نظام مقاولات النافعة

المادة 1

تؤلف لجنة مقاولات النافعة من مدير النافعة رئيساً ومحاسب المركز او من ينوب منابهما وعضو من كل من مجلس الادارة من
الاعضاء المنتخبين والمجلس البلدي

المادة 2

المادة 2 –
الاشغال العومية تقسم الى ثلاثة اقسام:
أ – الاشغال التي لاتتجاوز قيمتها عشر جنيهات.
ب – الاشغال التي تتجاوز العشرة جنيهات ولاتزيد على الخمسين جنيها.
ج – الاشغال التي تتجاوز قيتها الخمسين جنيهاً.

المادة 3

المادة 3 –
يجوز لمدير النافعة ان يلزم الاعمال العمومية التي لا تتجاوز عشرة جنيهات بدون مناقص

المادة 4

المادة 4 –
الاشغال المذكورة في المادة 2 تحت اشارة (ب) يمكن اعطاؤها من قبل مدير النافعة بشرط الحصول على قوائم من ثلاثة اشخاص
على الاقل وقبول السعر الاقل مالم يكن هنالك اسباب توجب ترجيح غيره وحينئذ يجب توضيح تلك الاسباب في قرار التلزيم
وتصديقها من قبل لجنة النافعة واذا لم تصادق اللجنة على ذلك تعرض القضية على رئيس النظار للبت فيها.

المادة 5

المادة 5 –
الاشغال المذكورة في المادة 2 تحت اشارة (ج) لايجوز اعطاؤها الا بواسطة لجنة مقاولات النافعة بحسب المادتين 9و10 من
هذا النظام

المادة 6

يعلن عن الاشغال العومية حسب الاصول وتتم الاحالة القطعية من قبل اللجنة تبعاً لما جاء في هذا النظام

المادة 7

تعين لجنة المقاولات زمن قبول الظروف المختومة او مواقيت المزايدة والاحالة وتسلم الظروف اليها في الوقت المعين حيث
تفتتحها فوراً وتنظم ورقة ضبط بالنتيجة

المادة 8

الاشغال العمومية التي تجري مناقصتها من قبل اللجنة تحال على الطالب بانقص سعر وفي حالة عدم تنسيب قبول نقص الاسعار
بسبب ماتقرره اللجنة ما تراه مناسباً على مسؤوليتها

المادة 9

اذا لم يوجد طالب للآشغال العامة ووجد ان اتمامها بطريق الامانة اوفق لمصلحة الحكومة تقرر اللجنة ذلك على مسؤوليتها

المادة 10

المواد المخالفة لاحكام هذا النظام ملغاة

المادة 11

رئيس النظار مكلف بانفاذ هذا النظام

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق