نظام مقاولات الاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مقاولات الاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريده الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا لنظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
المؤسسة : مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية.
المجلس : مجلس اداره مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية.
الرئيس : رئيس مجلس ادارة مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية.
المدير العام: مدير عام مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية.
الاشغال : الدراسات والتصاميم الهندسيه وانشاء المقاسم الرئيسية والفرعية ومد خطوط وشبكات النقل السلكية
واللاسلكية وانشاء ما تستلزمه من محطات رئيسية ومحطات تقوية واقامة شبكات التوزيع الهاتفية
والتلكس وانشاء المباني والطرق ومحطات رصد الاقمار الصناعية وجميع المشاريع الهندسية المتعلقة بأعمال المؤسسة
بمختلف انواعها وادارتها وصيانتها بما في ذلك التحاليل والفحوص المخبرية التطبيقية الخاصة باعمالها
وكل ما يلزم المؤسسة من خدمات او استشارات فنية او مهنية.
اللجنة : لجنة عطاءات مقاولات اشغال المؤسسة المشكلة بموجب هذا النظام.

المادة 3

أ – لغايات تنفيذ احكام هذا النظام تتولى المؤسسة تنفيذ الاشغال باحدى الطرق التالية:
1 – التنفيذ المباشر عن طريق المؤسسة.
2 – العطاء عن طريق المناقصة.
3- التلزيم بدون مناقصة.
ب- يتولى الرئيس توقيع العقود مع المقاولين نيابه عن المؤسسة، وفي حالة غياب الرئيس يتولى التوقيع نائبه.

المادة 4

تحال الاشغال على المقاولين كما يلي: –
أ – الاشغال التي لا تتجاوز قيمتها (1000) الف دينار بقرار من المدير العام وذلك بالطريقة التي يراها ملائمة وعلى
المقاول الذي يراه مناسبا.
ب- الاشغال التي تزيد قيمتها على (1000) الف دينار ولا تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار تجري احالتها بقرار من الرئيس
بتنسيب من لجنة فرعية تتألف من المدير العام رئيسا وعضوين اثنين من موظفي المؤسسة يعينهما الرئيس.
ج- الاشغال التي تزيد قيمتها على (5000) خمسة الاف دينار تجري عن طريق المناقصة ، على ان يوافق المجلس على احالتها
بتنسيب من اللجنة.

المادة 5

أ – يعين المجلس من بين اعضائه لجنة تعرف باسم (لجنة عطاءات مقاولات اشغال المؤسسة ) تتألف من خمسة اعضاء يكون المدير
العام واحد منهم. ويعين المجلس احدهم رئيسا لها كما يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة سكرتيرا لهذه اللجنة.
ب- يكون النصاب قانونيا لاجتماعات اللجنة بحضور ثلاثة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيس اللجنة او من ينوب عنه
او يقوم مقامه احدهم.
ج- للجنة ان تصدر قراراتها بأكثرية الاعضاء الحاضرين وتصبح قرارات قطعية حال اقرارها من المجلس.

المادة 6

يجري الاعلان عن اشغال المؤسسة واستدراج العروض لتنفيذها عن طريق المناقصة وفقا للاحكام والاجراءات التالية: –
أ – يجب الاعلان عن الاشغال التي يراد تنفيذها في صحيفة او اكثر من الصحف المحلية او الاجنبية قبل مده لا تقل عن خمسة
عشر يوما من موعد فتح العطاء على ان يوضع في الاعلان نوع الاشغال المطلوب تنفيذها وقيمة التأمينات التي يجب تقديمها
وتاريخ آخر موعد لتقديم العروض وكيفية تقديمها ومكان وكيفية الحصول على المخططات والمواصفات والشروط وبالاضافة الى
الاعلان في الصحف يجوز ارسال الدعوات الى من ترى المؤسسة فيهم الكفاءة والمقدرة على القيام بالاشغال المطلوبة.
ب- يوضع في غرفة سكرتير اللجنة صندوق مغلق بقفل محكم ذي ثلاثة مفاتيح يحتفظ كل من رئيس اللجنة والمدير العام والسكرتير
بواحد منها.
ج- توضع العروض في صندوق العطاءات مباشره من قبل المشتركين في المناقصه قبل الموعد المحدد في الاعلان ولا تقبل العروض
التي ترد متأخره عن ذلك الموعد ويجوز ارسال العروض في البريد المسجل شريطه وصولها قبل الموعد المحدد في الاعلان وفي
هذه الحالة يجب على المناقص اعلام المؤسسة برقيا عن موعد ومكان ايداع العرض.
د- تقدم العروض ضمن مظاريف مغلقة ومختومه وان يكتب على الظرف بخط واضح نوع العطاء ورقمه.
هـ- في الحالات المستعجلة يجوز للجنة استدراج العروض البرقية بالطريقه التي تراها مناسبة وبما يحقق اهداف ومصلحة المؤسسة.

المادة 7

أ – يفتح صندوق العطاءات في الوقت المحدد في الاعلان بحضور النصاب القانوني للجنة واذا تعذر فتحه في الوقت المحدد
فيرجأ ذلك لمدة لا تزيد على اسبوع واحد بقرار مسبب من اللجنة.
ب – لا يجوز للجنة النظر في اي عطاء اذا كان عدد العروض المقدمة اليها يقل عن ثلاثة وفي هذه الحاله يجب اعادة العروض
الى اصحابها والاعلان عن العطاء مرة اخرى وللجنة النظر في العطاء واتخاذ قرارها بشأنه مهما كان عدد العروض المقدمة
اليها بعد الاعلان الثاني.
ج- على اعضاء اللجنة التوقيع على العروض بعد فض المضاريف الخاصة بها وكذلك على العينات والنماذج المرفقه بها ، ولا
يجوز للجنة النظر في العروض التي وقع فيها اي خطأ كتابي او حسابي الا في الاحوال التي تكون معالجة ذلك الخطأ ممكنة
دون ان يلحق من جراء تصحيحه اجحاف بالمناقصين الاخرين وان يتم التصحيح من قبل مقدمي تلك العروض قبل اتخاذ اي
قرار بشأنها من قبل اللجنة.
د- يحتفظ سكرتير اللجنة بالتأمينات المرفقة بالعروض في خزانه حديدية.
هـ- يجوز للجنة الاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص من موظفي المؤسسة او من غيرهم ولها الحق في اجراء الفحوص المخبرية
في مختبر واحد او اكثر في المملكة او خارجها.
و – بعد القيام بدراسة العروض المقدمه واجراء الاستشارات والفحوص المخبرية التي تراها اللجنة بشأن تلك العروض يحال
العطاء على مقدم اقل او ارخص الاسعار اذا كان مطابقاً للمواصفات والشروط المطلوبه وللجنة ان تتجاوز هذا العطاء اذا
تبين لها ان الاسعار المقدمة فيه غير معقوله او انه لا يؤمن انجاز الاشغال ضمن المدة وبالمواصفات المطلوبه على ان
تبين الاسباب التي دعتها الى ذلك التجاوز بصورة منفصلة عن قرار الاحالة.
ز – اذا تبين ان الاسعار المعروضه عالية او لا تتناسب مع التقديرات الموضوعه للاشغال فللجنة ان تعيد طرح العطاء مره
ثانية للحصول على السعر المناسب.
ح- على سكرتير اللجنة ان يدون اسماء المناقصين واسعار عروضهم والتفصيلات الاخرى المتعلقه بها على نماذج خاصة ويتم
تسجيل القرارات على هذه النماذج وتوقع من قبل رئيس اللجنة واعضائها عند اتخاذ القرارات.
ط- يتولى سكرتير اللجنة تنظيم قرارت اللجنة وتدقيقها ومقابلتها بالشروط والمواصفات والاسعار قبل عرضها على اللجنة
لتوقيعها وعليه ان يرفع القرارات الى المدير العام خلال مدة لا تزيد على ثلاثة ايام من تاريخ توقيع اعضاء اللجنة
عليها وعلى المدير العام ان يرفعها الى المجلس في اول جلسة له تلي ذلك.
ي- يكون سكرتير اللجنة مسؤولا شخصياً عن اية اخطاء او نواقص او زيادات تقع في قرارات اللجنة كما يكون مسؤولا عن تنفيذ
الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وعن صندوق العطاءات ووضع العروض فيه خلال المدة المحددة لذلك.
ك- على السكرتير فتح سجل خاص تدون فيه جميع قرارات اللجنة بالتسلسل وتوقع من قبل رئيس اللجنة واعضائها.
ل- يبلغ المتعهد الذي احيل عليه العطاء قرار الاحالة خطياً وفي حالة رفضه التبلغ فعلى المدير العام مصادرة التأمين
على ان تتم تبليغ قرارات الاحالة اما للشخص الذي احيل عليه العطاء بالذات او للوكيل القانوني له او لاي شخص يعمل لديه
او يقيم معه في بيته.
م-يحتفظ سكرتير اللجنة بالتأمين الذي قدمه المتعهد الذي احيل عليه العطاء اما التأمينات الاخرى فيعيدها الى اصحابها
مقابل تواقيعهم.
ن- بعد ان يتبلغ المتعهد قرار الاحالة يصبح هذا القرار بالاضافة الى شروط ومواصفات العطاء عقداً ملزما للطرفين واذا
اخل المتعهد باي من شروطه فللمجلس بتنسيب من اللجنة اتخاذ الاجراءات التالية مجتمعه او منفرده:-
1- مصادرة التأمين
2- فسخ التعهد او انجاز الاشغال على حساب المتعهد.
3- تضمينه المتعهد بالتعويضات التي يراها مناسبة الا اذا وردت عليها احكام في العقد.
س – يحتفظ سكرتير اللجنة بجميع الاوراق والوثائق المتعلقة بكل عطاء في ملف خاص للرجوع اليها عند الحاجة.

المادة 8

المادة 8 –
في الاحوال الاستثنائية المستعجلة التي يقرر المجلس هذه الصفه لها تعطى الاشغال على الوجه التالي شريطة بيان الاسباب
الموجبة للاختيار في جميع الحالات: –
أ – عندما تتجاوز قيمة العمل (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار يحق للرئيس بتنسيب من المدير العام
تلزيم العمل للمقاول او الصانع الذي يختاره على ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة.
ب- عندما تتجاوز قيمة العمل (5000) خمسة الاف دينار يحق للمجلس بتنسيب من اللجنة تلزيم العمل للمقاول او الصانع الذي
يختاره على ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة.

المادة 9

أ – لا تؤثر الزيادة التي تظهر في قيمة الاشغال بعد انجازها على صلاحية الجهة التي احالت عطاءها او قامت بتلزيمها
ما دامت الزيادة لا تتجاوز (25%) من قيمة العطاء او العمل.
ب- اذا اقتضت ظروف العمل القيام باشغال جديدة متممة للاشغال المحالة او التي تم تلزيمها ولم ترد لها اسعار في العطاء
او التلزيم فتعتبر اعمالا اضافية لا تحتاج الى تلزيم او عطاء جديد شريطة ان لا يتعدى مجموع قيمة زيادة الكميات الواردة
في الفقرة السابقة مع قيمة الاعمال الاضافية هذه على 25% من مجموع قيمة العطاء او التلزيم الاساسي ويشترط اخذ موافقه
الجهة التي احالت العطاء او قامت بتلزيم العمل اصلا على اسعار الاشغال الاضافية.

المادة 10

يطبق على المقاولين جداول تصنيف المقاولين المعتمدة من قبل الجهات الرسمية المختصة.

المادة 11

تطبق احكام نظام مقاولات الاشغال العامة المعمول به على اشغال المؤسسة في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.

المادة 12

للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق