تنسيب سلطة الترخيص ان يصدر التعليمات التي يراها ضرورية
من اجل استكمال تنظيم اعمال مكاتب السياحة ومكاتب السفر وتحديد علاقاتها مع الصناعات السياحة الاخرى وعلى المكاتب
العمل بهذه التعليمات وتنفيذها.

المادة 21

المادة 21- كل من يخالف احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (هـ)
من المادة (10) من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965. ويكون مالك المكتب او المسؤول عن ادارته كانه هو الذي اقترف
المخالفة.

المادة 22

المادة 22- تلغى جميع الانظمة والتعليمات السابقة لصدرو هذا النظام المتعلقة بمكاتب السياحة ومكاتب السفر.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق